قانون تصديق اتفاقية بين العراق وبريطانيا وايرلندا الشمالية حول التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة رقم (46) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين العراق وبريطانيا وايرلندا الشمالية حول التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة رقم (46) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين العراق وبريطانيا وايرلندا الشمالية حول التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة رقم (46) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-05-26 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية موقعة في لندن بتاريخ 26/4/1983 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وفي اقامة أسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية ، فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بتاريخ 26/4/1983 .
ولاجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حول التعاون
في مجالات التعليم والعلوم والثقافة
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية عازمتان على تعزيز وتطوير العلاقات الودية بين شعبي البلدين وتعبران عن ارتياحهما للتطور الملحوظ الذي تحقق خلال السنوات الاخيرة في مجال التعاون التربوي والعلمي والثقافي بين البلدين .
كما تعبر الحكومتان عن ايمانهما بأن التبادل والتعاون الذي حصل في الحقول المشار اليها اعلاه كما في الحقول الاخرى قد ساهم في تطوير التفاهم والمعرفة المتبادلة بين الشعبين العراقي والبريطاني، قد اتفقت الحكومتان على ما يلي : –
أ – تصعيد ودعم التعاون والاتصالات والتبادلات المباشرة بين الجامعات والمؤسسات الاخرى التابعة للتعليم العالي في كلا البلدين .
ب – تشجيع وتسهيل دراسة لغة وأدب كل من البلدين في البلد الآخر وذلك وفقا لامكانياتهما .
جـ – تشجيع ودعم الزيارات بين اساتذة ومحاضري ومختصي ومدرسي الجامعات وتبادلاتهم لغرض تبادل الآراء والخبرة والقاء المحاضرات والتدريس واجراء البحوث .
د – يقوم كل جانب بمنح زمالات لطلبة الجانب الآخر وتقديم معلومات عن المؤسسات التعليمية وتسهيل قبول الطلبة فيها .
هـ – تشجيع وتسهيل التعاون والتبادل في طرق ومواد التدريس .
و – تشجيع التعاون المباشر بين الناشرين والمختصين بشؤون التربية والثقافة والمؤسسات التربوية والثقافية وتبادل الكتب المنهجية والمراجع من أجل تحقيق معرفة أكثر تكاملا وتأمين تمثيل دقيق للبلد الآخر .

مادة 2
يسهل الطرفان المتعاقدان زيادة تطوير التبادلات العلمية والبحث العلمي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك ويؤيدان التعاون المباشر بين المؤسسات العلمية ومؤسسات البحث في البلدين عن طريق :
أ – تشجيع البرامج المشتركة للبحث العلمي والتعاون بين المختبرات والمحطات التجريبية .
ب – تشجيع ودعم تنظيم الزيارات للمختبرات والمؤسسات العلمية وتبادل العلماء لغرض الدراسات والبحوث بعد التخرج من المرحلة الجامعية الاولية .
ج – تشجيع تبادل المعلومات حول البحث العلمي في كلا البلدين وتنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات وتهيئة الدراسات المشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبضمنها الدراسات المتعلقة بآخر التطورات العلمية .
د – تشجيع التعاون في مجال الطب والصحة وكذلك تشجيع التعاون المباشر بين المؤسسات الطبية .
هـ – تشجيع ترجمة ونشر المواد العلمية والطبية .

مادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير تعاونهما بشكل أكبر وكذلك الاتصال المباشر في مجالات الادب والموسيقى والفن والسينما والمسرح والمتاحف والمكتبات والارشيف وفي نشاطات ثقافية اخرى من خلال : –
أ – تشجيع ودعم زيارات الكتاب والملحنين والفنانين وصانعي الافلام والاشخاص الآخرين المشتغلين بالنشاطات الثقافية والابداعية من أجل تبادل الآراء والخبرات .
ب – تشجيع ودعم الزيارات من أجل تبادل المعلومات وجمع المواد المتخصصة في مجال صيانة وترميم معالم الآثار الفنية والتاريخية .
ج – تشجيع ودعم زيارات الفنيين والفرق المسرحية والموسيقية والراقصة والاوركسترات والفرق الفنية الاخرى .
د – تسهيل تنظيم المعارض الفنية والثقافية والتربوية والعلمية .
هـ – تشجيع ترجمة ونشر الاعمال الادبية والفنية والثقافية للبلد الآخر .
و – تشجيع الاتصال بين ناشري الموسوعات ( الانسايكلوبيديا ) بهدف ضمان التمثيل الدقيق للبلدين في الموسوعات والمواد الاخرى .
ز – تشجيع تضمين الاعمال الدرامية والموسيقية لكتاب ومسرحيي وملحني وراقصي أحد البلدين في أعمال الفنانين والفرق وفي العروض الفنية للبلد الآخر .
ح – تشجيع تبادل الكتب والمطبوعات والمقالات والمواد الاعلامية بين المتاحف ودور النشر والمكتبات والمؤسسات الثقافية الاخرى .
ط – القيام بمثل هذه النشاطات المدرجة ادناه من خلال المركزين الثقافيين المشار اليهما في المادة الرابعة : –
1 – توفير الكتب والمطبوعات التعليمية والعلمية والثقافية للجمهور كمراجع أعلى أو على سبيل الاعارة .
2 – تنظيم المناسبات والمحاضرات والمعارض وعروض الافلام التعليمية والعلمية والثقافية .
3 – تنظيم تدريس لغتهما .
4 – توزيع النشرات والدوريات والمطبوعات الاخرى الخاصة بالتربية والعلوم والثقافة .

مادة 4
يكون المركز الثقافي العراقي في المملكة المتحدة والمجلس الثقافي البريطاني في العراق المؤسستين المسؤولتين عن تشجيع النشاطات المذكورة في المواد السابقة وتسهيل النشر العام للمواد التعليمية والثقافية باستخدام الوسائل المناسبة وذلك من اجل تحسين معرفة الشعبين وثقافة البلدين . ويعمل كل من الطرفين المتعاقدين على دعم وتسهيل عمل مؤسسة البلد الآخر في أراضيه .

المحتوى 1
مادة 5
1 – يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاوثق بين الجمعيات الثقافية والمنظمات التعليمية والمهنية المعترف بها رسميا أو المسموح بعملها في اراضيهما من أجل تنفيذ الاتفاقية الحالية .
2 – يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تسهيل وصول العلماء والطلاب من البلد الآخر الى آثارها واستخدامهم لمجاميعها وارشيفها ومكتباتها ومختبراتها والمؤسسات المتخصصة الاخرى ذات العلاقة على نفس الاسس التي يعامل بها علماؤها والطلاب . ويعمل كل طرف أيضا ضمن الحدود التي يتفق على كونها مناسبة على تمكين العلماء والطلاب وكذلك البعثات الاثارية لكي تجري أعمال حقلية وتنقيبات آثارية وعلى تشجيع تبادل الآثار المتكررة والنسخ والمصبوبات وكذلك الحال بالنسبة للاعمال الفنية الاخرى . كما يتم تشجيع تبادل النسخ المصورة للمخطوطات والكتب

مادة 6
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون المباشر بين الوكالات الصحفية والجمعيات الصحفية ومؤسسات الاذاعة والتلفزيون في كلا البلدين كذلك تشجيع تبادل زيارات الصحفيين والمراسلين .

مادة 7
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين الشباب ومنظمات الشباب في كلا البلدين .

مادة 8
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين المنظمات الرياضية والمشاركة في المناسبات الرياضية وتطوير السياحة بين البلدين .

مادة 9
يسهل الطرفان المتعاقدان الحضور في الندوات والمهرجانات والمباريات والمؤتمرات واللقاءات ذات الطابع الدولي في المجالات التي تغطيها هذه الاتفاقية .

مادة 10
يعمل الطرفان المتعاقدان كل ما في وسعهما لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية ولهذا الغرض سيتفقان على برامج للنشاطات والتبادلات وتجري المفاوضات في البلدين بالتناوب وعادة مرة كل عامين .

مادة 11
سوف لن تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات أي شخص بالقوانين السارية في أراضي أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص دخول واقامة ومغادرة الاجانب .

مادة 12
1 – يقوم كل من الطرفين المتعاقدين باعلام المتعاقد الآخر بالطرق الدبلوماسية، عن اكمال المتطلبات القانونية المحلية وتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ ابلاغ آخر طرف من الطرفين .
2 – عندما تصبح الاتفاقية نافذة المفعول تلغى الاتفاقية الثقافية التي عقدت بين الطرفين والموقعة في بغداد بتاريخ الرابع عشر من كانون الاول عام 1959 .
3 – ستبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وبعد ذلك يسري مفعولها لحين انتهاء ستة أشهر من تاريخ تقديم أي من الطرفين المتعاقدين .
مذكرة خطية حول انتهاء العمل بهذه الاتفاقية الى الطرف الآخر . .
حرر في لندن في اليوم 26/4/1983 وبنسختين متطابقتين باللغة العربية واللغة الانكليزية ولكلا النصين نفس القوة القانونية .

الدكتور عبد الرزاق قاسم عن حكومة المملكة المتحدة
الهاشمي لبريطانيا العظمى وايرلندا
وزير التعليم العالي والبحث الشمالية
العلمي عن حكومة الجمهورية
العراقية