قانون تصديق الاتفاقية بين العراق وجيكوسلوفاكيا في حقل التعاون في مجال الصحة العامة رقم (51) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية بين العراق وجيكوسلوفاكيا في حقل التعاون في مجال الصحة العامة رقم (51) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بين العراق وجيكوسلوفاكيا في حقل التعاون في مجال الصحة العامة رقم (51) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-05-31 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية في حقل التعاون في مجال الصحة العامة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 21/4/1982 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى وزير الصحة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تقوية العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية ولغرض تعميق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في حقل الصحة العامة وتبادل الخبرات .
فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية – وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية في حقل التعاون في مجال الصحة العامة
رغبة في تقوية العلاقات بين حكومتي العراق وجيكوسلوفاكيا ولغرض تعميق أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين في حقل الصحة العامة وقد اتفقتا على ما يلي :

مادة 1
الاطراف المتعاقدة سوف تشجع وتطور تعاونها وتبادل الخبرات في حقل الصحة العامة والعلوم الطبية وذلك للمشاركة والاستمرار لتحسين الصحة لافراد الشعبين .

مادة 2
سوف يشجع الطرفان المتعاقدان : –
أ – تبادل الخبرات الموجودة في مؤسساتهما، وكذلك الادارة الصحية وخاصة في حقل الرعاية الطبية الوقائية، الصحة وخدمات الامراض غير المتوطنة، التعليم الصحي واستعمال الادوات الطبية والادوية .
ب – تبادل الاختصاصيين للاغراض التدريسية والاستشارية .
ج – التعاون المباشر بين معاهد الصحة العامة والمؤسسات في كلا البلدين .
د – تبادل الخطط والمواد للمؤتمرات والاجتماعات التي تخص مسألة تنظيم الصحة العامة مع مسألة العلوم الطبية عليهم دعوة ممثلين من غير الاطراف المتعاقدة للاشتراك في الاجتماعات والمؤتمرات العلمية التي تنظم في بلديهما .

مادة 3
ولغرض مكافحة الامراض السارية فان السلطات المعنية ومعاهد الطرفين المتعاقدين ستتبادل الخبرات في الوقاية والتشخيصات والمعالجة الطبية لهذه الامراض .

مادة 4
للسلطات المخولة للطرفين المتعاقدين عليهما تبادل قوائم النشرات والمجلات والافلام ووسائل الايضاح والمواد الاخرى في حقل التعليم الصحي .

مادة 5
الطرفان المتعاقدان سيتعاونان في التدريب وتكملة التدريب للعاملين في مجال الصحة العامة وخاصة ما يلي :
أ – تشجيع تبادل الاطباء والعاملين في مجال الصحة العامة الآخرين وتمكينهم بالتدريب للدراسات العليا في مجالات الاختصاصات المعينة ودراسة أنواع اخرى من الامراض .
ب – تبادل التعليم للاسعافات الاولية والخبرات التربوية .

مادة 6
كل من البلدين المتعاقدين يمنح مواطني البلد الآخر اقامة مؤقتة في بلده وذلك للعناية الطبية في حالة الاصابات والامراض الحادة أو في حالات الطوارئ الاخرى . . وان الطرفين المتعاقدين وبناء على استلام طلب من المرضى للمعالجة الطبية الخاصة او المعالجة في المصحات .

مادة 7
ولغرض تنفيذ الاتفاقية الحالية فان الاطراف المتعاقدة سوف تناقش وبالتفصيل خطط التعاون دائما لمدة ثلاث سنوات التي تشمل أيضا النواحي المالية وأحوال المؤسسات التي تقوم بتنفيذ الاتفاقية الحالية .

مادة 8
يعمل بالاتفاقية الحالية حال تصديقها حسب أنظمة ودستور البلدين المتعاقدين وستوضع موضع التنفيذ في اليوم الذي يتبادل فيه الجانبان مذكرات التصديق .

مادة 9
وقعت الاتفاقية لفترة خمس سنوات ويكون تجديدها تلقائيا لمدة خمس سنوات اخرى الا في حالة تقديم طلب خطي لاحد الطرفين المتعاقدين ولفترة ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء الفترة .

حررت في نسخ باللغة الانكليزية
عن الحكومة الجيكوسلوفاكية موقع / عن الحكومة العراقية
الاشتراكية
وزير الخارجية وزير الصحة