نظام الحاق مشروع صناعة الادوية في سامراء بالمؤسسة العامة للصناعة رقم (10) لسنة 1968

      التعليقات على نظام الحاق مشروع صناعة الادوية في سامراء بالمؤسسة العامة للصناعة رقم (10) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الحاق مشروع صناعة الادوية في سامراء بالمؤسسة العامة للصناعة رقم (10) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-17 00:00:00

رئاسة الجمهورية باسم الشعب استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المؤسسات العمة رقم 166 لسنة 1965 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى يلحق مشروع صناعة الادوية فى سامراء والتابع لوزارة الصناعة والمسمى حاليا بالشركة العامة لصناعة الادوية فى سامراء بالمؤسسة العامة للصناعة
المادة الثانية تكون الشركة العامة لصناعة الادوية فى سامراء ضمن المنشات التابعة للمؤسسة العامة للصناعة والمدرجة فى الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنه 1956 وتسرى عليها احكامه
المادة الثالثة ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الرابعة على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير الموصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب –
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العرس وزير الدولة – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – حمودى مهدى وزير الدولة