قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-05-29 00:00:00

مادة 1
اولا – لشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة بيع وصرف تذاكر السفر داخل القطر وخارجه .
ثانيا – يقصد بشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة لاغراض هذا القانون، الجهات التي تقوم بتنظيم الرحلات للافراد والجماعات وتقديم الخدمات والنشاطات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة العامة للسياحة .

مادة 2
لشركات الملاحة البحرية والطيران أو وكالاتها مباشرة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فقط، اما في حالة رغبتها في مزاولة هذه الاعمال والخدمات على غير خطوطها فعليها الحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تقوم بتخصيص قسم مستقل لهذا الغرض .

مادة 3
اولا – لا يجوز انشاء او فتح شركة أو مكتب أو وكالة للسفر والسياحة او استغلال اسم السياحة او مزاولة أي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة تصدرها المنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية .
ثانيا – لا يجوز التنازل عن الاجازة أو بيع اسهم الشركة أو المكتب او الوكالة أو قسم منها الا بموافقة المنشأة .
ثالثا – للشركات والمكاتب والوكالات المجازة بموجب هذا القانون انشاء فروع لها في انحاء القطر بعد استحصال موافقة المنشأة وفقا للشروط التي تضعها .

مادة 4
يقدم الراغب في الحصول على الاجازة اللازمة بموجب هذا القانون طلبا الى المنشأة وفق نموذج تعده لهذا الغرض، ولها حق الموافقة على الطلب او رفضه بعد عرضه على اللجنة المشار اليها في المادة – 7 – من هذا القانون، وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه حق الاعتراض لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويكون قرار الرئيس نهائيا .

مادة 5
يكون رسم الاجازة ( – / 500 ) خمسمائة دينار للمكتب الرئيسي و ( – /250 ) مائتان وخمسون دينارا عن كل فرع، ويستوفى مبلغ مقداره ( – / 200 ) مائتا دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة المكتب الرئيسـي و ( 100 ) مائة دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة الفرع .

مادة 6
لا تمنح الاجازة الا بعد أن تتوافر في طالبها الشروط الآتية : –
اولا – أن يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين بالولادة، واذا كان الطالب شركة فان يكون مساهموها كذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة ( 2 ) .
ثانيا – ان يكون مؤهلا للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة فيها .
ثالثا – أن يتخذ مكتبا لائقا ومستقلا استقلالا ماديا واداريا .
رابعا – أن يقدم باسم المنشأة كفالة مصرفية بمبلغ عشرة الاف دينار لضمان القيام بأعماله والتزاماته على الوجه الاكمل ولضمان ما قد يحكم عليه من غرامات وتعويضات عن الاضرار التي يسببها .
خامسا – أن لا يقل رأس المال العامل او المستغل لاغراض السفر والسياحة لديه عن خمسة وعشرين الف دينار .

مادة 7
تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للمنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية وعضوية ممثل عن وزارة النقل والمواصلات وممثلين يختارهما رئيس المؤسسة العامة للسياحة على أن يكون احدهما من رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة في العراق وتتولى النظر فيما يأتي : –
اولا – اصدار الاجازات وفقا للخطة السنوية التي تقررها المؤسسة .
ثانيا – شكوى السائح أو المسافر ضد الشركة أو المكتب أو الوكالة وفروعها وتحديد التعويضات التي يستحقونها في مثل هذه الحالات .
ثالثا – فرض الغرامات على الشركة أو المكتب أو الوكالة عند مخالفتها لاحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه أو عند التقصير أو التقاعس في تأدية الخدمات السياحية التي تلتزم بتقديمها عند الاساءة الى النشاط السياحي، على الا تزيد على خمسمائة دينار في كل مرة مع عدم الاخلال بالاحكام العقابية المنصوص عليها في القوانين الاخرى

مادة 8
أولا – للجنة ايقاف العمل باجازة الشركة أو المكتب أو الوكالة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند تكرار أي مخالفة لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه، اكثر من مرتين .
ثانيا – للجنة الغاء الاجازة في احدى الحالات الآتية : –
أ – فقدان أي من شروط منح الاجازة .
ب – تكرار العقوبات المفروضة، واقتناع اللجنة بعدم جدواها .
جـ – صدور حكم على الشركة أو المكتب أو الوكالة فيما يتعلق بمزاولة اعمال السفر والسياحة والخدمات المكملة لها اكثر من مرتين .
د – تنازل الشركة أو المكتب أو الوكالة عن الاجازة لجهة اخرى دون موافقة المنشأة .
هـ – التوقف عن مزاولة اعمال السفر والسياحة لمدة تزيد على ستة أشهر دون عذر مشروع تقتنع به اللجنة .
ثالثا – للشركة أو المكتب أو الوكالة حق الاعتراض على قرار اللجنة المتخذ بموجب البندين أولا وثانيا من هذه المادة لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار الرئيس نهائيا
رابعا – في حالة ايقاف العمل بالاجازة أو الغائها تصدر المنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية بيانا بذلك ينشر في الصحف المحلية، وتخصم اجور النشر من مبلغ الكفالة الخاصة بالشركة أو المكتب أو الوكالة في حالة امتناعها عن تسديده نقدا .

المحتوى 1
مادة 9
على الشركة أو المكتب او الوكالة اكمال مبلغ الكفالة المصرفية بمقدار ما يخصم منها خلال مدة ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .

مادة 10
أولا – على الشركة أو المكتب أو الوكالة التي ترغب في استغلال سيارات وحافلات لاغراض السفر والسياحة ان تحصل على اذن من المنشأة .
ثانيا – تقوم المنشأة بالكشف على السيارات والحافلات للتأكد من صلاحيتها لاغراض السفر والسياحة وتمنع استعمالها في حالة عدم صلاحيتها لتلك الاغراض .

مادة 11
لا يجوز نشر أو توزيع مناهج السفرات السياحية أو الدعاية لها قبل الحصول على موافقة المنشأة، على ان تبت بشأنها خلال مدة اسبوعين من تاريخ تسلمها الطلب .

مادة 12
على الشركة أو المكتب أو الوكالة : –
اولا – أن تمسك سجلات معتبرة لاعمالها، وتكون تلك السجلات خاضعة لرقابة وتفتيش المنشأة .
ثانيا – أن تزود المنشأة ببيانات احصائية فعلية عن نشاطاتها خلال الايام السبعة الاولى من كل ثلاثة أشهر .

مادة 13
للمدير العام للمنشأة العامة للسفر والخدمات السياحية او من يخوله دخول أي شركة أو مكتب او وكالة سواء أكانت مجازة أم طالبة للاجازة للكشف عليها . وله التحقيق في أية قضية يعتقد أن للشركة أو المكتب أو الوكالة علاقة بها . وعلى المسؤولين فيها تسهيل هذه المهمة .

مادة 14
أولا – تقوم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة وفقا لاحكام هذا القانون بتشكيل رابطة لها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لغرض توحيد جهودها وتنسيق أعمالها لرفع مستوى السياحة في العراق .
ثانيا – تقدم الشركات والمكاتب والوكالات المشار اليها في البند ( أولا ) طلبا خطيا الى رئيس المؤسسة العامة للسياحة مع مرفق مسودة نظام الرابطة على أن يتضمن بيان مورادها المالية من اشتراكات وتبرعات لدعم وضعها المالي بما يؤهلها لاداء واجباتها .
ثالثا – للرئيس منح اجازة تشكيل الرابطة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وله أن يعيد الطلب مع بيان الملاحظات والاعتراضات لاستكمال النواقص، وفي حالة عدم البت بالطلب خلال المدة المذكورة تعتبر الرابطة قائمة .
رابعا – للرئيس حل الهيئة الادارية للرابطة في حالة ممارستها اعمالا تتناقض والاهداف التي شكلت من أجلها .
خامسا – للهيئة الادارية للرابطة حق الاعتراض على قرارات الرئيس المشار اليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة لدى مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا .
سادسا – تعتبر رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة قبل نفاذ هذا القانون قائمة اعتبارا من تاريخ تأسيسها على أن تكيف نظامها وأوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ نفاذه .

مادة 15
على شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة القائمة أن تكيف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه وبخلافه تكون منحلة .

مادة 16
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة – 3 – من هذا القانون .

مادة 17
للمؤسسة العامة للسياحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 18
يلغى قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم 47 لسنة 1967 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .

مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

( الاسباب الموجبة )
نظرا لاهمية تنظيم وتأمين الخدمات السياحية المتعلقة بسفر واقامة السياح وتنظيم السفرات الفردية والجماعية لهم، داخل القطر وخارجه، ولغرض توجيه هذه الفعاليات مركزيا بشكل يخدم تطوير الحركة السياحية .
فقد شرع هذا القانون .