قانون تصديق اتفاقية انتقال القوى العاملة بين العراق والفلبين رقم (54) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انتقال القوى العاملة بين العراق والفلبين رقم (54) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انتقال القوى العاملة بين العراق والفلبين رقم (54) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-06-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية انتقال القوى العاملة بين الجمهورية العراقية وجمهورية الفلبين الموقعة في مانيلا بتاريخ 25/11/1982.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الفلبين في توثيق علاقات المودة بين بلديهما واعتقادا منهما ان حماية وتطوير تنقل الايدي العاملة يساند حركة التطور الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين ، فقد تم عقد اتفاقية لانتقال القوى العاملة بينهما ، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .

اتفاقية بشأن انتقال القوى العاملة بين
الجمهورية العراقية وجمهورية الفلبين
رغبة في تقوية العلاقات الودية بين بلديهما واعتقادا منهما أن حماية وتطوير الاستخدام وتشجيع العمال تساند حركة التطور الاقتصادية والاجتماعية في بلديهما لهذا فان السيد بلاس أف أوبل وزير الاستخدام في الفلبين والسيد بكر محمود رسول وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق نيابة عن حكومة الفلبينية وحكومة الجمهورية العراقية اتفقا من خلال هذه الاتفاقية . على ما يلي : –
أولا : – يتعهد الطرفان بالعمل على استعمال جميع الوسائل الملائمة لزيادة وتقوية مجالات التعاون في حقل العلم والاستخدام وتطوير القوى العاملة والتي بضمنها انتقال القوى العاملة بينهما استنادا الى القوانين والانظمة المرعية في بلديهما .
ثانيا : – لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية فان الطرفين يعينان الجهتين التنفيذيتين عن حكومة الجمهورية العراقية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعن حكومة جمهورية الفلبين وزارة العمل والاستخدام .
ثالثا : – اتفق الطرفان على تبادل الخبرات الفنية والدراسات التي من شأنها مساعدة تطوير الاستخدام وادارة العمل في بلديهما .
رابعا – فيما يتعلق بانتقال القوى العاملة فان الطرف الذي يرغب باستخدام العمال عليه أن يقدم الى الطرف الآخر عدد ونوع القوى العاملة التي يحتاجها مع اوصاف العمل وشروط الاستخدام والتي تتوضح بما يلي : –
أ – مدة العقد .
ب – الاجور والعلاوات .
جـ – العمل وأوضاع المعيشة .
د – السكن .
هـ – الرعاية والمنافع الاخرى .
وفي حالة عدم تمكن الجهة المشغلة للعامل من توفير السكن فعليها ان تدفع مبلغا لا يقل عن الحد الادنى لما تدفعه للدولة المستقبلة .
خامسا : – البلد المرسل للعمال يجب أن يؤمن تجهيزهم بالاشياء الآتية : –
أ – شهادات طبية صالحة ومعترف بها من قبل السلطات المعنية .
ب – شهادة مهارة موثقة من قبل الدولة المرسلة آخذين بعين الاعتبار أن الطرف الذي يستخدم العمال له الرأي النهائي باختبار العمال .
جـ – الوثائق الخاصة الاخرى والتي من ضمنها جواز السفر على أن يكون نافذا فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ المغادرة .
سادسا : – عقود العمل الخاصة بين الادارة / صاحب العمل في البلد المستقبل والعمال يجب أن توقع بينهما وتكون باللغتين العربية والانكليزية وتوزع نسخها على الادارة وصاحب العمل والعامل والوزارتين المعنيتين .
ان عقد التشغيل هذا يجب ان يحتوي على الحقوق والامتيازات وشروط وأوضاع الاستخدام لكلا الطرفين .
سابعا : – يتعهد الطرف المرسل للعمال بتسهيل عملية انتقالهم ويتعهد الطرف المستقبل لهم بتحمل نفقات السفر ذهابا وايابا عدا : –
أ – عدم التحاق العامل بعمله .
ب – ترك العامل للعمل أثناء مدة نفاذ العقد لاي سبب من الاسباب باستثناء حالة المرض المؤيدة بشهادة طبية .
ثامنا : – يتمتع العامل بحقوق وواجبات وامتيازات العامل الوطني في البلد المستقبل وعليه في الوقت نفسه الالتزام باحترام القوانين والانظمة في البلد المستقبل طيلة فترة عمله .
تاسعا : – يجوز تمديد عقد العمل باتفاق بين العمال والادارة وصاحب العمل وأن هذا التمديد يجب أن يوضح بداية ونهاية العقد الجديد .
عاشرا : – يجوز انهاء عقود العمل من قبل الادارة وصاحب العمل الذي يتحمل نفقات اعادة العامل الى بلده في الحالتين الآتيتين : –
أ – اذا ثبت ان العامل لم يكن ملائما للعمل الذي استخدم من أجله بعد ثلاثة أشهر .
ب – اذا كان مريضا واستمر مرضه لفترة تزيد على اربعة أشهر .

حادي عشر : – المنازعات التي تحصل نتيجة للاستخدام تحل بالطرق الودية ومن خلال السلطات المختصة في البلد المستقبل .
ثاني عشر : – العمال المستخدمون بموجب هذه الاتفاقية يسمح لهم بتحويل نسبة من مدخولاتهم عن طريق القنوات المصرفية الاعتيادية بموجب تعليمات وأنظمة التحويل الخارجي في البلد المستقبل .
ثالث عشر : – تتألف لجنة مشتركة تجتمع بالتعاقب في عاصمة كل بلد على أسس منظمة لتقوم باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية وحل المشاكل والاختلافات التي تنشأ عن تطبيقها مع تقديم المقترحات والطرق والوسائل التي من شأنها تطوير التطبيق لهذه الاتفاقية .
رابع عشر : – ان هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ وفقا للطرق المتبعة في كل بلد منهما واعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية وتبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول تلقائيا لنفس الفترة ما لم تقدم مذكرة تحريرية من قبل أي طرف منهما قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها توضح فيها الرغبة في انهاء هذه الاتفاقية، وان هذه الاتفاقية يمكن ان تعدل برغبة الطرفين المتعاقدين على ان تمر بنفس الاجراءات المذكورة في هذه المادة .
حرر ووقع في مانيلا في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين بنسختين اصليتين باللغتين العربية والانكليزية وكلا النصين لهما نفس القوة القانونية .

عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية
الفلبينية العراقية
بلاس أف . اويل بكر محمود رسول
وزير وزير
العمل والاستخدام العمل والشؤون الاجتماعية