عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-03 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (ا – 1) من المادة الرابعة من نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 المعدل
على ان يتم السفر بالطائرة وفقا لما جاء بهذه الفقرة وذلك بالدرجة الثانية السياحية عدا الوزراء ومن هم بدرجة وزير والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على وزير المالية تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير الموصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب –
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العرس وزير الدولة – عبد
الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – حمودى مهدى وزير الدولة
رئاسة الجمهورية