عنوان التشريع: التعديل الخامس لتعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار (3) لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
تستحدث شعبة باسم (شعبة الدفاع المدني) ترتبط بقسم الصيانة والنقل المنصوص عليه في (عاشرا) من المادة (2) من تعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة اصلاح الكبار عدد (3) لسنة 1987 تتولى المهام الاتية:
ا- متابعة اعمال الدفاع المدني في مقر دائرة اصلاح الكبار والتشكيلات التابعة لها وتامين متطلبات السلامة الامان فيها الواردة في التعليمات والقرارات والتوجيهات.
ب- متابعة عملية رصد المبالغ اللازمة في الموازنة السنوية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني.
جـ- تعميم التعليمات الوقائية التي تصدر عن مديرية الدفاع المدني العامة على التشكيلات التابعة لها ومتابعة تنفيذها.
د – متابعة تشكيل فرق الحماية الذاتية وواجبات خفارة الدفاع المدني.
هـ- اعداد خطة للطوارئ المركزية ومتابعة اعداد خطط طوارئ التشكيلات التابعة لها.
و- اعداد تقرير نصف سنوي عن مراحل تنفيذ اعمال الدفاع المدني في الدائرة وارساله الى مديرية الدفاع المدني العامة.
ز- تنظيم دورات للدفاع المدني للعاملين في الدائرة وتشكيلاتها.
ح- متابعة نتائج الكشوفات الموقعية التي تجرى من مديرية الدفاع المدني وحسب النماذج المعتمدة لديها لتامين متطلبات السلامة والامان.
ط- اقتراح استحداث وحدات للدفاع المدني في التشكيلات التابعة للدائرة وتنسيب العاملين اليها وحسب الحاجة وطبيعة العمل.
ي- الاشراف على تنفيذ اجراءات السلامة الصناعية والسلامة المهنية والاطفاء في مواقع العمل ومراقبتها.
ك- التنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة بكل ما يتعلق بشؤون الدفاع المدني.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عبد المنعم احمد صالح
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة