نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في مديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في مديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة في مديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-26 00:00:00

باسم الشعب
استنادا الى المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 33 لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى تصنف الاوراق الرسمية فى مديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وفق ما يلي
القسم الاول السجلات والاضابير والاوراق والمستندات التى يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها مطلقا وهى
كافة السجلات الحسابية ومذكرات اذن الدفع ووصولات القبض ودفاتر اليومية وقائم الرواتب والاجور ومستندات الصرف والقبض ودفاتر الصكوك واستمارات حسابات صندوقي الاحتياط والتقاعد وجداولها واستشهادات الخطة الاقتصادية وكشوفات البنك المركزى واستمارات الميزانية والقيود اليومية
التقارير السنويه والشهرية العامة المتعلقة باعمال الدائرة حسابية كانت ام ادارية ام احصائية ام فنية والتقارير الخاصة بالميزانية والجداول الاحصائية السنوية وتقارير المفتشين والمدققين الماليين وديوان ومراقب الحسابات العام
سجلات الممتلكات والموجودات وسندات ممتلكات المصلحة وقيودها وخرائطها وسجلات استقطاع الضريبة والمخازن
سجلات العدد والالات والمكائن والسيارات ووسائط النقل الاخرى ومعاملات التامين الخاصة بها
سجلات التامين على الممتلكات الحكومية
العقود والمقاولات والتعهدات والخرائط المتعلقة بها
اضابير الموظفين والمستخدمين والعمال الشخصية ودفاتر خدماتهم وسجلاتهم ودفاتر ضمان العمال واوراق تقسيم العمل
سجلات مقررات مجلس الادارة
القوانين والانظمة والتعليمات والمناشير والبيانات بما فيها جريدة الوقائع العراقية
سجلات الاوامر الادارية ومخابرات الصلاحيات المالية والادارية
سجلات الصادرة والواردة لمديرية الادارة والذاتية والقلم السرى والمكتب الخاص
سجلات صرف الطوابع البريدية
الاضابير والسجلات الخاصة بلجنة الانضباط واللجنة التحقيقية الدائمة والمخابرات المتعلقة
اضابير الدعاوى المقامة لدى المحاكم والهيئات القضائية وما يتعلق بها
قوائم الدور والتسليم والجرد
سجلات الاشتراكات القديمة والتامينات والكلفة واضابير المشتركين والبطاقات المتعلقة بها
جداول خلاصة التحققات والتحصيلات والبقايا
معاملات الفتح الحكومية الموقوفة
المعاملات المتعلقة بمعامل المصلحة وشعبة تصليح المقاييس وبطاقاتها وسجلاتها
مستندات الحفر والفن والسحب والاعادة المخزنية وجداول السلف والدرعات النهائية للمقاولين
القسم الثانى السجلات والاضابير والمستندات التى يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انهاء معاملاتها وبعد اجراء التدقيق المقتضى عليها وهى
السجلات الخاصة بشعبة الاشغال وهى سجلات الفتح والاعادة والقطع العمومية والانابيب الرئيسية وصرف المواد للنضوج
محافظ الانابيب الرئيسية ودفاتر الموافقة على حفر الشوارع الانابيب الرئيسية ودفاتر طلبيات الحصى والرمل ودفاتر الوقود والبنزين ودفاتر تواريخ تسلم العمال للعدد والادوات والقوام القديمة لاجور العمال الاضافية واوراق وقائم التقارير الشهرية لصرفيات الانابيب الفرعية والرئيسية
الجداول الاسبوعية لصرفيات الوقود
التقارير اليومية الخاصة بلجان المشتريات
سفالات وصولات المبالغ المدفوعة وارساليتها ودفاتر الصكوك واوراق الواردات المرسلة الى البنك المركزة وشعبة الحسابات وسفالات دفاتر التامينات والمتفرقة وتصليح المقاييس
القسم الثالث الاوراق والمستندات التى يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انهاء معملاتها دفاتر اعادة التبليط المخرب
مستندات سحب المواد المخزنية
سجلات ترحيل مستندات سحب المواد المخزنية
(م100م – 138)
سجلات الموقفات للمواد المخزنية
(م010م – 182)
سجلات تاشير الكتب والقوائم الخاصة باعمال الطبع
(م010م – 96)
سجلات الاثاث
(م010م – 14)
مستندات استرجاع المواد المخزنية
(م010م – 96)
استمارات بيان تسجيل المسحوبات المخزنية(م010م – 26)
جداول الموازنة لحسابات المخازن الفصلية
(م010م – بلا)
جداول سنوية خاصة بتحليل اعمال التمديد
(م010م – بلا)
جداول الزيادة والنقص للجرد السنوى
(م010م – 94)
سجلات تاشير ارقام واثمان وصولات الصندوق للفتح والاعادة ومستندات السحب والاسترجاعات والمحروقات بالنسيئة
اوراق تجهيز القرطاسية
مذكرات البنك المركزى ومديرية المحاسبات العامة
استمارات تحليل الحسابات الشهرية للمصارف والواردات والصكوك غير المسحوبة
جداول الحسابات الشهرية
الخرائط الخاصة بالاشتراكات

المحتوى 2
القسم الرابع الاوراق والمستندات التى يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء معاملاتها
دفاتر تسجيل الاشتراكات لدى امناء الصندوق
دفاتر المنافذ للفتوحات والاعدادات
الاضابير الخاصة بالتبليغ والاستقدام
جداول تحققات الماء على سعر المقطوع والخام
دفاتر الذمة (دفاتر اليد)
التقارير الشهرية لصرفيات الانابيب الرئيسية والفرعية
اوراق النضوج
الصكوك البطالة
جداول الحسابات العمة للمصلحة
جداول التسويات القيدية لجميع حسابات المصلحة
استمارات الفتح والطلبات الاخرى الموقوفة
سجلات الواردات الخاصة بمديرية الواردات
القسم الخامس الاوراق والمستندات التى يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء معاملاتها
النسخ الزائدة من الكتب والمخابرات ومسوداتها
سجلات دوام الموظفين
محافظ متفرقة لحفظ الاوامر والتعليمات الادارية والنسخ الزائدة
الجداول الخاصة بتنظيم خلاصة التحققات والتحصيلات والبقايا
جداول قراءات المقاييس
الجداول والمخابرات المتفرقة الخاصة بتقارير فحص المياه بواسطة المعهد البكتريولوجى ووصول البواخر عدد12 واوراق الادوات الاحتياطية للمكائن
بطاقات ترحيل المستندات المخزنية
المادة الثانية تؤلف بامر من وزير البلديات والاشغال بناء على اقتراح المدير العام لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد لجنة دائمية قوامها رئيس وعضوان ينتخبون من بين موظفى الهيئة الفنية والحسابات والادارة والذاتية والواردات فى المصلحة لغرض تطبيق احكام هذا النظام مع ملاحظة احكام الفقرة 1 من المادة 7 من قانون المركز الوطنى لحفظ الوثائق رقم 142 لسنة 1963
المادة الثالثة لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية القديمة الا بقرار من الجنة الوارد ذكرها فى المادة الثانية من هذا النظام بعد تنظيم قوائم مفصلة بأسمائها وأنوعها من قبل الشعبة التى تخصها على ان يقترن قرار اللجنة بمصادقة المدير العام للمصلحة وعلى الجنة تنظيم محضر بنسختين يوقع عليها من قبلها ويتضمن عدم وجود محظور من الاتلاف وان تحتفظ المصلحة بنسخة منه لديها مع القوائم المرفقة وترسل النسخة الاخرى مع نسخة من تلك القوائم وزارة البلديات والاشغال
المادة الرابعة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الخامسة على وزير البلديات والاشغال تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير الموصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب –
عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العرس وزير الدولة – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال