قانون التعديل الاول لعقد تأسيس شركة النقل البري العراقية الاردنية المصدق بالقانون رقم 120 لسنة 1980 رقم (50) لسنة 1983

      التعليقات على قانون التعديل الاول لعقد تأسيس شركة النقل البري العراقية الاردنية المصدق بالقانون رقم 120 لسنة 1980 رقم (50) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لعقد تأسيس شركة النقل البري العراقية الاردنية المصدق بالقانون رقم 120 لسنة 1980 رقم (50) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-05-31 00:00:00

مادة 1
يصدق التعديل الاول لعقد تأسيس شركة النقل البري العراقية الاردنية الملحق بهذا القانون .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير النقل والمواصلات تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

تعديل عقد تأسيس شركة النقل البري العراقية / الاردنية

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى الفصل الثالث للمادة الثالثة وتكون الفقرة ( هـ ) من عقد التأسيس وعلى الشكل التالي : –
هـ – يحق للشركة ممارسة أعمال الوكالات البحرية / الملاحية والتخليص كأنشطة مكملة للنقل البري .

مادة 2
يلغى نص الفقرة ( أ ) من المادة السابعة الفصل الخامس ويحل محله النص التالي : –
” يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسين مليون دولار امريكي ” .
المادة الثالثة : يعتبر هذا التعديل نافذا من تاريخ تبادل مذكرات بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليه .

الاسباب الموجبة
لضرورة حصول شركة النقل البري العراقية الاردنية على ترخيص يسمح لها بممارسة أنشطة الوكالات البحرية باعتبارها أنشطة مكملة للنقل البري .
فقد شرع هذا القانون .