نظام العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج رقم (19) لسنة 1968

      التعليقات على نظام العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج رقم (19) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج رقم (19) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-03 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى المادة الاولى الملحقات الثقافية العراقية فى الخارج هي دوائر الملحقين الثقافيين المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من نظام وزارة التربية رقم 17 لسنة 1967
المادة الثانية يجب ان يكون الملحق الثقافى ومعونة من حملة الشهادات الجامعية ويجيدان احدى اللغات الحية (الانكليزية او الفرنسية او الالمانية) او لغة البلد الذي يرسلان اليه
المادة الثالثة يجب ان يكون الموظفون آخرون ممن يجيدون لغة اجنبية واحدة على الاقل ويفضل من يجيد الضرب على الالة الكاتبة عند توافر الشروط الاخرى
المادة الرابعة يجب ان يكون موظف الملحقيات عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة
المادة الخامسة يجب ان لا يكون موظف الملحقيات متزوجا من اجنبية عدا رعايا البلاد العربية
المادة السادسة يجب ان يكون الموظف الحسابى فى الملحقيات ذا خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات فى الامور الحسابية ذات العلاقة وان يكون حاصلا على شهادة ذات علاقة بالاعمال المالية والحسابية
المادة السابعة يشترط في موظف الحسابات الذي يقل الى ديوان وزارة التربية من الملحقيات الثقافية ان يعمل في مديرية الحسابات بديوان الوزارة الشعب المنظمة لحسابات الملحقيات الثقافية مدة لا تقل عن المدة التى قضاها فى المخارج
المادة الثامنة يحدد عدد ملاك كل ملحقية ثقافية فى ضوء حاجتها من الموظفين والمستخدمين المحليين
المادة التاسعة يشترط في الموظف الذي ينقل لعمل فى الملحقيات الثقافية ان يكون متزوجا وان تصحبه زوجته
المادة العاشرة يبقى الموظف فى الملحقية الثقافية في الخارج ثلاث سنوات قابلة للتمديد سنة اخرى ولمرة واحدة فقط عند الضرورة القصوى
المادة الحادية عشرة اذا كانت زوجة موظف الملحقية او اى موظف عراقى اخر موظفة فيعمل باحكام الفقرة 4 من المادة 44 من قانون الخدمة المدنية
المادة الثانية عشرة لوزير التربية اصدار التعليمات لتنفيذ هذا النظام
المادة الثالثة عشرة ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الرابعة عشرة على وزير التربية تنفيذ هذا النظام
لفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية – عبد الكريم الهانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات – محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة – عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة – عبد الستار على الحسين وزير النفط – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العريس وزير الدولة – اسماعيل خير الله وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة – حمودى مهدى وزير الدولة.