عنوان التشريع: استيفاء الاجور لقاء الخدمات المقدمة من قبل المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرات (اولا) و (ثانيا) و(ثالثا) من احكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (46) في 14/5/ 1995م تقرر ما يلي:
مادة 1
1- استيفاء الاجور لقاء الخدمات المقدمة من قبل المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق.
2- توزع حصيلة المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) اعلاه وفق النسب الاتية:
ا- (10%) عشر من المئة للمبدعين من العاملين.
ب- (40%) اربعين من المئة لبقية العاملين.
ج – (30%) ثلاثين من المئة لتطوير المؤسسات الصحية.
د – (20%) عشرين من المئة يقيد ايرادا للدولة.
مادة 2
1- يستوفى مبلغ (10) عشرة دنانير من كل مريض يراجع الطبيب وطبيب الاسنان الممارسين) و(الطبيب وطبيب الاسنان الخاضعين للتدرج الطبي) في عيادات التامين الصحي المسائية.
2- يستوفى مبلغ (20) عشرين دينارا من المريض المراجع للطبيب وطبيب الاسنان الاختصاصيين في عيادات التامين الصحي المسائية.
3- يستوفى اجر علمي من المريض المراجع لعيادات التامين الصحي المسائية مقدار، (10) عشرة دنانير عن كل وصفة طبية وتخصص نسبة (60%) ستين من المئة منه للصيدلي.
4- توزع حصيلة المبالغ والاجور المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من ثانيا اعلاه وفق النسب الاتية:
ا- (60%) ستين من المئة للطبيب المعالج.
ب- (20%) عشرين من المئة للعاملين باستثناء الصيدلي.
ج – (20%) عشرين من المئة لتطوير المؤسسات الصحية.
مادة 3
1- تستوفى اجور الخدمات التكميلية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية في الاقضية والنواحي وعيادات التامين الصحي المسائية التابعة لوزارتنا وفق الجدول المرفق.
2- توزع الايرادات المتاتية من الخدمات التكميلية التي تقدمها المؤسسات الصحية التابعة لوزارتنا (والواردة في الجدول المرفق) المشار اليه اعلاه وفق النسب التالية:
ا- (10%) عشرة من المئة للمبدعين من العاملين.
ب- (40%) اربعين من المئة لبقية العاملين.
ج – (30%) ثلاثين من المئة لتطوير المؤسسات الصحية.
د – (20%) عشرين من المئة يقيد ايرادا للدولة.
مادة 4
تكون الاجور للعرب والاجانب غير المقيمين ضعف الاجور الواردة وتستوفى بالعملة الصعبة وتحتسب بسعر صرف البنك المركزي وحسب التعليمات النافذة بموجب الاعمام 30080 في 10/10/1993.
مادة 5
1- تلغى الاجور الواردة في البيانين رقم (2) في 14/1/ 1995 م ورقم (6) في 6/2/1995م.
3- تلغى الفقرة (ب) من (3) من تعميمنا المرقم 6403 في 30/3/1995م ويتم توزيع اجور خدمات صناعة الاسنان في مناطق التامين الصحي وفق ما ورد في الفقرة (ثالثا/2) اعلاه.
مادة 6
يعامل العربي المقيم معاملة العراقي.
مادة 7
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره في 29/5/1995.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة