نظام الادارة والتفتيش لمدارس ومعاهد وزارة التربية رقم (20) لسنة 1968

      التعليقات على نظام الادارة والتفتيش لمدارس ومعاهد وزارة التربية رقم (20) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الادارة والتفتيش لمدارس ومعاهد وزارة التربية رقم (20) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-05-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة لتاسعة والثلاثين من قانون وزارة التربية رقم (39) لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء.
امر بوضع النظام الآتي: –
المادة الاولى – يشترط فيمن يعين معاونا لمدير المدرسة الابتدائية ان يكون: –
1 – متخرجا في دار المعلمين الابتدائية او معهد المعلمين او الدورة التربوية ذات السنة الواحدة او اكثر.
2 – له خدمة في التعليم لا تقل عن الخمس سنوات.
3 – ناجحا في التعليم ونشيطا في عمله وحسن الاخلاق والسيرة بموجب تقارير المفتشين ومديري المدارس.
4 – غير معاقب بعقوبة انضباطية او تأديبية.
5 – قد اجتاز دورة خاصة بالمعاونين تنظمها وزارة التربية في مركز كل لواء.
المادة الثانية – يبقى من يعين معاونا تحت التجربة مدة سنة واحدة يثبت بعدها اذا تأيدت كفاءته.
المادة الثالثة – ينحى المعاون عن المعاونية اذا عوقب بعقوبة انضباطية او تأديبية.
المادة الرابعة – من اجتاز دورة المعاونين ولم يعين معاونا فانه يبقى محتفظا بحقه للتعيين.
المادة الخامسة – اذا بلغ عدد طلاب المدرسة الابتدائية (250) طالبا يعين لها معاون واحد.
ويعين لها معاونان اذا بلغ عدد الطلاب (400) طالب فأكثر ولا يجوز تعيين اكثر من ذلك مهما بلغ عدد الطلاب.
المادة السادسة – لا يجوز ان تقل حصص المعاون عن (12) حصة في الاسبوع ولا تزيد على (15) حصة.
المادة السابعة – في مدارس القرى والارياف ذات الاوضاع الخاصة ينسب احد المعلمين معاونا للمدير بموافقة مدير تربية اللواء ومفتش المدرسة ولا يجوز تعيينه معاونا الا اذا اجتاز دورة المعاونين.
المادة الثامنة – يشترط فيمن يعين مديرا للمدرسة الابتدائية ان تتوفر فيه الشروط الآتية: –
1 – التخرج من دار المعلمين الابتدائية او الدورة التربوية ذات السنة الواحدة او اكثر او معهد المعلمين او حاصلا على شهادة عالية.
2 – له خدمة في التعليم والمعاونية مدة لا تقل عن ثمان سنوات.
3 – اجتاز دورة المعاونية وعمل معاونا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 – اجتاز دورة خاصة بالمديرية تنظمها وزارة التربية.
5 – يبقى تحت التجربة لمدة سنة واحدة وكيلا للمدير يثبت بعدها اذا تأيدت كفاءته.
المادة التاسعة – اذا عوقب المدير بعقوبة انضباطية او تأديبية او رفع عنه تقريران رديئان من مدير التربية او من مفتشين اثنين ينحى عن الادارة.
المادة العاشرة – اذا اجتاز المعاون دورة المديرين ولم يعين فانه يحتفظ بحقه في الترشيح للادارة.
المادة الحادية عشرة – تحدد حصص التدريس لمدير المدرسة الابتدائية وفق تعليمات تصدرها وزارة التربية.
المادة الثانية عشرة – في المدارس ذات الاوضاع الخاصة ينسب المعاون وكيلا لمدير المدرسة ولا يثبت مديرا الا اذا اجتاز دورة المديرين وفي حالة عدم وجود معاون ينسب احد المعلمين لادارة المدرسة على ان يكون ذلك بالاتفاق بين مدير التربية ومفتش المدرسة ويجوز ان يكون متخرجا من دار المعلمين الاولية او الريفية.
المادة الثالثة عشرة – يشترط فيمن يعين معاونا لمدير المدرسة المتوسطة او الثانوية او المعهد ان يكون: –
1 – حاصلا على شهادة عالية في مهنة التعليم.
2 – قد قضى في التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 – قد ثبت بتقارير المفتشين ومديري المدارس نجاحه ونشاطه وقابليته الادارية وطيب خلقه.
4 – غير معاقب بعقوبة انضباطية او تأديبية.
5 – يبقى من يعين معاونا تحت التجربة لمدة سنة يثبت بعدها.
المادة الرابعة عشرة – يقوم معاون مدير المدرسة المتوسطة او الثانوية او المعهد بتدريس (10) حصص اسبوعيا ضمن اختصاصه.
المادة الخامسة عشرة – يعين للمدرسة المتوسطة او الثانوية او المعهد معاون واحد اذا تجاوز عدد طلابها (200) طالب ويعين لها معاونان اذا تجاوز عدد طلابها (400) طالب ولا يجوز تعيين اكثر من معاونين في المدرسة.
المادة السادسة عشرة – اذا عوقب معاون مدير المدارسة المتوسطة او الثانوية او المعهد بعقوبة انضباطية او تأديبية او ورد عنه تقريران رديئان من المفتش الاختصاصي او مدير التربية ينحى عن المعاونية.
المادة السابعة عشرة – ينسب احد المدرسين في المدارس ذات الظروف الخاصة معاونا اذا لم يكن فيها من ينطبق عليه ما ورد في الشرط الاول من المادة الثالثة عشرة.
المادة الثامنة عشرة – يشترط فيمن يعين مديرا للمدرسة المتوسطة ان يكون: –
1 – حاصلا على شهادة عالية في مهنة التعليم.
2 – قد اشتغل معاونا لإحدى المدارس المتوسطة او الثانوية او المعهد لمدة سنة واحدة على الاقل بعد سنة التجربة.
3 – ثبوت جدارته ونشاطه وقابليته الادارية عندما كان معاونا وذلك بتقارير المفتشين الاختصاصيين ومدير التربية ومدير المدرسة.
يبقى من يعين مديرا للمدرسة المتوسطة تحت التجربة مدة سنة واحدة يثبت بعدها في الادارة اذا ثبتت كفاءته.
المادة التاسعة عشرة – اذا عوقب مدير المدرسة المتوسطة بعقوبة انضباطية او تأديبية او رفع عنه تقريران رديئان من مفتشين اختصاصيين مختلفين او من مدير التربية ينحى عن الادارة.
المادة العشرون – يدرس مدير المدرسة المتوسطة (6) ساعات في الاسبوع في موضوع اختصاصه ويجوز اعفاؤه منها في حالات خاصة تحدد بتعليمات تصدرها وزارة التربية.
المادة الحادية والعشرون – يختار مدير المدرسة الثانوية او المعهد من بين مديري المدارس المتوسطة الناجحين في اداراتهم على ان يكون قد قضى في ادارة المدرسة المتوسطة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويعفى المدير من التدريس.
المادة الثانية والعشرون – اذا عوقب مدير المدرسة الثانوية او مدير المعهد بعقوبتين انضباطيتين او بعقوبة تأديبية او رفع عنه تقريران رديئان من مفتشين اختصاصيين مختلفين او من مدير التربية ينحى عن الادارة.
المادة الثالثة والعشرون – آ – يشترك فيمن يعين مفتشا للمدارس الابتدائية ان يجتاز دورة للمفتشين تعدها وزارة التربية وتتوافر فيه الشروط الآتية: –

المحتوى 2
1 – ان يكون حاصلا على شهادة مهنية عالية ويعمل في التعليم الثانوي.
2 – ان يكون قد اجتاز مرحلة المعاونية والادارة في المدارس المتوسطة او الثانوية باستثناء مفتشي التربية الرياضية وان تثبت تقارير المفتشين الاختصاصيين ومديري التربية جدارته وقابليته ونشاطه.
3 – ان لا تقل خدمته عن خمس عشرة سنة في التعليم والادارة.
4 – ان لا يكون معاقبا بعقوبة انضباطية او تأديبية في السنوات العشر الاخيرة من خدمته.
ب – ان يكون من الملاك الابتدائي وحاصلا على شهادة عالية بعد اجتيازه دورة للمفتشين تقيمها وزارة التربية وتتوافر فيه الشروط الآتية: –
1 – ان لا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة على ان يكون منها خمس سنوات في الادارة.
2 – ان لا يكون معاقبا بعقوبة انضباطية او تأديبية في السنوات العشر الاخيرة من خدمته.
3 – ان يكون قد اجتاز دورة المعاونين والمديرين بنجاح.
4 – ان تثبت جدارته وقابليته ونشاطه بتقارير المفتشين او مديري التربية.
المادة الرابعة والعشرون – اذا عوقب المفتش بعقوبة انضباطية او تأديبية يعاد للتدريس او للتعليم ان كان على الملاك الابتدائي.
المادة الخامسة والعشرون – يراعى في اختيار مفتشي المدارس الابتدائية تنويع الاختصاص لمختلف المواضيع.
المادة السادسة والعشرون – يشترط فيمن يكون معاونا لمدير تربية لواء ان يكون: –
1 – حاصلا على شهادة عالية في مهنة التعليم.
2 – له خدمة في التعليم والادارة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على ان لا تقل مدة خدمته في ادارة مدرسة متوسطة او ثانوية عن ثلاث سنوات.
3 – قد اشتغل في التفتيش الابتدائي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 – ان تكون التقارير المرفوعة عنه جيدة وتشير الى كفايته العلمية والادارية وحسن الاخلاق والسمعة.
المادة السابعة والعشرون – يشترط فيمن يعين مدير تربية لواء الشروط الآتية: –
1 – ان يكون حاصلا على شهادة عالية في مهنة التعليم.
2 – له خدمة لا تقل عن عشرين سنة قضى منها مدة لا تقل عن خمس سنوات مديرا لمدرسة ثانوية.
3 – ان يكون قد اشترك في دورة المفتشين واشتغل في التفتيش مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 – ان يكون قد عمل معاونا لمدير تربية لواء مدة لا تقل عن سنتين.
المادة الثامنة والعشرون – يشترط فيمن يعين مفتشا للاقسام الداخلية او للمخازن توفر الشروط الآتية: –
1 – ان يكون حاصلا على شهادة عالية من كلية التجارة او الادارة العامة او المحاسبة.
2 – ان يكون قد اشتغل في الامور الحسابية في الدوائر الرسمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
3 – ان تكون التقارير المرفوعة عنه جيدة.
4 – ان لا يكون معاقبا بأية عقوبة انضباطية عن اعماله الحسابية او معاقبا بعقوبة انضباطية او تأديبية عن اعماله التي لا تخص الامور الحسابية.
المادة التاسعة والعشرون – يشترط في من يعين مفتشا اختصاصيا ان تتوافر فيه الشروط الآتية: –
1 – ان يكون حاصلا على شهادة عالية في التعليم.
2 – ان لا تقل مدة خدمته عن عشرين سنة في التدريس او في التدريس والادارة ويفضل من كانت له مؤلفات او كتب مترجمة مطبوعة.
3 – قد قضى مدة خمس سنوات على الاقل في تدريس القسم الاعدادي او في معاهد ودور المعلمين او التدريس الجامعي.
4 – ان لا تقل مدة خدمة الحاصل على شهادة الماجستير عن خمس عشرة سنة.
5 – ان لا تقل مدة خمس الحاصل على شهادة الدكتوراه عن عشر سنوات.
6 – ان لا يكون معاقبا بعقوبة انضباطية او تأديبية في السنوات العشر الاخيرة من مدة خدمته.
7 – ان تكون التقارير المرفوعة عنه جيدة وتشير الى كفايته العلمية.
المادة الثلاثون – لوزارة التربية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة الحادية والثلاثون – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية والثلاثون – على وزير التربية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر مايس لسنة 1969.

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية

شاكر محمود شكري
وزير الدفاع

طاهر يحيى
رئيس الوزراء

مصلح النقشبندي
وزير العدل

عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة

عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات

محمد يعقوب السعيدي
وزير التخطيط

خليل ابراهيم حسين
وزير الصناعة

شامل السامرائي
وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة

اسماعيل خير الله
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووزير الخارجية بالوكالة

حمودي مهدي
وزير الدولة

عبد الرحمن الحبيب
وزير المالية

طه الحاج الياس
وزير التربية

مالك دوهان الحسن
وزير الثقافة والارشاد

عبد الكريم فرحان
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

عبد الكريم كنونة
وزير الاقتصاد

عبد الستار علي الحسين
وزير النفط والمعادن

ياسين خليل
وزير رعاية الشباب

فيصل شرهان العرس
وزير الدولة

نشر في الوقائع العراقية عدد 1575 في 28 – 5 – 1968