عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لعقد تأسيس شركة النقل البري العراقية الاردنية المصدق بالقانون رقم 120 لسنة 1980 رقم (50) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-05-31 00:00:00
مادة 1
يصدق التعديل الاول لعقد تأسيس شركة النقل البري العراقية الاردنية الملحق بهذا القانون .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير النقل والمواصلات تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
تعديل عقد تأسيس شركة النقل البري العراقية / الاردنية
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى الفصل الثالث للمادة الثالثة وتكون الفقرة ( هـ ) من عقد التأسيس وعلى الشكل التالي : –
هـ – يحق للشركة ممارسة أعمال الوكالات البحرية / الملاحية والتخليص كأنشطة مكملة للنقل البري .
مادة 2
يلغى نص الفقرة ( أ ) من المادة السابعة الفصل الخامس ويحل محله النص التالي : –
” يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسين مليون دولار امريكي ” .
المادة الثالثة : يعتبر هذا التعديل نافذا من تاريخ تبادل مذكرات بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليه .
الاسباب الموجبة
لضرورة حصول شركة النقل البري العراقية الاردنية على ترخيص يسمح لها بممارسة أنشطة الوكالات البحرية باعتبارها أنشطة مكملة للنقل البري .
فقد شرع هذا القانون .