نظام وزارة البلديات والاشغال رقم (3) لسنة 1968

      التعليقات على نظام وزارة البلديات والاشغال رقم (3) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة البلديات والاشغال رقم (3) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-15 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير البلديات ولاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى:
المادة الاولى الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة ويكون مسؤولا عن كافة شؤونها وتصدر باسمه الاوامر والمقررات
المادة الثانية وكيل الوزارة هو اعلى موظف فى الوزارة وواجباته ان يساعد الوزير في تيسير امور الوزارة حسب الصلاحيات التى يخوله اياها وهو الرئيس الادارى لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والمصالح والمؤسسات التابعة لها.
المادة الثالثة تتألف وزارة البلديات ولاشغال من الدوائر التالية:
1 – المكتب الخاص
2 – مديرية الديوان العامة.
3 – مديرية الحقوق والعقود العامة.
4 – مديرية التخطيط والمتابعة العامة.
5 – مديرية الخدمات البلدية العامة.
6 – مديرية المبانى العامة.
7 – مديرية الاسكان وتخطيط المدن العامة.
8 – المفتشية العامة.
9 – مديرية الطرق والجسور العامة.
10 – امانة العاصمة.
11 – مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد.
12 – مصلحة المجارى.
13 – مصلحة نقل الركاب.

المادة الرابعة المكتب الخاص يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين مرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال التى يعهد بها اليه الوزير ويكون مسؤولا عن تنظيم سجلات مقررات مجلس الوزراء الخاصة بالوزارة وحفظها وكذلك عن المخابرات الخاصة الصادرة عن الوزير وعن القلم السرى.
المادة الخامسة مديرية الديوان العامة يديرها مدير عام يعاونه معاون وعدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن ادارة وتصريف شؤونها وفق القوانين ولانظمة والتعليمات وترتبط به الدوائر التالية:
1 – قسم الادارة والذاتية يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم الامور الذاتية وملاكات موظفى ومستخدمى ديوان الوزارة والمديريات العمة والمناطق التابعة لها وحفظ وتنظيم جميع اوراق واضبارات ديوان الوزارة وترتبط بهذا القسم شعب الطابعة والترجمة.
2 – قسم الحسابات يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الامور المالية والحسابية العائدة لديوان الوزارة وتنسيق المعاملات المالية والحسابية الواردة من المديريات والمؤسسات البلدية والقيام بالمخابرات المتعلقة بها بموجب القوانين ولانظمة المرعية.
3 – قسم التنسيق الفنى يراسه رئيس مهندسين او مهندس مجاز ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين وترتبط به مناطق الالوية ويقوم بتنسيق الاعمال بين المناطق والمديريات العامة ذات العلاقة حسب التعليمات التى يصدرها الوزير.
المادة السادسة مديرية الحقوق والعقود العمة يراسها موظف حقوقى بدرجة مدير عام يعاونه معاون وعدد من الموظفين ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من الوزير بتمثيل الوزارة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص وتتكون هذه المديرية من الاقسام التالية:
1 – قسم الحقوق والعقود يراسه مدير يعونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحى القانونية الخاصة بأعمال الوزارة وتقديم المشورة بهذا الشان وتدقيق قضايا المقاولات والعقود وتنظيمها وتطبيق شروطها وكذلك اعداد اللوائح القانونية او اعادة دراستها.
2 – قسم المبايعات والمشتريات يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى شؤون المبايعات والمشتريات والاستيرادات والمناقصات لمواد والتجهيزات التى تحتاجها الوزارة والمديريات والمؤسسات التابعة لها عدا ما تقوم به مباشرة تلك المديريات والمؤسسات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها وفقا للقوانين المرعية.
3 – قسم التمليك والتوزيع يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بادارة دور الاسكان وتوزيع الاراضى السكنية وما يقتضى لذلك من القيام بتنظيم عقود تمليك الدور واستمارات توزيع الاراضى ومسك السجلات وجباية اقساط التمليك من المستفدين طبقا لاحكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها.
المادة السابعة: مديرية التخطيط والمتابعة العامة يراسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه معاون او اكثر وعدد من الموظفين والفنيين ومهمتها اعداد الخطط ومناهج الاستثمار السنوية الخاصة بالوزارة وتنسيق فعاليات ومشاريع الاجهزة التابعة للوزارة مع تنفيذ الواجبات التى تفرضها احكام قانون التخطيط والمتابعة وتتالف هذه المديرية من الاقسام التالية :
1 – قسم المختبرات والبحوث يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين او مهندس ومن مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين وتكون واجباته القيام بالفحوص المختبرية على المواد المستعملة وطرق الانشاءات واجراء الفحوص الموقعية والقيام بالبحوث حول المواد الانشائية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية والعمل لتهيئة وتدقيق المواصفات الفنية.
2 – قسم الاحصاء والنشر يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين وتكون مهمته جمع واعداد وتنسيق وتجهيز المعلومات والاحصائيات المتعلقة باوجة نشاط الوزارة وبالخدمات البلدية وما يتعلق بالأشغال العامة ومشاريع الاسكان اضافة الى تنسيق المعلومات الواردة عن الوضع الاقتصادي والزراعي والاجتماعي والثقافي والصحي في البلاد وتقديم تقارير دورية بذلك وتقديم المعلومات الاحصائية التى تطلبها المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة واعداد المطبوعات والتقارير والنشرات الصادرة من الوزارة ودوائرها ويكون مسؤولا عن استقبال ومرافقة الوفود والضيوف وتسفيرها والقيام بكل ما يقتضى لتنظيم العلاقات العامة بين الوزارة والجمهور.

المحتوى 2
3 – قسم التخطيط والمتابعة برأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين ومن مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من المهندسين والموظفين حسب الاختصاص ويقوم باعداد الخطط ومناهج الاستثمار وتدقيق التصاميم الأساسية والتفصيلية قبل رفعها الى الوزير للمصادقة عليها وكذلك النظر فى طلبات تبديل العمرانية وتحديد المناطق السكنية والصناعية وغيرها.
المادة الثامنة مديرية الخدمات البلدية العامة يراسها مدير عام يعاونه معاون او اكثر وعدد من الموظفين يكون مسؤولا عن جميع الشؤون الادارية والحسابية المتعلقة بالبلديات وتامين تقديم الخدمات البلدية والاشراف على تشغيل وادامة مشاريع اسالة الماء والكهرباء والمجارى في المدن عدا ما يتعلق منها بامانة العاصمة والدوائر الاخرى وتتالف من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية يراسه مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالأمور الذاتية لموظفي ومستخدمي المؤسسات البلدية كافة وكذلك حفظ وتنظيم اوراق الدائرة والاشراف على موظفي الطابعة والمترجمين.
2 – قسم الحقوق يديره موظف مختص بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين ويقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات الخاصة بالمديرية وابداء الراى في المسائل القانونية.
3 – قسم الحسابات يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالامور المالية والحسابية العائدة للخطة الاقتصادية والبلديات والميزانية العامة عدا امانة العاصمة وتدقيق ميزانياتها ومراقبة تنفيذها والقيام بالمخابرات المتعلقة بها ويشرف ايضا على حسابات المخازن وضبط سجلاتها ومراقبة اعمالها وملاحظة احتياجاتها.
4 – مديرية بلديات الواء تؤسس في كل لواء مديرية باسم مديرية بلديات الواء يراس كلا منها مدير حائز على شهادة جامعية ويكون مسؤولا عن تنسيق اعمال البلديات والقرى والارياف في لوائها ويتعاون مع الادارة المحلية فى تنظيم وتنسيق وتنفيذ جميع الامور المتعلقة ببلديات وقرى الواء وتحدد واجبات مدراء بلديات الالوية وصلاحياتهم بتعليمات.
5 – قسم الماء يراسه مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونها عدد من الموظفين ويقوم باعداد المسوحات والدراسات والخرائط وكل ما يقتضى لتاسيس مشاريع شبكات المياه فى المدن والقرى والارياف (عدا بغداد) والاشراف على تنفيذها وتقديم المساعدات الفنية فيما يخص الادامة والصيانة.
6 – قسم الكهرباء يراسه رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويقوم باعداد الدراسات والمسوحات والخرائط وكل ما يقتضى لتاسيس وتوسيع مشاريع الكهرباء فى البلديات والقرى والارياف (عدا بغداد) وتنسيق هذه الدراسات مع مشاريع مصلحة الكهرباء الوطنية والقيام بتنفيذها وفقا للحاجة.
7 – قسم المياه الجوفية يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتوفير المياه الصالحة للشرب ورى المزروعات فى الاماكن التى يتعزر فيها المياه السطحية ويقوم كذلك بالاشراف الفنى على تشغيل الابار وصيانتها.
8 – قسم المخازن يراسه مدير عام يعونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن خزن وتنظيم كافة المواد التى تؤمن حاجة مشاريع الماء والكهرباء.
9 – قسم التشغيل يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين المختصين في الامور الميكانيكية والكهربائية والمائية والادارية ويقوم هذا القسم بتشغيل وصيانة ومراقبة المحركات التابعة للمؤسسات البلدية.
المادة التاسعة مديرية المبانى العامة يراسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يقوم بادارتها وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات يعاونه معاون او اكثر وتقوم هذه المديرية بدراسة المشاريع البنائية الحكومية ووضع تصاميمها وتنظيم كشوفاتها والاشراف على انجازها وفق الخطة المقررة ومساعدة دوائر الدولة فى انشاء المبانى العامة وصيانتها.
تتكون هذه المديرية من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بامور الذاتية لموظفى المديرية ومستخدميها وتنظيم سجلات الدائرة وحفظ اوراقها وترتبط به شعب الادارة والاوراق والطابعة والترجمة.
2 – قسم الحقوق يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتدقيق وتنظيم العقود والمقاولات الخاصة بالمديرية وابداء الرؤى فى المسائل القانونية المتعلقة باعمالها.
3 – قسم الحسابات يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية المتعلقة بالدائرة.
4 – قسم المشاريع الكبرى يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويشرف هذا القسم على تصميم على مشاريع الابنية الكبرى وتنفيذها.
5 – قسم التصاميم يراسه رئيس مهندسين او مهندس بمرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بوضع التصاميم الكاملة للاعمال المناطة بمديرية المبانى العمة وتهيئة مناقصاتها ودراسة عروضها وعطاءاتها عدا ما يخص الاعمال المنوه بها في الفقرة (4) اعلاه.
6 – قسم التنفيذ يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم بالاشراف على تنفيذ المقاولات والاعمال المناطة بمديرية المبانى العامة عدا ما ورد في الفقرة (4) اعلاه.
7 – قسم الصيانة يراسه موظف بدرجة مهندس من مرتبة مهندس ممارس يعاونه عدد من الموظفين والمهندسين ويقوم بدراسة كشوفات الترميمات والصيانة للمبانى الرئيسية والمبانى الاخرى.

المادة العاشرة مديرية الاسكان وتخطيط المدن العامة يرأسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه معاون او اكثر وعدد من الموظفين ويقوم بادارتها وفقا لاحكام القوانين والانظمة وتقوم هذه المديرية بدراسة مشاريع الاسكان وتنظيم التصاميم والكشوف المقتضاة لها وتنفيذها حسب الخطة المقررة وكذلك كل ما يتعلق بالتصاميم الاساسية والتفصيلية لمدن عدا ما يتعلق باختصاص امانة العاصمة وتتكون من الاقسام التالية:
1 – قسم الادارة والذاتية يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بامور الذاتية لموظفى المديرية ومستخدميها وكذلك تنظيم سجلات الدائرة وحفظ اوراقها وترتبط به شعب الادارة والحسابات والطابعة والترجمة.
2 – قسم الحقوق يراسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تدقيق وتنظيم العقود والمقاولات التى تدخل ضمن اختصاص المديرية وابداء الراى في المسائل القانونية المتعلقة باعمالها.
3 – قسم الاسكان يراسه موظف بدرجة رئيس مهندسين من مرتبة مهندس مجاز يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتنفيذ المقاولات والاعمال الخاصة بالاسكان ويرتبط به المهندسون المقيمون فى مشاريع الاسكان فى مختلف انحاء العراق كما يقوم بوضع التصاميم الكاملة لاعمال الاسكان وتهيئة وثائق مناقصاتها ودراسة عروضها وعطاءاتها.

المحتوى 3
4 – قسم تخطيط المدن يراسه رئيس مهندسين من مرتبة مهندس مجاز زو خبرة يعاونه عدد من المهندسين والموظفين حسب الاختصاص ويقوم بوضع الدراسات والمسوحات المقتضاة لوضع التصاميم الاساسية والتفصيلية للمدن والدراسات الموضحة للعلاقات المختلفة بين المدن والقرى المحيطة بها وتحديد المناطق السكنية والصناعية ووضه الخطط اللازمة لتطوير هذه المناطق.
المادة الحادية عشر المفتشية العامة يراسها موظف بدرجة مفتش عام يعاونه عدد من المفتشين الفنيين والمهندسين والموظفين ويكون مسؤولا عن شؤون التفتيش والتحقيق المالى والحسابى والادارى والفنى للوزارة ودوائرها ومؤسساتها ومشاريعها وتتكون من شعبة فنية وشعب للتدقيق والتفتيش والتحقيق المالى والادارى وتقوم باعمالها حسب التعليمات والاوامر التى يصدرها الوزير.
المادة الثانية عشر مديرية الطرق والجسور العامة يراسها مدير عام من مرتبة مهندس مجاز وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يكون مسؤولا عن اعمالها ويقوم بواجباتها الادارية والفنية وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر والتى يتلقاها من الوزارة يساعده في ذلك معاون او اكثر وعدد كاف من الموظفين الفنيين والاداريين الذين تعين واجباتهم وفق التعليمات التى يصدرها الوزير وهو المسؤول عن ادارة شؤون دائرته وتتلخص واجبات هذه المديرية ومهامها بدرس المشاريع والاعمال العمرانية المقررة وتنظيم الكشوف والتصاميم المقتضاة لها والاشراف على انجازها وفق الخطة المعينة وتأسيس نظام مستقر لانشاء وصيانة جميع الطرق والجسور فى انحاء الجمهورية واعداد الميزانية وتطبيقها وفق الاصول المالية والحسابية المرعية.
المادة الثالثة عشر امانة العاصمة يتولى ادارتها امين العاصمة وتقوم باعمالها وفقا لقوانين والانظمة المرعية.
المادة الرابعة عشرة مصلحة اسلة الماء لمنطقة بغداد يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة اسلة الماء لمنطقة بغداد والانظمة المرعية.
المادة الخامسة عشر مصلحة المجارى يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة المجارى والانظمة المرعية.
المادة السادسة عشرة مصلحة نقل الركاب يرأسها مدير عام يمارس واجباته وفقا لقانون مصلحة نقل الركاب والقوانين والانظمة المرعية.
المادة السابعة عشر تشكل فى مركز كل لواء منطقة اشغال يديرها مهندس من مرتبة مهندس ممارس يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاداريين واجبها تنفيذ الاعمال التى تكلف بها وفق التعليمات التى يصدرها الوزير وترتبط من الناحية الادارية بمديرية الديوان العامة ومن النواحى الفنية بالمديريات العامة المختصة.
المادة الثامنة عشر يجب ان يكون معاون المدير العام ومدير القسم حائزا على شهادة عالية ذات علاقة بواجباته.
المادة التاسعة عشر للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تطبيق هذا النظام.
المادة العشرون يلغى نظام وزارة البلديات والاشغال رقم(11) لسنة 1966.
المادة الحادية والعشرون ينشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1/4/1968.
المادة الثانية والعشرون على وزير البلديات والاشغال تنفيذ هذا النظام.
عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية – جمال احمد حمدى وزير الصحة – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات – عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة – عبد الستار على حسين وزير النفط – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – فيصل شرهان العرس وزير الدولة – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال.