نظام وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (2) لسنة 1968

      التعليقات على نظام وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (2) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (2) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-21 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناء ما عرضه وزير الزراعة ولاصلاح الزراعي
ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى.
المادة الاولى الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمؤول عن شؤونها وسياستها العمة وتصدر جميع الاوامر والمقررات باسمه.
المادة الثانية يساعد الوزير في امور الوزارة وكيلا وزارة وتحدد واجباتهما باوامر وتعليمات يصدرها الوزير.
المادة الثالثة تكون الدوائر الاتية تابعة لوزارة الزراعة ولاصلاح الزراعي:
1 – ديوان الوزارة ويضم وكيلي الوزارة والمكتب الخاص.
2 – مؤسسة الاصلاح الزراعي.
3 – المصرف الزراعي.
4 – المؤسسة العامة للانتاج الزراعي والحيواني.
المادة الرابعة المكتب الخاص يديره موظف بدرجة مدير مرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال التي يودعها اليه الوزير ز
المادة الخامسة تتألف مؤسسة الاصلاح الزراعي من الدوائر التي تشكل بتعليمات تصدرها الهيئة العليا للإصلاح الزراعى.
المادة السادسة المصرف الزراعى شخصية حكمية مستقلة يديره ويتولى شؤونه مدير عام مسؤول عن اعماله وتصريف شؤونه وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة به والاوامر التى يلقاها من الوزير وتنحصر اعماله فى الامور المنصوص عليها في نظامه.
المادة السابعة المؤسسة العامة للانتاج الزراعى والحيوانى شخصية حكمية مستقلة في شؤونها المالية والادارية والمالية يتولى ادارتها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وتؤسس بموجب قانون.
المادة الثامنة يلغى نظام وزارة الاصلاح الزراعى رقم 47 لسنة 1959 ونظام وزارة الزراعة رقم 68 لسنة 1959 وتعديله رقم 2 لسنة 1960.
المادة التاسعة ينفذ هذا النظام من تاريخ 1/4/1968.
عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – عبد الرحمن الحبيب وزير المالية – طاهر يحي رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة – طه الحاج الياس وزير التربية – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد المجيد الجميلي وزير المواصلات – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة ولارشاد – عبد الستار على الحسين وزير النفط – عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – شامل السامرائى وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة – خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة – احسان شيرزاد وزير البلديات ولاشغال – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العرس وزير الدولة.