نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 24 لسنة 1961

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 24 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 24 لسنة 1961
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-21 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى الفقرة الخامسة من المادة السابعة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 وبناء على ما يعرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى تكون حدود الرواتب لعناوين الوظائف المذكورة ادناه حسب ما هو مبين إزاء كل منها بدلا من الحدود الواردة فى الجدول رقم 2 الملحق بنظام الخدمة في مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 24 لسنة 1961 لوظائف نفسها
رئيس طيارين 100/220
معاون رئيس طيارين 70/200
رئيس مهندسي الطائرات 70/180
ربان طائرة 70/200/
معاون رئيس مهندسي طائرات 50/150
مهندس طائرات 28/150
مساعد ربان طائرة 36/120

تضاف وظيفة رئيس مفتشي هندسة الى الجدول رقم 2 الملحق بالنظام ويخصص لها راتب 100/180

المادة الثانية تحدث درجة براتب 160/220 لوظيفة رئيس طيارين و160/200 لوظيفتي معاون رئيس طيارين وربان طائرة و160/180 لوظيفتي رئيس مهندسي الطائرات ورئيس مفتشي هندسة
يجوز ترفيع من ورد ذكرهم في الفقرة 1 من هذه المادة الى راتب الحد الادنى للدرجة المحدثة بعد قضاء خمس سنوات في الدرجة الاولى من درجات قانون الخدمة المدنية
المادة الثالثة تكون الرواتب الاسمية لدرجات المبينة بالمادة الثانية من هذا النظام على الوجه الاتى
160 دينارا – 180 دينارا – 200 دينارا – 220 دينارا
يجوز ترفيع الموظف الذى يصبح راتبه 160 دينارا وفق الفقرة 2 من المادة الثانية من هذا النظام بعد قضائه ثلاث سنوات بكل د من الحدود المبينية بالفقرة 1 من هذه المادة الثانية اذا سمح حد الرجة الواردة في الفقرة 1 من المادة الثانية من هذا النظام بالترفيع
المادة الرابعة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره ففي الجريدة الرسمية
المادة الخامسة على وزير المواصلات الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن وزير المالية – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة – طه الحاج الياس وزير التربية – عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات – مالك دوهان الحسن وزير الثاقفة والارشاد – محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط – عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة – عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة – عبد الستار على الحسين وزير النفط والمعادن – اسماعيل خيرالله وزير الدولة اشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – حمودى مهدى وزير الدولة – فيصل شرهان العرس وزير الدولة –
لات تنفيذ هذا النظام