نظام تعديل نظام زراعة الرز رقم 21 لسنة 1963

      التعليقات على نظام تعديل نظام زراعة الرز رقم 21 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام زراعة الرز رقم 21 لسنة 1963
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-21 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة التاسعة والثلاثين من قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى يشترط فيمن يعين معاونا لمدير المدرسة الابتدائية ان يكون
متخرجا فى دار المعلمين الابتدائية او المعهد المعلمين او الدورة التربوية ذات السنة الواحدة او اكثر
له خدمة فى التعليم لا تقل عن الخمس سنوات
ناجحا فى التعليم ونشيطا فى عمله وحسن الاخلاق والسيرة بموجب تقارير المفتشين ومديري المدارس
غير معاقب بعقوبة انضباطية او تأديبية
قد اجتاز دورة خاصة بالمعاونين تنظمها وزارة التربية فى مركز كل لواء
المادة الثانية يبقى من يعين معاونا تحت التجربة مدة سنة واحدة يثبت بعدها اذا تأيدت كفاءته
المادة الثالثة ينحى المعاون عن المعاونية اذا عوقب بعقوبة انضباطية او تأديبية
المادة الرابعة من اجتاز دورة المعاونين ولم يعين معاونا فانه يبقى متحفظا بحقه لتعين
المادة الخامسة اذا بلغ عدد الطلاب المدرسة الابتدائية 250 طالبا يعين لها معاون واحد
ويعين لها معاونان اذا بلغ عدد الطلاب 400 طالب فاكثر لا يجوز تعيين اكثر من ذلك مهما بلغ عدد الطلاب
المادة السادسة لا يجوز ان تقل حصص المعاون عن 13 حصة فى الاسبوع ولا تزيد على 15 حصة
المادة السابعة فى مدارس القرى والارياف ذات الاوضاع الخاصة ينسب احد المعلمين معاونا للمدير بموافقة مدير تربية اللواء ومفتش المدرسة ولا يجوز تعيينه الا اذا اجتاز المعاونيين
المادة الثامنة يشترط فيمن يعين مديرا للمدرسة الابتدائية ان تتوفر فيه الشروط الاتية
التخرج من دار المعلمين الابتدائية او الدورة التربوية ذات السنة الواحدة او اكثر او معهد المعلمين او حاصلا على شهادة عالية
له خدمة فى التعليم والمعاونية مدة لا تقل عن ثمان سنوات
اجتاز دورة المعاونية وعمل معاونا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
اجتاز دورة خاصة بالمديريين تنظمها وزارة التربية
يبقى تحت التجربة لمدى سنة واحدة وكيلا للمدير يثبت بعدها تايدت كفاءته
المادة التاسعة اذا عوقب المدير بعقوبة انضباطية او تاديبية او رفع عنه تقريران رديئان من مدير التربية او من مفتشين اثنين ينحى عن الادارة
المادة العاشرة اذا اجتاز المعاون دورة المديرين ولم يعين فانه يحتفظ بحقه فى الترشيح للادارة
المادة الحادية عشرة تحدد حصص التدريس لمدير المدرسة الابتدائية وفق تعليمات تصدرها وزارة التربية
المادة الثانية عشرة فى المدارس ذات الاوضاع الخاصة ينسب المعاون وكيلا لمدير المدرسة ولا يثبت مديرا الا اذا اجتاز دورة المديرين وفي حالة عدم وجود معاون ينسب احد المعلمين لادارة المدرسة على ان يكون ذلك بالاتفاق بين مدي التربية ومفتش المدرسة ويجوز ان يكون متخرجا من دار المعلمين الاولية او الريفية
المادة الثالثة عشرة يشترط فيمن يعين معاونا لمدير المدرسة المتوسطة او الثانوية او المعهد ان يكون
حاصلا على شهادة عالية فى مهنة التعليم
قد قضى فى التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات
قد ثبت بتقارير المفتشين ومديرى المدارس نجاحه ونشاطه وقابليته الادارية وطيب خلقه
غير معاقب بعقوبة انضباطية او تاديبية
يبقى من يعين معاونا تحت التجربة لمدة سنة يثبت بعدها
المادة الرابعة عشرة يقوم معاون مدير المدرسة المتوسطة او الثانوية او المعهد بتدريس 10 حصص اسبوعيا ضمن اختصاصه
المادة الخامسة عشرة يعين للمدرسة المتوسطة او الثانوية او المعهد معاون واحد اذا تجاوز عدد طلابها 200 طالب ولا يجوز تعين اكثر من معاونيين فى المدرسة
المادة السادسة عشرة اذا عوقب معاون مدير المدرسة المتوسطة او الثانوية او المعهد بعقوبة انضباطية او تاديبية او ورد عنه تقريران رديئان من المفتش الاختاصى او مدير التربية ينحى عن المعاونية
المادة السابعة عشرة ينسب احد المدرسين فى المدارس ذات الظروف الخاصة معاونا اذا لم يكن فيها من ينطبق عليه ما ورد فى الشرط الاول من المادة الثالثة عشرة
المادة الثامنة عشرة يشترط فيمن يعين مديرا للمدرسة المتوسطة ان يكون
حاصلا على شهادة عالية فى مهنة التعليم
قد اشتغل معاونا لاحدى المدارس المتوسطة او الثانوية او المعهد لمدة سنة واحدة على الاقل بعد سنة التجربة
ثبوت جدارته ونشاطه وقابليته الادارية عندما كان معاونا وذلك بتقارير المفتشين الاختصاصين ومدير التربية ومدير المدرسة
يبقى من يعين مديرا للمدرسة المتوسطة تحت التجربة مدة سنة واحدة يثبت بعدها فى الادارة اذا ثبت كفاءته
المادة التاسعة عشرة اذا عوقب مدير المدرسة المتوسطة بعقوبة انضباطية او تاديبية او رفع عنه تقريان رديئان من مفتشين اختصاصين مختلفين او من مدير التربية ينحى عن الادارة
المادة العشرون يدرس مدير المدرسة المتوسطة 6 ساعات فى الاسبوع فى موضوع اختصاصه ويجوز اعفاءه منها فى حالات خاصة تحدد بتعليمات تصدرها وزارة التربية
المادة الحادية والعشرون يختار مدير المدرسة الثانوية او المعهد من بين مديرى المدارس المتوسطة الناجحين فى ادارتهم على ان يكون قد قضى فى ادارة المدرسة المتوسطة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويعفى المدير من التدريس
المادة الثانية والعشرون اذا عوقب مدير المدرسة الثانوية او مدير المعهد بعقوبتين انضباطتين او بعقوبة تاديبية او رفع عنه تقريران رديئان من مفتشين اختصاصين مختلفين او من مدير التربية ينحى عن الادارة
المادة الثالثة والعشرون يشترط فيمن يعين مفتشا للمدارس الابتدائية ان يجتاز دورة للمفتشين تعهدها وزارة التربية وتتوافر فيه الشروط الاتية
ان يكون حاصلا على شهادة مهنية عالية ويعمل فى التعليم الثانوى
ان يكون قد اجتاز مرحلة المعاونية والادارة في المدارس المتوسطة او الثانوية باستثناء مفتشى التربية الرياضية وان تثبت تقارير المفتشين الاختصاصيين ومديرى التربية جارته وقابليته ونشاطه
ان لا تقل خدمته عن خمس عشرة سنة فى التعليم والادارة

المحتوى 2
ان لا يكون معاقبا بعقوبة انضباطية او تادبيية فى السنوات العشر الاخيرة من خدمته
ان يكون من الملاك الابتدائى وحاصات على شهادة عالية بعد اجتيازه دورة للمفتشين تقيمها وزارة التربية وتتوافر فيه الشروط الاتية
ان لا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة على ان يكون منها خمس سنوات فى الادارة
ان لا يكون معاقبا بعقوبة انضباطية او تادبيية في السنوات العشر الاخيرة من خدمته
ان يكون قد اجتاز دورة المعاونيين والمديريين بنجاح
ان تثبت جدارته وقابليته ونشاطه بتقارير المفتشين او مديرى التربية
المادة الرابعة والعشرون اذا عوقب المفتش بعقوبة انضباطية او تادبية يعاد للتدريس او للتعليم ان كان على الملاك الابتدائى
المادة الخامسة والعشرون يراعى فى اختيار مفتشى المدارس الابتدائية تنويع الاختصاص لمختلف المواضيع
المادة السادسة والعشرون يشترط فيمن يكون معاونا لمدير تربية لواء ان يكون
حاصلا على شهادة عالية فى مهنة التعليم
له خدمة فى التعليم والادارة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على ان لا تقل مدة خدمته فى ادارة مدرسة متوسطة او ثانوية عن ثلاث سنوات
قد اشتغل فى التفتيش الابتدائى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
ان تكون التقارير مرفوعة عنه جيدة وتشير الى كفايته العلمية والادارية وحسن الاخلاق والسمعة
المادة السابعة والعشرون يشترط فيمن يعين مدير تربية لواء الشروط الاتية
ان يكون حاصلا على شهادة عالية فى مهنة التعليم
له خدمة لا تقل عن عشرين سنة قضى منها مدة لا تقل عن خمس سنوات مديرا لمدرس ثانوية
ان يكون قد اشترك فى دورة المفتشين واشتغل فى التفتيش مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
ان يكون قد عمل معاونا لمدير تربية لواء مدة لا تقل عن سنتين
المادة الثامن والعشرون يشترط فيمن يعين مفتشا لاقسام الداخلية او للمخازن توفر الشروط الاتية
ان يكون اصلا على شهادة عالية من كلية التجارة او الادارة العامة او المحاسبة
ان يكون قد اشتغل فى الامور الحسابية فى الدوائر الرسمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة
ان تكون التقارير المرفوعة عنه جيدة
ان لا يكون معاقبا باية عقوبة انضباطية عن اعماله الحسابية او معاقبا بعقوبة انضباطية او تادبيية عن اعماله التى لا تخص الامور الحسابية
المادة التاسعة والعشرون يشترط في من يعين مفتشا اختصاصيا ان تتوافر فيه الشروط الاتية
ان يكون حاصلا على شهادة عالية فى التعليم
ان لا تقل مدة خدمته ن عشرين سنة فى التدريس او في التدريس والادارة ويفضل من كانت له مؤلفات او كتب مترجمة او مطبوعة
قد قضى مدة خمس سنوات على الاقل فى تدريس القسم الاعدادى او فى معاهد ودور المعلمين او التدريس الجامعى
ان لا تقل مدة خدمة الحاصل على شهادة الماجستير عن خمس عشرة سنة
ان لا تقل خدمة الحاصل على شهادة الدكتوراه عن عشر سنوات
ان لا يكون معاقبا بعقوبة انضباطية او تادبية في السنوات العشر الاخيرة من مدة خدمته
ان تكون التقارير المرفوعة عنه جيدة وتشير الى كفايته العلمية
المادة الثلاثون لوزارة التربية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام
المادة الحادية والثلاثون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثانية والثلاثون على وزير التربية تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن وزير المالية – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة – طه الحاج الياس وزير التربية – عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط – عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة – عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة – عبد الستار على الحسين وزير النفط والمعادن – اسماعيل خيرالله وزير الدولة الشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – حمودى مهدى وزير الدولة – فيصل شرهان العرس وزير الدولة –