عنوان التشريع: نظام تعديل نظام انتخاب ممثلي العمال والموظفين في مجالس ادارة الشركات والمشاريع الصناعية رقم 57 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-03 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى المادة السابعة من قانون تشكيل مجالس الادارة فى المنشات والمشاريع الصناعية رقم 102 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى تحذف الفقرة 7 من المادة الرابعة من نظام انتخاب ممثلي العمال والموظفين فى مجالس ادارة الشركات والمشاريع الصناعية رقم 57 لسنة 1964
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام
لفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية – عبد الكريم الهانئ وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والإصلاح الزراعى – عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات – محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة – عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة – عبد الستار على الحسين وزير النفط – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العريس وزير الدولة – اسماعيل خير الله وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة – حمودى مهدى وزير الدولة.