استيفاء الاجور لقاء الخدمات المقدمة من قبل المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة

      التعليقات على استيفاء الاجور لقاء الخدمات المقدمة من قبل المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء الاجور لقاء الخدمات المقدمة من قبل المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرات (اولا) و (ثانيا) و(ثالثا) من احكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (46) في 14/5/ 1995م تقرر ما يلي:

مادة 1
1- استيفاء الاجور لقاء الخدمات المقدمة من قبل المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
2- توزع حصيلة المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) اعلاه وفق النسب الاتية:
ا‌- (10%) عشر من المئة للمبدعين من العاملين.
ب‌- (40%) اربعين من المئة لبقية العاملين.
ج – (30%) ثلاثين من المئة لتطوير المؤسسات الصحية.
د – (20%) عشرين من المئة يقيد ايرادا للدولة.

مادة 2
1- يستوفى مبلغ (10) عشرة دنانير من كل مريض يراجع الطبيب وطبيب الاسنان الممارسين) و(الطبيب وطبيب الاسنان الخاضعين للتدرج الطبي) في عيادات التامين الصحي المسائية.
2- يستوفى مبلغ (20) عشرين دينارا من المريض المراجع للطبيب وطبيب الاسنان الاختصاصيين في عيادات التامين الصحي المسائية.
3- يستوفى اجر علمي من المريض المراجع لعيادات التامين الصحي المسائية مقدار، (10) عشرة دنانير عن كل وصفة طبية وتخصص نسبة (60%) ستين من المئة منه للصيدلي.
4- توزع حصيلة المبالغ والاجور المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من ثانيا اعلاه وفق النسب الاتية:
ا‌- (60%) ستين من المئة للطبيب المعالج.
ب‌- (20%) عشرين من المئة للعاملين باستثناء الصيدلي.
ج – (20%) عشرين من المئة لتطوير المؤسسات الصحية.

مادة 3
1- تستوفى اجور الخدمات التكميلية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية في الاقضية والنواحي وعيادات التامين الصحي المسائية التابعة لوزارتنا وفق الجدول المرفق.
2- توزع الايرادات المتاتية من الخدمات التكميلية التي تقدمها المؤسسات الصحية التابعة لوزارتنا (والواردة في الجدول المرفق) المشار اليه اعلاه وفق النسب التالية:
ا- (10%) عشرة من المئة للمبدعين من العاملين.
ب- (40%) اربعين من المئة لبقية العاملين.
ج – (30%) ثلاثين من المئة لتطوير المؤسسات الصحية.
د – (20%) عشرين من المئة يقيد ايرادا للدولة.

مادة 4
تكون الاجور للعرب والاجانب غير المقيمين ضعف الاجور الواردة وتستوفى بالعملة الصعبة وتحتسب بسعر صرف البنك المركزي وحسب التعليمات النافذة بموجب الاعمام 30080 في 10/10/1993.

مادة 5
1- تلغى الاجور الواردة في البيانين رقم (2) في 14/1/ 1995 م ورقم (6) في 6/2/1995م.
3- تلغى الفقرة (ب) من (3) من تعميمنا المرقم 6403 في 30/3/1995م ويتم توزيع اجور خدمات صناعة الاسنان في مناطق التامين الصحي وفق ما ورد في الفقرة (ثالثا/2) اعلاه.

مادة 6
يعامل العربي المقيم معاملة العراقي.

مادة 7
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره في 29/5/1995.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة