عنوان التشريع: نظام الحاق مشروع الكبريت والغاز في كركوك بالمؤسسة العامة للصناعة رقم (11) لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-17 00:00:00
باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى يلحق مشروع الكبريت والغاز فى كل كركوك التابع لوزارة الصناعة والمسمى حاليا بالشركة العامة للكبريت والغاز بالمؤسسة العامة للصناعة
المادة الثانية تكون الشركة العمة للكبريت والغاز ضمن المنشات التابعة لمؤسسة العامة للصناعة والمدرجة فى الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وتسرى عليها احكامه
المادة الثالثة ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الرابعة على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير الموصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب –
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العرس وزير الدولة – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – حمودى مهدى وزير الدولة