عنوان التشريع: نظام ترك الخدمة المضمونة رقم (17) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-03 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام الفقرة 2 من المادة 69 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية واقره مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى تعتبر الحالات التالية خروجا عن نطاق سريان القانون بصورة نهائية
ترك المرأة الخدمة المضمونة باختيارها خلال ستة اشهر من تاريخ عقد زواجها او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إنجابها الطفل الاول
التحاق الشخص بخدمة خاضعة لأي من قوانين التقاعد المدنية او العسكرية بعد تركه الخدمة المضمونة وتثبيته ان كان موظفا او مرور سنة واحدة على التحاقه ان كان مستخدما او متطوعا فى الجيش
ترك الشخص الخدمة المضمونة لغرض الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراستين واجتيازه الامتحان فيهما
ترك الشخص الخدمة المضمونة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
المادة الثانية لكل من توفرت فيه احدى الحالات المذكورة فى المادة الاولى ولم يستحق تقاعدا او مكافآة وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 964 المعدل ان يتقدم بطلب الى اى من دوائر الضمان الاجتماعي خلال ستة اشهر من توفرها ولا يقبل اى طلب بعد مرور هذه المدة الا بعذر يقبله المدير العام على ان لا يقبل العذر بعد مرور سنة واحدة مهما كانت الاسباب
المادة الثالثة للمدير العام ان يصرف لمن يقبل طلبه وفق المادة الثانية رصيد الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 956 المعدل
المادة الرابعة اذا توفى المستحق وفق هذا النظام قبل تسلمه المبلغ فيوزع استحقاقه على من كان يعيلهم بالطريقة التى توزع فيها مكافآة الخلف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل
اذا توفى من توفرت فيه احدى الحالات المنصوص عليها في المادة الاولى قبل ان يقدم الطلب وخلال المدة المقررة لتقديمه فيحق لمن كان يعيلهم تقديم طلب بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ وفاته وللمدير العام قبول الطلب بعد تلك المدة اذا حال عليهم مانع شرعى دون تقديمه ويوزع الاستحقاق عليهم بالطريقة الواردة فى الفقرة الاولى من هذه المادة
اذا ترتب على هذه الوفاة استحقاق من كان يعيلهم المتوفى تقاعدا او مكافاة خلف وفق قانون الضمان الاجتماعى رقم 140 لسنة 1964 المعدل فيجرى استحقاقهم بموجبه لا بموجب هذا النظام
المادة الخامسة يوقف صرف هذا المبلغ المستحق وفق هذا النظام للشخص الموجود خارج العراق ويجوز للمدير العام ان يقرر صرفه لمن يعيلهم هذا الشخص اذا كانوا مقيمين قي العراق ويوزع عليهم بالطريقة الواردة في الفقرة الاولى من المادة الرابعة
المادة السادسة يعتبر ما يدفع وفق هذا النظام تصفية لحساب الشخص المضمون بصورة نهائية واسقاطا لاستحقاقه المترتب بموجب القانون
المادة السابعة تقيد المبالغ المدفوعة وفق هذا النظام فى حساب خاص وتصرف على باب الالتزامات القانونية
المادة الثامنة على صاحب العلاقة تقديم الطلب بالشكل والكيفية التى يقررها المدير العام بتعليمات خاصة
المادة التاسعة للمدير العام اصدار التعليمات والبيانات الازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا النظام
المادة العاشرة يعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريد الرسمية
المادة الحادية عشرة على الوزراء تنفيذ هذا النظام
لفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية – عبد الكريم الهانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات – محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة – عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة – عبد الستار على الحسين وزير النفط – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العريس وزير الدولة – اسماعيل خير الله وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة – حمودى مهدى وزير الدولة.
خارجية بالوكالة – حمودى مهدى وزير الدولة.