عنوان التشريع: نظام تعديل مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-04-03 00:00:00
رقم 14 لسنة 1957 المعدل ويعتبر فقرة 6 لها يتم السفر بالطائرة بالدرجة الثانية السياحية عدا الوزير والسفير
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على الوزير المالية تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير الموصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب –
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العرس وزير الدولة – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – حمودى مهدى وزير الدولة