نظام معهد الصحة الحيوانية رقم (7) لسنة 1968

      التعليقات على نظام معهد الصحة الحيوانية رقم (7) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد الصحة الحيوانية رقم (7) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-21 00:00:00

رقم 7 لسنة 1968 معهد الصحة الحيوانية باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام المادة الثالثة من قانون معهد الصحة الحيوانية رقم 22 لسنة 1968 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء.
امر بوضع النظام الاتى
المادة الاولى يقبل فى المعهد خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها ويتخرجون فيه بعنوان معاون بيطرى
المادة الثانية يحدد عدد الطلاب الذين يقبلون فى المعهد سنويا بقرار يصدره مدير الثروة الحيوانية والبيطرة العام ومدير المعهد بالاتفاق بينهما.
المادة الثالثة مدة الدراسة فى المعهد ثلاث سنوات ويتناول خريجوه راتبا وفق قانون الخدمة المدنية
المادة الرابعة يشترط فى قبول الطالب فى المعهد ان يكون
عراقيا
حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها
لا يقل عمره عن الخامسة عشرة ولا يزيد على الثالثة والعشرين
ناجحا فى الفحص الطبى
حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة ما لم يرد اعتباره
المادة الخامسة تؤلف لجنة فى بداية السنة الدراسية من كل عام دراسى برئاسة مدير الثروة الحيوانية والبيطرة العام وعضوية ومدير المعهد واحد المدرسين او المحاضرين للنظر فى استمارات انتساب الطلاب ومقابلتهم وانتقاء اصلحهم للقبول وللجنة ان تجرى امتحانا لهذا الغرض.
المادة السادسة يعطى الطالب مخصصات مقطوعة لا تتجاوز سبعة دنانير شهريا خلال مدة الدراسة.
المادة السابعة يكون انضباط الطلاب ودوامهم وفقا للتعليمات التى يصدرها الوزير بناء على اقتراح مدير المعهد.
المادة الثامنة يستهدف التدريس فى معهد الصحة الحيوانية ما ياتى:
توسيع معلومات الطلاب وتغزية ثقافتهم العامة
تزويدهم بالمعلومات الفنية الضرورية لممارسة واجباتهم ومعاونة الطبيب البيطري
تدريبهم عمليا على الاعمال الفنية البيطرية
المساهمة فى اعمال مكافحة الامراض الحيوانية والاعمال الفنية الاخرى لغرض تدريبهم ولا يمنحون عنها مخصصات او اجور
المادة التاسعة تحدد مناهج الدروس والاعمال من قبل مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة وعمادة كلية الطب البيطرى ومديرية المعهد.
المادة العاشرة تبدأ السنة الدراسية فى الاسبوع الاول من شهر تشرين وتنتهى فى الاسبوع الثانى من شهر حزيران.
المادة الحادية عشرة تكون الامتحانات عملية وتحريرية وشفوية وفق ما يلى
امتحان نصف السنة
الامتحان النهائى فى اخر السنة
المادة الثانية عشر تعطل الدراسة فى المعهد فى الحالات التالية
العطلات الرسمية
عطلة نصف السنة وتبدا بعد امتحان نصف السنة وامدها اسبوعان
العطلة الصيفية وتبدا للمدرسين من اليوم الاول من شهر تموز وتنتهى فى نهاية اب وتبدا للطلاب بعد انتهائهم من الامتحان النهائى وتنتمى فى ابتداء السنة الدراسية
المادة الثالثة عشرة يقوم مدرس المادة باجراء الامتحانات وتكون درجة النجاح العليا لكل مادة مائة والصغرى خمسين ويعتبر الطالب مكملا فى المجموع اذا قل معدله فى جميع الدروس عن الستين
المادة الرابعة عشرة اذا رسب الطالب فى درسين والمجموع يعد راسبا فى صفه اما اذا رسب فى اقل من ذلك فيعاد امتحانه فى اخر العطلة الصيفية بتاريخ تحدده ادارة المعهد
يعيد الطالب الراسب السنة الدراسية على نفقته ويفصل من المعهد من يرسب سنتين متتاليتين وتسترجع منه جميع النفقات التى انفقت عليه
المادة الخامسة عشر يكون مدير المعهد مسؤولا عن ادارة وتوجيه ومراقبة التدريس فى المعهد وهو المرجع لكافة منتسبى المعهد وطلابه فيما يتعلق بالتدريس ويرتبط بمدير الثروة الحيوانية والبيطرة العام
المادة السادسة عشرة يوضع ملاك موظفى ومستخدمى المعهد من قبل مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة وفق الحاجة التى يبينها مدير المعهد
المادة السابعة عشرة مادة مؤقتة تكون مدة الدراسة للدورة الحالية لهذه السنة فقط سنتين باعتبار الطلاب خريجى الدراسة الاعدادية
المادة الثامنة عشرة لوزير الزراعة اصدار التعليمات التى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام
المادة التاسعة عشرة يلغى نظام المدرسة الموظفين الصحيين البيطريين فى بغداد رقم 30 لسنة 1961 وتبقى احكامه نافذة على طلاب المدرسة الحاليين لغاية السنة الدراسية 967/968 ومن رسب منهم عند انتهائها يعتبر مفصولا منها
المادة العشرون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
المادة الحادية والعشرون على وزير الزراعة تنفيذ هذا النظام
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير الموصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير
الداخلية بالوكالة.