نظام التعديل الثالث لنظام وزارة المواصلات رقم (30) لسنة 1963

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام وزارة المواصلات رقم (30) لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام وزارة المواصلات رقم (30) لسنة 1963
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-24 00:00:00

باسم الشعب ورئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى يعدل تسلسل الفقرات من 2 الى 7 من المادة الرابعة من نظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963 المعدلة بمقتضى النظام رقم 12 لسنة 1966 ويكون من 1 الى 6
المادة الثانية تحل عبارة مديرية الديوان العامة محل عبارة مديرية المواصلات العامة أينما وردت فى نظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963 وتعديلاته
تحل عبارة مديرية التفتيش العمة محل عبارة دائرة التفتيش العام الواردة فى الفقرة 1 – ب من المادة الثالثة المعدلة من النظام
المادة الثالثة تحذف الفقرة المختصة بشعبة التخطيط والإحصاء والبحوث وهى ال3 من المادة الرابعة من النظام بعد تعديل تسلسلها بمقتضى المادة الاولى من هذا التعديل ويحل ما يلي
الشعبة الاقتصادية يرأسها موظف مسؤول عن اعمالها وتضم هذه الشعبة القسمين التاليين
القسم التجارى ويقوم بدرس القضايا الخاصة بالدوائر التابعة للوزارة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية وتقديم المقترحات والتوصيات بما يحقق ادارة شؤون هذه الدوائر وفق الأسس الاقتصادية السليمة قسم الاحصاء وتكون واجباته جمع وتدقيق التقارير والمعلومات الدورية عن فعاليات واعمال الدوائر التابعة للوزارة وتنسيقها وتقديم المقترحات بشأنها
د
المادة الرابعة تحذف المادة الخامسة من النظام المعدل ويحل حلها ما يلي
المادة الخامسة مديرية التفتيش العامة يرأسها مدير عام مسؤول عن اعمالها وإدارة شؤونها وتتألف من
شعبة التفتيش وتقوم تفتيش اعمال موظفي الوزارة والدوائر التابعة لها وتقديم تقاريرها ومقترحاتها بصورة دورية حسب الأسس التى يقرها مدير التفتيش العام
شعبة التدقيق وتقوم بتدقيق الاعمال الحسابية الخاصة بالوزارة والدوائر التابعة لها وتقديم التقارير عن إيرادات هذه الدوائر ونفقاتها وميزانياتها
مكتب التخطيط والمتابعة ويضم عددا من رؤوساء المهندسين من ذى الاختصاص تكون مهمته اعداد الخطة الاقتصادية والمناهج الاستثمارية لسنى الخطة بالتعاون مع الدوائر التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذ المشاريع لدى الدوائر المختصة
المادة الخامسة يحذف البند 1 من الفقرة 3 من المادة الثالثة من النظام
المادة السادسة تحذف المادة الثامنة المعدلة من النظام
المادة السابعة ينشر هذه النظام فى الجريدة الرسمية اعتبارا من 1/4/1968
المادة الثامنة على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير الموصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب –
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العرس وزير الدولة – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – حمودى مهدى وزير الدولة
باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام المادة السابعة والعشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 34 لسنة 1960 المعدل وبناء على ما يعرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى :
المادة الاولى يضاف ما يلي الى اخر المادة الثامنة عشرة من نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية