نظام قلادة الرافدين رقم (1) لسنة 1968

      التعليقات على نظام قلادة الرافدين رقم (1) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام قلادة الرافدين رقم (1) لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-01-21 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بعد الاطلاع على المادة الثالثة من قانون قلادة الرافدين رقم (1) لسنة 1968 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء. امر بوضع النظام الاتي المادة الاولى تكون قلادة الرافدين على الشكل والاوصاف الاتية نجمة عراقية مقعرة مخمسة الاضلاع قطرها ستة سنتمترات يشتمل كل ضلع منها على زخرفة عربية وتقع الاضلاع في اطار من الميناء البيضاء عرضه مليمتر واحد وبين كل ضلعين منها زخرفة بشكل وردة القطن ملونة بالميناء الخضراء والبيضاء والحمراء وتستند رؤوس النجمة واطراف وردة القطن الى دائرة من الميناء البيضاء وفى وسط النجمة دائرة من الميناء البيضاء قطرها سنتمتران يكتب عليها بالخط الكوفي (قلادة الرافدين) وتتصل النجمة باكليل يرتبط بشكل بيضوي مزخرف بوردة القطن داخله شكل بيضوي من الميناء البيضاء مرسوم فيه الرافدان ويكتب في جهتيهما من اليمين الى اليسار(الجمهورية العراقية) ويرتبط الكل البيضوى من جهتيه بسلسلة مزدوجة تتصل بدوائر داخل نجمة عربية مزخرفة تشتمل على اشكال ترمز الى حضارات العراق فى عصوره المختلفة ويفصل بين دائرة واخرى مستطيل مزخرف فى وسطه حجر كريم. وتبدأ من الجهة اليمني بالنخلة ثم ليها قيثارة من العهد السومري يليها راس تمثال للملك الاكدى سرجون تليه مسلة حمورابى يليها الثور المجنح الاشورى يليه اسد بابل. ثم باب عشتار تليه قبة ومنارة رمزا للمسجد الاسلامى تليهما (المنارة الملوية التي شيدها المتوكل على الله العباسي) تليها المدرسة المستنصرية. ثم منارة الحدباء ويليها رمز لابار النفط ثم سد دوكان وتختتم بتمثال جندى 14 تموز.
المادة الثانية يكون محيط دائرة القلادة خمسة وخمسين سنتمترا.
المادة الثالثة يلحق بالقلادة كتاب يوضح ما ترمز اليه الاشكال من حضارة الرافدين.
المادة الرابعة ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1968.
الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية – عبد الرحمن الحسب وزير المالية – طاهر يحي رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة – طه الحاج الياس وزير التربية – مصلح النقشبندى وزير العدل – عبد المجيد الجميلى وزير المواصلات – جمال احمد حمدى وزير الصحة – عبد الكريم فرحان وزير الاصلاح الزراعى ووزير الزراعة بالوكالة – مالك دوهان الحسن وزير الثقافة ولارشاد – عبد الستار على الحسين وزير النفط – عبد الكريم كنونة وزير الاقتصاد – شامل السامرائي وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة – خليل ابراهيم حسين وزير الصناعة – احسان شيرزاد وزير البلديات ولاشغال – عبد الكريم هانى وزير العمل والشؤون الاجتماعية – عبد الفتاح الشالى وزير شؤون الشمال – ياسين خليل وزير رعاية الشباب – فيصل شرهان العرس وزير الدولة.