نظام الحاق مشروع الحرير الصناعي في سدة الهندية بالمؤسسة العامة للصناعة

      التعليقات على نظام الحاق مشروع الحرير الصناعي في سدة الهندية بالمؤسسة العامة للصناعة مغلقة

عنوان التشريع: نظام الحاق مشروع الحرير الصناعي في سدة الهندية بالمؤسسة العامة للصناعة
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-03-17 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى يلحق مشروع الحرير الصناعي فى سدة الهندية التابع لوزارة الصناعة والمسمى حاليا بالشركة العامة لصناعة الحرير الصناعي بالمؤسسة العامة للصناعة
المادة الثانية تكون هذه الشركة ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعة والمدرجة فى الجدول الملحق بالقانون الذكور اعلاه وتسرى عليها كافة احكامه
المادة الثالثة ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الرابعة على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير الموصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب –
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العرس وزير الدولة – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – حمودى مهدى وزير الدولة