عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري رقم 34 لسنة 1964
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-03 00:00:00
باسم الشعب
استنادا الى احكام المادة الحادية والاربعين من قانون خدمة الضباط فى الجيش رقم 89 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى تحذف عبارة والثامنة الواردة فى المادة الاولى من نظام التعديل الثاني رقم 21 لسنة 1967 لنظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري رقم 34 لسنة 1964
المادة الثانية تلغى الفقرات (ا – ب) من البند 1 و(ا – ب) من البند 2 من المادة الثامنة من النظام المذكور ويحل محلها ما يلي :
حالة سكنى الطالب فى مؤسسة حكومية اجنبية
من ملازم الى ملازم اول
البلاد الامريكية وفرنسا 90 دينار
الاتحاد السوفيتي واليابان 50 دينار
البلاد الأوروبية وقبرص والهند
والباكستان 40 دينار
البلاد الاخرى 30 دينار
من نقيب الى رائد
البلاد الامريكية وفرنسا 110 دينار
الاتحاد السوفيتي واليابان 60 دينار
البلاد الاوروبية وقبرص والهند
والباكستان 45 دينار
البلاد الاخرى 35 دينار
من مقدم فما فوق
البلاد الامريكية وفرنسا 130 دينار
الاتحاد السوفيتي واليابان 70 دينار
البلاد الاوروبية وقبرص والهند
والباكستان 50 دينار
البلاد الاخرى 40 دينار
على ان تتحمل الحكومة نفقات الإدامة ولا تشمل محتويات تكاليف قائمة الطعام
حالة سكنى الضابط خارج المؤسسات العسكرية الاجنبية اذا اقتضتها المهمة والدورة الموفد من اجلها
من ملازم الى ملازم اول
البلاد الامريكية وفرنسا 130 دينار
الاتحاد السوفيتى واليابان 70 دينار
البلاد الاوروبية وقبرص والهند
والباكستان 60 دينار
البلاد الاخرى 50 دينار
من نقيب الى رائد
البلاد الامريكية وفرنسا 145 دينار
الاتحاد السوفيتى واليابان 80 دينار
البلاد الاوروبية وقبرص والهند
والباكستان 70 دينار
البلاد الاخرى 80 دينار
من مقدم فما فوق
البلاد الامريكية وفرنسا 165 دينار
الاتحاد السوفيتى واليابان 90 دينار
البلاد الاوروبية وقبرص والهند
والباكستان 80 دينار
البلاد الاخرى 70 دينار
على ان يتحمل العسكرى في هذه الحالة جميع نفقات سكناه وطعامه والمصاريف الاخرى المتعلقة بها
حالة سكنى نائب الضابط الصف والجندى في المؤسسات العسكرية الاجنبية
البلاد الامريكية وفرنسا 80
الاتحاد السوفيتى واليابان 45
البلاد الاوروبية وقبرص والهند وباكستان 40
البلاد الاخرى 30
على ان تتحمل الحكومة في هذه الحالة نفقات الادامة ولا تشمل محتوياتها تكاليف قائمة الطعام
حالة سكنى نائب الضابط الصف والجندى خارج المؤسسات العسكرية الاجنبية اذا اقتضتها المهمة الموفدون من اجلها
البلاد الامريكية وفرنسا 95
الاتحاد السوفيتى واليابان 55
البلاد الاوروبية وقبرص والهند والباكستان 45
البلاد الاخرى 35
على ان يتحمل العسكرى في هذه الحالة جميع نفقات سكناه وطعامه والمصاريف الاخرى
المادة الثالثة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الرابعة على وزيرى الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية – عبد الكريم الهانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات – محمد يعقوب السعيدى وزير التخطيط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة – عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة – عبد الستار على الحسين وزير النفط – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العريس وزير الدولة – اسماعيل خير الله وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية