نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968

      التعليقات على نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-02-14 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام الفقرة الثانية منى المادة العشرين من قانون تأسس شركة النفط الوطنية العراقية رقم(123) لسنة 1967 وبناء على ما عرضه وزير النفط واقره مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى.
المادة الاولى تسرى احكام هذا النظام على جميع العاملين فى الشركة والشركات التابعة لها باستثناء الرئيس ونائبه والمديرين الإجرائيين.
2 – تشمل احكام المواد التاسعة عشرة والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين الرئيس ونائبه والمديرين الإجرائيين.
3 – تشمل احكام المادة الحادية والعشرين الرئيس ونائبه والمديرين الإجرائيين وبقية اعضاء المجلس والذين يعملون فى الشركة بعقود خاصة الا اذا نصت عقودهم على خلاف ذلك.
المادة الثانية يكون للتعابير الاتية المعانى المبنية ازاءها:
الشركة – شركة النفط الوطنية العراقية.
المجلس – مجلس ادارة الشركة.
الرئيس – رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها.
رئيس الدائرة – المدير المفوض او المدير العام او اى موظف تخوله المجلس سلطة رئيس دائرة.
الرئيس المباشر – رئيس القسم او الشعبة التى ينتمى اليها الموظف او المستخدم او العامل مباشرة.
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في ملاك الشركة الخاصة بالموظفين.
المستخدم – كل شخص تستخدمه الشركة فى خدمة داخلة فى ملاكها الخاص بالمستخدمين.
العامل – كل شخص تستخدمه الشركة في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالعمال ويستثنى من ذلك من يستخدم باجر مقطوع عن عمل مؤقت.
الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها من المجلس.
الاعتزال – انهاء الخدمة او ترك الموظف لها نتيجة الغاء وظيفته او بلوغه الخامسة والخمسين من العمر او اكماله خدمة فعلية فى الشركة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة او عند عدم صلاحه للخدمة بشهادة طبية من هيئة يعينها المجلس تؤيد عدم قابليته للخدمة فى الشركة بسبب مرض جسمى او عقلى لا يرجى شفاؤه منه او الاستغناء عن خدماته بسبب غير جرمى.
المادة الثالثة تكون درجات الموظفين كما هى مبنية فى الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام وتكون اصناف المستخدمين ورواتبهم لى الوجه المبين فى الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام.
المادة الرابعة لا يعين لاول مرة فى الشركة موظفا او مستخدما الا من كان :
1 – عراقى الجنسية او متجنسا مضى على تجنسه ما لا يقل على خمس سنوات.
2 – صالحا للخدمة من الناحية الجسمية والعقلية بموجب تقرير طبى من الجهة التى يعينها المجلس.
3 – قد اكمل خدمة العلم او خدمة الاحتياط او اعفى منهما وللمجلس استثناء المؤجل منهما بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.
4 – قد اكمل الثامنة عشرة من العمر.
5 – حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة تمس الشرف.
حائز على الشهادة الدراسية الاعدادية او اعلى منها معترف بها من السلطة المختصة ولا يشترط ذلك ند تعين المستخدمين.
المادة الخامسة :
1 – لا يعين العاملون فى الشركة الا عند توفر الشاغر فى الملاك وبموافقة المجلس.
2 – يحدد المجلس ملاك الشركة والشركات التابعة لها من ان الى اخر وفق ما تقتضيه مصلحة العمل فيها.
المادة السادسة يعين الموظفون لاول مرة في الرواتب التالية حسب مؤهلاتهم العلمية مع مراعاة المادة السابعة من هذا النظام.
1 – خريجو الدراسة الاعدادية او ما يعادلها براتب 28 دينار.
2 – حملة الشهادة الاولية لجامعات او الكليات التى مدة دراستها الاصغرية اربع سنوات او ما يعادلها براتب 28 دينار.
3 – حملة الشهادة الاولية للجامعات وشهادة الماجستير التى مدة دراستها الاصغرية خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها براتب 31 دينار.
4 – حملة شهادة الدكتوراة التى يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعة وحملة شهادة المحاسبة القانونية التى يتم الحصول عليها بعد شهادة الاولية للجامعة براتب 45 دينار.
5 – حملة شهادة الدكتوراة التى لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعة براتب 55 دينار.
المادة السابعة :
1 – تحسب لحامل الشهادات العالية لفرض تحديد الراتب المدة التى مارس خلالها المهنة التى تخوله شهادته ممارستها فى خدمة الدولة او خارجها عندما يراد تعيينة في وظيفة لها علاقة بمهنته او شهادته.
2 – يجوز للمجلس استثناء من الفقرة (1)من هذه المادة احتساب مدة ممارس لحامل اية شهادة دراسية عندما يراد تعيينه في وظيفة لها علاقة بمهنته.
المادة الثامنة للمجلس ان يقرر رواتب اعلى مما هو مبين فى المادة السادسة لتعيين اشخاص لهم كفاءات او مؤهلات خاصة ولا يتيسر الحصول على امثالهم بالرواتب المقررة بموجب هذا النظام على ان لا يزيد ذلك عن 50 مما يستحق الموظف بموجب هذا النظام وعلى ان يكون ذلك مقيد بحالات الضرورة الماسة.
المادة التاسعة يطبق المجلس احكام قانون العمل وتعديلاته وله ان يصدر تعليمات خاصة بشروط تعيين العمال ومقاييس رواتبهم وزيادتها وتنظيم شؤونهم الاخرى.

المحتوى 2
المادة العاشرة :
1 – يكون الموظف او المستخدم عند اول تعيينه تحت التجربة مدة سنة واحدة فى خدمة فعلية ويجوز تمديدها مدة قصاها سنة اخرى.
2 – يستغنى عن الموظف او المستخدم اذا لم تثبت كفاءته خلال مدة التجربة.
3 – يصبح الموظف او المستخدم مثبتا اذا لم يصدر امر بتثبيته او بالاستغناء عنه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4 – تحتسب مدة التجربة من خدمة الموظف او المستخدم بعد التثبيت.
المادة الحادية عشرة :
1 – يستحق كل من يعين فى الشركة راتب وظيفته عند التعيين من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر دون عزر مشروع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة فيعتبر تعيينه ملغيا.
3 – يستحق الموظف او المستخدم الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المفصول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذى يبلغ فيه بالامر الا اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة.
4 – يعتبر ارسال نسخة من الامر بالبريد المسجل الى الموظف او المستخدم او المحل اقامته الثبت لدى شركة تبليغا لفرض هذه المادة.
المادة الثانية عشرة :
1 – اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا النظام تكون مقاييس الرواتب التى تخصص للموظفين والمستخدمين فى الشركة والشركات التابعة لها والزيادة السنوية كما هو مبين في الجدول رقم(2) والجدول رقم(3)الملحقين بهذا النظام.
2 – للمجلس ان يضيف الى الجدول رقم (2) والجدول رقم (3) الوظائف التى تمس حاجة الشركة اليها ويعين رواتبها.
3 – تثبت الرواتب الاسمية للموظفين والمستخدمين الموجودين فى الشركة عند تنفيذ هذا النظام على اساس ما يستحقونه فيما لو تم تعيينهم فى الشركة مجددا بموجب احكام المواد السادسة والسابعة والثامنة من هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة يمنح الموظفون والمستخدمون فى الشركة مخصصات غلاء المعيشة وفق مرسوم غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 وتعديلاته.
المادة الرابعة عشرة تتضمن مقاييس الرواتب المبنية على الجدولين 1و3 زيادة سنوية بين احدى راتب كل درجة ويمنح الموظف والمستخدم عند اكماله سنه براتب يقل عن الحد الاعلى لعنوان وظيفته ما لا يتجاوز الزيادة المذكورة ويضع المجلس تعليمات خاصة بكيفية منح هذه الزيادة وشروطها.
2 – للمجلس ان يمنح الموظف او المستخدم الزى يقدم خدمة ممتازة للشركة ويعرض نفسه لمخاطر اكثر من زيادة سنوية واحدة عند استحقاق الزيادة الاعتايدية وتحتسب قدما لاغراض الترفيع.
المادة الخامسة عشرة يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التى تلى درجته بشرط:
1 – توفر درجة شاغرة فى الملاك تعادل او تفوق الوظيفية المراد ترفيعه اليها.
2 – ثوت كفائته ومقدرته على اشغال الدرجة التى يراد ترفيعه اليها بتوصية من رئيس الدائرة ومصادقة المجلس.
3 – اكمال مدة لا تقل عن اربع سنوات فى كل من الدرجتين السادسة والخامسة وخمس سنوات فى كل من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية.
يحتسب لمن يعين استنادا الى الشهادة المدرسية براتب يزيد عن الحد الادنى المقرر لعنوان الوظيفة قدم بمقدار المدة الازمة بالزيادات السنوية للوصول الى الراتب المعين به وعند احتساب القدم المذكور يهمل الفرق الزى يقل عن الزيادة السنوية.
المادة السابعة عشرة يكون الموظف المرفع الى درجة اعلى تحت التجربة لمدة سته اشهر يثبت فى نهايتها اذا ثبت كفاءته واذا لم يصدر خلال مدة التجربة امر باعادته الى درجته السابقة فيعتبر فى ختامها مثبتا فى درجته المرفع اليها.
المادة الثامنة عشر يجوز ان يعين الموظف او ان يشغل وظيفة اعلى من وظيفته بدرجة واحدة وبنفس راتبه اذا ثبت كفاءته بتوصية من الرئيس ومصادقة المجلس.
المادة التاسعة عشر :
1 – يستحق الموظف الاجازات الاعتيادية او المرضية او الخاصة او الدراسية وفقا للتعليمات التى يضعها المجلس.
2 – تدور لحساب الموظف او المستخدم جميع الاجازات الاعتيادية والمرضية التى استحقها قبل صدور هذا النظام
3 – تدور بموافقة المجلس لحساب الموظف او المستخدم الزى استقال من وظيفته بسبب تعينه فى الشركة جميع الاجازات الاعتيادية والمرضية التى كان يستحقها قبل تعيينه فيها.

المادة العشرون :
1 – لا يجوز للموظف او المستخدم ان يزاول اية وظيفة او ان يقوم باى عمل خارج الشركة الا باذن من المجلس
2 – لا يجوز للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين فى وقت واحد او مخصصات عن الاعمال والجان التى تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الا انه يحق له ان يتناول اجورا عن الخدمات والاعمال التى تختلف عن اعماله وواجباته الاعتيادية ويقرر المجلس بتعليمات يضعها انواع المخصصات والاجور ونسبة ما يمنح منها والشروط الازمة لمنحها.
المادة الحادية والعشرون يستحق الموظف او المستخدم مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده من النفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند تعيينه لاول مرة او عند اعتزاله الخدمة على ان تشمل نقل اثاثه البيتى وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا وتمنح هذه المخصصات بموجب التعليمات التى يضعها المجلس.
يستحق الموظف او المستخدم مخصصات ايفاده عند ايفاده الى البلاد الاجنبية بقرار من المجلس للقيام بمهمة تتعلق باعمال الشركة وتمنح هذه المخصصات بموجب التعليمات التى يقررها المجلس على ضوء الاسس المقررة فى نظام مخصصات الايفاد.
المادة الثانية والعشرون على كل موظف او مستخدم ان يتبع التعليمات التى يضعها المجلس بشان تادية واجباته والاعمال التى يجب ان يتجنبها.

المحتوى 3
للمجلس ان يحدد العقوبات الانضباطية والتاديبية وشروط فرضها والسلطة التى تمارسها وكيفية الاعتراض عليها بموجب التعليمات التى يقررها المجلس على ضوء الاسس المقررة فى نظام مخصصات الايفاد.
المادة الثانية والعشرون على كل موظف او مستخدم ان يتبع التعليمات التى يضعها المجلس بشان تادية واجباته والاعمال التى يجب ان يتجنبها.
المجلس ان يحدد العقوبات الانضباطية والتادبية وشروط فرضها والسلطة التى تمارسها وكيفية الاعتراض عليها بموجب التعليمات التى يضعها لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون يضع المجلس تعليمات خاصة بشان سحب يد الموظف او المستخدم المتهم بارتكاب ما يستدعى ذلك او يسبب القبض عليه وتوقيفه قانونا.
يتبع الموظف او المستخدم المحاكم المباشرة عن جرائمه غير الناشئة عن وظيفته ولا مرتكبة بصفته الرسمية وفى هذه الحالة يجب اخبار المجلس الزى له ان يقرر سحب يده.
المادة الرابعة والعشرون للمجلس ان يضمن الموظف او المستخدم بالاضرار التى تتكبدها الشركة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية وذلك بموجب التعليمات يضعها المجلس لهذا الفرض.
المادة الخامسة والعشرون يجوز اعارة خدمات الموظف الى خارج ملاك الشركة بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس على ان لا تتجاوز مدة اعارة خمس سنوات.
تلتزم الشركة باعادة الموظف المعارة خدماته الى وظيفته او وظيفة معادلة لدرجته بعد انتهاء مدة الاعارة ويجوز اعادته الى وظيفته معادلة الى وظيفته فى محل اخر يمكن تعيينه فيه.
اذا اعادت الجهة المستعيرة الموظف المعارة خدماته قبل انتهاء مدة الاعارة تلتزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة.
لا تأثير للرواتب التى تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعارة خدماته على درجاته.
تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الزيادة والترفيع ويجوز ترقيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة.
المادة السادسة والعشرون يجوز استعارة خدمات موظف من خارج ملاك الشركة للعمل فيها بالراتب والمخصصات التى يقررها المجلس بموجب احكام هذا النظام.
المادة السابعة والعشرون للمجلس ان يؤسس مشروعا لاسكان العاملين فى الشركة والشركات التابعة لها حسب التعليمات التى يصدرها.
المادة الثامنة والعشرون يعالج العاملون فى الشركة على نفقتها بموجب التعليمات التى يضعها المجلس.
المادة التاسعة والعشرون يقر المجلس ساعات العمل فى الشركة من وقت لاخر.
للرئيس ان يزيد اوقات الدوام فى الشركة او فى بعض دوائرها بغية انجاز اعمال مستعجلة على ان يبين فى الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التى تطبق فيها الزيادة والموظفين والمستخدمين الذين تشملهم.
المادة الثلاثون يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او الاعتزال فى غير حالتي العزل والفصل الاجازات الاعتيادية التى يستحقها الا يتجاوز مجموعها (180) يوما اعتبارا من تاريخ الغاء الوظيفة او الاعتزال او تدفع له رواتبها سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التى يستحقها الموظف بموجب قانون التقاعد.
لا تحتسب مدة الاجازة المنصوص عليها فى الفقرة (1) خدمة لاغراض هذا النظام.
تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المنصوص عليها فى الفقرة (1)الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة او اقساطا من رواتبه بعد الاعادة.
المادة الحادية والثلاثون يمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمى الاخير اذا ترك الخدمة بعد اكمال خمسة عشر سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك بغض النظر عن مدة الخدمة,.
المادة الثانية والثلاثون للمجلس ان يمنح الموظف او المستخدم تعويضا عن الامتعة التى تتلف او تفقد اثناء قيامه بواجباته.
المادة الثالثة والثلاثون على الموظف الزى يطلب الاعتزال ان يقدم الى المرجع المختص طلب تحريريا يبين فيه الاسباب التى استند فيها في طلب الاعتزال واذا كانت الاسباب المشروعة فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما قبل الطلب.
المادة الرابعة والثلاثون يطبق المجلس احكام قانون الخدمة المدنية تعديلاته واحكام قانون انضباط موظفى الدولة وتعديلاته فى الحالات التى لم ينص عليها فى هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وتعتبر قرارات المجلس بذلك نهائية.
يضع المجلس تعليمات خاصة بما لم يرد ذكره فى هذا النظام من شؤون المستخدمين.
المادة الخامسة والثلاثون للمجلس ان يصدر المعلومات التى يراها ضروريه لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
المادة السادسة والثلاثون ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المادة السابعة والثلاثون على وزير النفط تنفيذ هذا النظام.
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – شاكر محمود شكرى وزير الدفاع – طاهر يحي رئيس الوزراء – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – طه الحاج الياس وزير التربية – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة والارشاد – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات – عبد الستار على الحسين وزير النفط – احسان شيرزاد وزير البلديات والاشغال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة.

المحتوى 4
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
رئيس مجلس الادارة درجة خاص
نائب الرئيس
مدير اجرائى
مدير مفوض
مشاور
رئيس مهندسين
رئيس جيولوجين
رئيس كيماويين 135 – 200
رئيس فيزياويين
رئيس جيو فيزياويين
رئيس حسابات
رئيس مخازن
مدير عام
مفتش عام
سكرتير عام 100 – 170
مهندس اقدم
جيولوجى اقدم
كيماوى اقدم
فيزياوى اقدم 80 – 150
جيو فيزياوى اقدم
طبيب اخصائى

معاون مدير عام
مدير
مفتش 70 – 130
مترجم اول
سكرتير اول

عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
مهندس
جيولوجى 60 – 130
فيزياوى
جيو فيزياوى
رئيس مدققين
محاسب
طبيب
صيدلى 50 – 13

معاون محاسب
رئيس ملاحظين 50 – 95
رئيس اطفاء
باحث

صيدلى
رئيسة ممرضات 30 – 95
رئيس مضمدين

معاون مهندس
معاون جيولوجى
معاون كيماوى
معاون فيزياوى
معاون جيو فيزياوى
سكرتير
ملاحظ 30 – 66
ملاحظ فنى
محل
مدقق
امين صندوق
امين مخزن
مترجم
ضابط امن
مساح اول
رسام اول
مصور اول

عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
معاون ملاحظ
معاون ملاحظ فنى
معاون محلل
رسام
مساح
مصور
معاون مدقق
معاون امين صندوق 20 – 55
معاون امين مخزن
كاتب طابعة
كاتب
مراقب
جابى
ممرضة
موظف صحى
مضمد

المحتوى 5

الصنف مقاييس الرواتب التصمدية
فراش
كناس 7/1/25
حارس
موزع

رزام
عامل مصعد 8 – 500/1 – 30

سائق 12 – 500/1 – 36