قانون نظام المكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين رقم (52) لسنة 1983

      التعليقات على قانون نظام المكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين رقم (52) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نظام المكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين رقم (52) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-06-01 00:00:00

مادة 1
يصدق نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت أهداف المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين تخدم قضايا هذه الفئة بتقديم العون الفني والادبي والمادي للدول الاعضاء وتقوية الروابط وتبادل الخبرات والتعاون مع الهيئات المحلية والدولية المعنية بشؤون المعوقين بصريا ( المكفوفين ) وان أحكام نظام المكتب المذكور لا تتعارض مع أحكام القوانين العراقية المرعية .
فقد شرع هذا القانون .

نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط
لشؤون المكفوفين
النظام العام للمكتب

مادة 1
يسمى هذا النظام ” نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ” .

مادة 2
ينشأ بمقتضى احكام هذا النظام ” مكتب اقليمي دائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ، ويقصد بكلمة ( مكتب ) حيثما وردت في هذا النظام ” المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

مادة 3
للمكتب شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيه حق التملك والتصرف والتقاضي .

مادة 4
المكتب هيئة اقليمية حكومية مستقلة ذات أهداف علمية وثقافية واجتماعية وصحية، ومن أهدافه :
أ – تقديم العون الفني والادبي والمادي للدول المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وغيرها .
ب – تنسيق الصلات وتقوية الروابط وتبادل الخبرات فيما يتعلق بشؤون المعوقين بصريا ورعايتهم بين الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .
جـ – توفر المنح الدراسية والتدريبية لاعداد متخصصين من الدول الاعضاء في الميادين المختلفة في مجال تربية ورعاية وتوجيه المعوقين بصريا .
د – النهوض بمستوى الخدمات التي تقدم للمعوقين بصريا في مختلف المجالات الوقائية والتأهيلية والتربوية والاعلامية وغيرها مما يعود بالنفع على ضعاف البصر وفاقديه .
هـ – اجراء وتشجيع البحوث والدراسات العلمية والتربوية والاجتماعية والصحية والتأهيلية بهدف تطوير نظم تربية وتأهيل المعوقين بصريا .
و – التعاون مع الهيئات المحلية والدولية المعنية بشؤون المعوقين بصريا في انشاء بعض المشاريع النموذجية في بعض الدول الاعضاء والاستفادة منها وتعميمها على باقي دول اعضاء المنطقة وللمكتب الحق في ادارة هذه المشاريع .
ز – متابعة وتنفيذ جميع توصيات المؤتمرات التي تعقدها لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين والاستفادة من توصيات المؤتمرات العالمية الاخرى ذات الاهداف المماثلة .
حـ – الاشتراك في اجتماعات المؤتمرات العالمية ذات الاهداف المماثلة .

مادة 5
مقر المكتب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب أن يكون للمكتب فرع أو فروع في أحد أو كل الدول الاعضاء المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

مادة 6
تشمل دائرة نشاط المكتب البلاد الداخلة في منطقة الشرق الاوسط وفق التعريف الذي تقره اللجنة .

مادة 7
المكتب هيئة غير سياسية وليس من أهدافه التدخل في الشؤون السياسية لاي دولة من الدول المتمتعة بعضوية لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

المحتوى 1
مادة 8
ينظم المكتب الاجتماعات الدورية للمؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين واللجان الفرعية المشكلة منه لتحقيق أهدافه ويوجه المكتب الدعوة لحضورها .

مادة 9
تكون الاجتماعات الدورية للمؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط مرة كل أربع سنوات على الاقل بمقر المكتب ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب أن تعقد بعض او كل تلك الاجتماعات في اقاليم الدول الاعضاء .

مادة 10
لغتا المكتب وجميع لجانه ومؤتمراته ومراسلته هما اللغة العربية واللغة الانكليزية .
النظام المالي للمكتب

مادة 11
للمكتب ميزانية مستقلة به وتتكون ايراداته من : –
أ – اشتراكات الدول الاعضاء .
ب – الاعانات التي تقدمها الدول الاعضاء .
جـ – الهبات والمساعدات والمنح والوصايا وما في حكمها غير المشروطة والمقدمة من الافراد والهيئات المحلية والدولية المهتمة بشؤون المكفوفين .
د – التبرعات المقترنة بشروط أو المخصصة لاغراض معينة اذا كانت تلك الشروط او الاغراض تتفق ورسالة المكتب .
هـ – ريع أملاك المكتب وما ينتج عن التصرف في تلك الاملاك .
و – أية موارد اخرى تقرها اللجنة التنفيذية .

مادة 12
السنة المالية للمكتب هي السنة الهجرية ويقوم رئيس المكتب بتقديم تقرير سنوي للجنة التنفيذية للمكتب ويشتمل التقرير على الحساب الختامي وتقدير ايرادات ونفقات ميزانية المكتب للسنة المالية التالية .

مادة 13
تودع أموال المكتب في احد المصارف الوطنية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من اللجنة التنفيذية للمكتب أن يودع المكتب بعض من أمواله في أحد المصارف الوطنية المعتمدة لدى أي دولة من الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين .

مادة 14
تعفى أموال المكتب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها في جميع الدول الاعضاء بلجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين كما يتمتع المكتب وفروعه بالحصانات اللازمة في جميع الدول الاعضاء .

مادة 15
للجنة التنفيذية للمكتب أن تقرر سبل استثمار وتنمية أموال المكتب بأسلوب وطريقة لا تجعل من المكتب مؤسسة تجارية .
سلطات المكتب

مادة 16
يتولى السلطات في المكتب اللجنة التنفيذية للمكتب ورئيس المكتب وجهازه .

مادة 17
تشكل اللجنة التنفيذية للمكتب على الوجه التالي :
أ – رئيس لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين وله رئاسة اللجنة .
ب – اربعة اعضاء دائميين لتمثيل كل من / الامارات العربية المتحدة / دولة الكويت / ودولة قطر ودولة البحرين ، لمساهمة هذه الدول في ميزانية المكتب الاقليمي .
جـ – ثلاثة اعضاء ممثلين لثلاث دول من لجنة الشرق الاوسط يختارهم رئيس اللجنة حسب الضوابط التالية : –
1 – اتاحة الفرصة للدول التي لا تساهم في ميزانية المكتب بنسبة 5٪ على الاقل، ولكنها اعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين بأن تمثل في اللجنة التنفيذية بصورة مؤقتة ودورية .
2 – تحدد مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
3 – اذا انتهت مدة تمثيل الدولة في اللجنة التنفيذية تحل محلها وبنفس المدة دولة اخرى وذلك عن طريق تعيين ممثل لها .
4 – لا يعاد تعيين ممثل الدولة التي انتهت مدتها من جديد الا بعد أن تكون بقية الدول الاخرى قد أتيحت لها فرصة التمتع بحق التمثيل في اللجنة التنفيذية على أساس دوري لمرة واحدة على الاقل .

مادة 18
تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها نائب رئيس وأمين سر جلسات لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

مادة 19
اللجنة التنفيذية للمكتب هي السلطة العليا المهيمنة على كافة الشؤون المالية والادارية للمكتب ولها تصريف أموره ووضع السياسة العامة للمكتب ولها أن تتخذ ما تراه من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئ المكتب من أجلها، وللجنة التنفيذية على الاخص :
أ – مراقبة تنفيذ رسالة المكتب في اطار الاغراض المحددة في هذا النظام .
ب – قبول الهبات والاعلانات والوصايا وما في حكمها .
جـ – تقرير تقديم المنح والجوائز والمساعدات الفنية والمالية .
د – اقرار مشروع ميزانية المكتب والحساب الختامي .
هـ – تكوين لجان فرعية دائمة ومؤقتة من بين أعضائها أو من المختصين لدراسة ما تكلفهم اللجنة التنفيذية به
و – تحديد الاشتراكات السنوية للدول الاعضاء .
ز – تحديد مكافآت رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية عن حضور جلسات اللجنة التنفيذية .
ح – اقتراح تعديل بعض مواد هذا النظام .

المحتوى 2
مادة 20
تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في السنة ويجوز في حالة الضرورة ان تجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب نصف اعضائها على الاقل وترسل الدعوة للاعضاء قبل الانعقاد بشهر على الاقل مرفقا بها جدول .

مادة 21
أ – تعتبر اجتماعات اللجنة التنفيذية قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللجنة ان تصدر قراراتها بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين .
ب – تدوين مداولات وقرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأمين السر وتدون هذه القرارات في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر .

مادة 22
يصرف لرئيس اللجنة التنفيذية مكافآت عن حضور جلسات اللجنة التنفيذية وفقا للوائح المالية للمكتب .

مادة 23
رئيس المكتب سعودي الجنسية ولا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة وفقا لنظام الموظفين السعودي وتعينه حكومة المملكة العربية السعودية وتدفع مرتبه .

مادة 24
يتولى رئيس المكتب الاشراف على شؤون المكتب الادارية والمالية والفنية ويمثل المكتب امام الهيئات المحلية والدولية ويكون مسؤولا أمام اللجنة التنفيذية عن تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة التنفيذية للمكتب ولرئيس المكتب على الاخص : –
أ – اقتراح اللوائح التنفيذية والادارية والمالية .
ب – تقديم تقرير للجنة التنفيذية للمكتب عن ميزانية المكتب والحساب الختامي .
جـ – اعتماد الصرف من أموال المكتب وفقا للائحة المالية .
د – اقتراح مكافآت رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب عن حضور الجلسات .

مادة 25
أ – يعين رئيس اللجنة التنفيذية جهاز المكتب برئاسة مدير تنفيذي ويتولى المدير التنفيذي للمكتب الاعمال الادارية والمالية والفنية بالمكتب تحت اشراف رئيس المكتب ويكون المدير التنفيذي للمكتب مسؤولا أمام رئيس المكتب عن تنفيذ اللوائح الداخلة في اختصاصه .
ب – تنظم اللوائح الادارية للمكتب وضع موظفي جهاز المكتب وتدفع حكومة المملكة العربية السعودية مرتبات الموظفين السعوديين منهم ضمن حصتها في الميزانية العامة للمكتب ويخضع هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بشروط تعيينهم وخدمتهم وندبهم وتأديبهم وتقاعدهم للانظمة السعودية .

مادة 26
على الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين أن تقدم التسهيلات اللازمة للمكتب ولاعضائه لكي يقوم بتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها .

مادة 27
يجري العمل بموجب هذا النظام بمجرد اقراره من المؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ولا يجوز ادخال تعديلات عليه الا بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للمكتب وموافقة المؤتمر العام عليها .