قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-05-28 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة رقم ( 20 ) لسنة 1970 ويحل محلها ما يأتي :
المادة التاسعة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين – الحبس أو الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة أو باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير .
ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار .

مادة 2
تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في احدى الحالات الآتية : –
1 – من صدر أو استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير أو الاستيراد التي قررتها وأعلنتها جهة مختصة
2 – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الحيواني أو الصناعي أو الحيواني أو الطبيعي .
3 – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار أو بيان أو أمر صادر بمقتضى القانون .
4 – من أدلى عمدا بمعلومات غير صحيحة أو قدم سجلات أو وثائق أو مستندات مزورة أو غير حقيقية مع علمه بذلك
5 – من منع عمدا موظفا أو مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته .
6 – من قام بصنع مادة منع صنعها أو غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها أو استعملها خلافا لاي بيان أو أمر صادر بشان طريقة استعمالها .
7 – من تعاطى البيع أو الشراء او توسط بأي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون أو البيانات الصادرة بموجبه أو تعاطى البيع أو الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين .
8 – من تصرف بمادة أولية مستوردة أو منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت أو انتجت أو جهزت من أجله .
9 – من أنتج أو صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط والمواصفات التي منحت الحماية من اجلها .
10 – من خزن أو وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون أو وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون أو أي بيان صدر بمقتضاه .
11 – من قام بفعل يؤثر على السلع أو الخدمات أو الاموال فيزيد من أسعارها أو ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها أو حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية .
ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار .

مادة 3
تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة عشرة : أولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات أو أوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون أو قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ( 41 ) لسنة 1943 ( الملغى ) .
ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار .

مادة 4
تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة والعشرون : تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ( 20 ) لسنة 1970 المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، لا تمنح المحكمة سلطة تقديرية بفرض عقوبة الغرامة فقط عندما ترتكب جرائم تقتضي ظروفها وظروف مرتكبها تخفيف العقوبة، فقد ارتؤي فسح المجال امام المحكمة لفرض عقوبة الغرامة فقط كلما اقتضى ذلك .
وحيث أن من الضروري ان تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة فقط رادعة وذات تأثير مباشر وسريع لمنع عمليات التلاعب بالاسعار واستغلال المواطنين، فقد جعل الحكم بها بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتا .
لذا شرع هذا القانون .