عنوان التشريع: اعفاء النزلاء العراقيون مما تبقى من محكوميتهم
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-07-22 00:00:00
تجسيدا للمضامين الانسانية والتربوية والوطنية التي تضمنها خطاب السيد الرئيس القائد صدام حسين في ذكرى السابعة والعشرين لانطلاقة ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز العظيمة باتاحة الفرصة لمن انحرف تحت هذا او ذلك من العوامل او اغراء الشيطان لكي يحث الخطى الى الامام، وتصحيح ما يقتضي من خطا ويعود عن مهاوي الانحراف الى قاعدة الفضيلة والوطنية الصلبة.
واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يعفى النزلاء العراقيون عما تبقى من مدد محكومياتهم، على النحو الاتي:
1- كل من امضى مدة ثلاث سنوات من محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالسجن مدة تزيد على عشر سنوات.
2- كل من امضى مدة سنتين من محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
3- كل من امضى مدة سنة واحدة من محكوميته اذا كان قد حكم عليه بالحبس.
مادة 2
1- يعفى المودعون العراقيون عما تبقى من مدد محكومياتهم اذا قدم ذووهم ضمانا بالمحافظة على حسن سلوكهم وايد ذلك عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي.
2- تسري الاحكام المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار على المودعين عن جرائم القتل العمد.
مادة 3
يعفى المحكوم بعقوبة قطع اليد، من هذه العقوبة، اذا امضى مدة سنتين في التوقيف والحجز.
مادة 4
يشمل بالعفو المحكومون قبل نفاذ هذا القرار عند اكمالهم المدد المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و (ثالثا) من هذا القرار.
مادة 5
1- لا تسري احكام العفو المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) من هذا القرار على المحكومين عن جرائم القتل العمد الا اذا تم الصلح مع ذوي المجنى عليه.
2 – يقصد بذوي المجنى عليه ورثته الشرعيون.
مادة 6
يستثنى من المدد المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذا القرار النزيل والمودع اذا حفظ اربعا من طوال السور من القران الكريم، وفهم منهج الثورة.
مادة 7
تخفض الى السجن المؤبد احكام الاعدام الصادرة قبل نفاذ هذا القرار بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
مادة 8
1- توقف وقفا نهائيا الاجراءات المتخذة بحق كل من ارتكب جريمة الهروب او الغياب من الخدمة العسكرية او التخلف عنها اذا كان قد سلم نفسه نادما او القي القبض عليه قبل نفاذ هذا القرار.
2 – تسري احكام الفقرة (1) من هذا البند على كل من يسلم نفسه من الهاربين او الغائبين من الخدمة العسكرية او المتخلفين عنها خلال اسبوعين من تاريخ نفاذ هذا القرار اذا كان داخل العراق، وخلال شهر اذا كان خارج العراق.
3 – يعفى المحكوم بعقوبة قطع صوان الاذن من هذه العقوبة.
مادة 9
اذا عاد من اعفي بموجب احكام هذا القرار الى ارتكاب جناية او جنحة عمدية مماثلة تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها.
مادة 10
يستثنى من العفو الوارد في هذا القرار النزلاء والمودعون، المحكومون عن الجرائم الاتية:
1- المخدرات.
2- التجسس.
3- القتل المقترن بالسرقة.
4- الاختلاس والسرقة الواقعة على اموال الدولة.
5- الاعتداء على الموظفين او المكلفين بخدمة عامة، اثناء تادية واجباتهم او بسببها.
6- الرشوة.
7- الاغتصاب.
8- اللواط.
9- الزنا بالمحارم.
مادة 11
يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 12
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة