قانون اتفاقية دولية باقرار شهادات انشاء المنتوجات اليدوية بين العراق والنمسا رقم (53) لسنة 1983

      التعليقات على قانون اتفاقية دولية باقرار شهادات انشاء المنتوجات اليدوية بين العراق والنمسا رقم (53) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتفاقية دولية باقرار شهادات انشاء المنتوجات اليدوية بين العراق والنمسا رقم (53) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-06-01 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق اقرار شهادات المنشأ والمنتوجات اليدوية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية النمساوية الموقع في بغداد بتاريخ 1/11/1982 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بما ينسجم وتطوير العلاقات الودية بين البلدين فقد تم في بغداد توقيع الاتفاق الخاص باقرار شهادات المنشأ والمنتوجات اليدوية بتاريخ 1/11/1982 .
ولاجل وضع هذا القانون موضع التنفيذ . فقد شرع هذا القانون .
ترجمة غير رسمية
اتفاقية
بين وزير التجارة والصناعة ووزير المالية الاتحاديين في جمهورية النمسا من جهة وبين الحكومة العراقية من الجهة الاخرى بخصوص التعريف بشهادات المنشأ والسلع الشعبية المنتجة لغرض الاستيراد الى النمسا معفاة من الرسوم او بنسب مخفضة من الرسوم .

مادة 1
ان حكومة الجمهورية العراقية تشهد بهذا الصدد بأن المؤسسة العامة للتصدير / اتحاد الغرف التجارية العراقية مخولة لاصدار شهادات المنشأ وكذلك الشهادات المتعلقة بالمنتجات الخاصة بالصناعات الشعبية لاغراض الاستيراد الى النمسا معفاة من الرسوم أو بنسب من الرسوم المخفضة .

مادة 2
1 – مع مراعاة احكام الفقرة ( 2 ) فان شكل ومحتوى شهادات المنشأ وكذلك الخاصة بمنتجات الصناعات الشعبية ستطابق النموذج ( أ ) المستعمل لاغراض النظام المعمم للافضليات .
2 – ان الشهادات سوف تحتوي العبارات الاضافية التالية : –
أ – توضيح اضافي من قبل المصدر ( في الحقل رقم ( 7 ) من النموذج المذكور ) ” كل السلع أعلاه هي منتجات يدويـة ” .
ب – ان التصديق من قبل السلطات المشار اليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية والمطلوب ( في الحقل ( 4 ) من النموذج المذكور ) يكون كما يلي : –
نشهد بهذا وعلى أساس التحقيقات الجارية بأن السلع الموصوفة بهذه الشهادة هي منتجات يدوية استنادا الى الاتفاقية بين الجمهورية العراقية والنمسا .
مكان وتاريخ توقيع ختم الجهة المخولة باعطاء الشهادة .
3 – المنتجات اليدوية تعني ، تلك السلع المنتجة بصورة رئيسية ، بواسطة اليد او بواسطة استعمال المكائن اليدوية ، أو التي تحرك بالاقدام فقط .
وان استعمال المواد الاولية المنتجة بواسطة المكائن بصورة اساسية لا تستثني الفوائد الممنوحة من قبل القانون النمساوي للمنتجات اليدوية .

مادة 3
تقوم الحكومة العراقية بتبليغ أي تغيير فيما يخص الاشخاص أو الوكالات المشار اليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية لوزير المالية الاتحادي لجمهورية النمسا .

مادة 4
تقدم الحكومة العراقية العون الاداري الى السلطات النمساوية بناء على طلبها للتحقق من الصلاحية والدقة في الشهادات

مادة 5
ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ستة أسابيع من توقيعها وسوف تطبق لمدة سنتين . وتحدد تلقائيا على أساس سنوي وبدون اجراءات اخرى ما لم يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بابلاغ الآخر بمذكرة تحريرية وقبل ستة أشهر وبالطرق الدبلوماسية بعزمها على انهاء هذه الاتفاقية .
حررت بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية ووقعت في بغداد في اليوم الاول من تشرين الثاني 1982 .

عـ . وزير التجارة والصناعة عـ . الحكومة العراقية
الاتحادي لجمهورية النمسا وزير النفط
عـ . وزير المالية الاتحادي
لجمهورية النمسا