نظام تعديل نظام الخدمة المضمونة رقم 5 لسنة 1966

      التعليقات على نظام تعديل نظام الخدمة المضمونة رقم 5 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة المضمونة رقم 5 لسنة 1966
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-21 00:00:00

رقم 6 لسنة 1968 باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق علية مجلس الوزراء.
امر بوضع النظام الاتى:
المادة الاولى يلغى البندان ا,ب من الفقرة الاولى من المادة الثالثة من نظام الخدمة المضمونة رقم 5 لسنة 966 ويحل محلها ما يلي :
المستخدمون لدى اصحاب الاعمال الذين يستخدمون عشرين مستخدما فاكثر
عندما يكون لصاحب العمل اكثر من محل عمل واحد فرعا كان او محلا رئيسا فى لواء واحد او اكثر فيعتبر مجموع المستخدمين فيها لغرض العدد المقرر اعلاه.
المادة الثانية ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/9/968
المادة الثالثة على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير الموصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة.