عنوان التشريع: نظام تعديل نظام معهد المهن الصحية رقم 29 لسنة 1967
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-17 00:00:00
باسم الشعب الجمهورية استنادا الى احكام الفقرة السادسة من المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى تلغى الفقرة 2 من المادة الثانية والعشرين من نظام معهد المهن الصحية رقم 29 لسنة 1967 ويستعاض عنها بما يأتي
يبقى نظام عمادة المعاهد الصحية العالية رقم 1 لسنة 1967 نافذا على الطلاب الصفين الثاني والثالث من هذه المعاهد حتى نهاية العام الدراسي 968/1969
للوزير ان يخول المدير صلاحيات عميد المعاهد الصحية العالية وان يخول مجلس المعهد صلاحيات مجلس العمادة
المادة الثانية ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الثالثة على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير الموصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب –
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العرس وزير الدولة – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – حمودى مهدى وزير الدولة