عنوان التشريع: حضور اجتماع اللجنة الحزبية في الوزارة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-07-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يضاف ما ياتي الى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (115) في 31/1/1988 ويكون البند (ثانيا) له، ويعدل تسلسل بقية البنود تبعا لذلك.
ثانيا- عند استدعاء الوزير وفق الفقرة (2) من (اولا) من هذا القرار يستدعي المجلس، عن طريق مدير عام مكتب امانة سر القطر مسؤول اللجنة الحزبية في الوزارة المعنية لحضور الجلسة او الاجتماع ولمسؤول اللجنة الحزبية ابداء الملاحظات وتوجيه الاستفسارات الى الوزير مباشرة اسوة باعضاء المجلس.
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة