قانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم (45) لسنة 1983

      التعليقات على قانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم (45) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقل الركاب بسيارات الاجرة رقم (45) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-05-12 00:00:00

مادة 1
تسري احكام هذا القانون على نقل الركاب بسيارات الاجرة ( الصالون ) المسجلة في سجلات مرور بغداد والمجهزة بعدادات من قبل الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات للعمل في مدينة بغداد ضمن حدود أمانة العاصمة .

مادة 2
اولا – لا يجوز للسيارات غير المجهزة بعدادات العمل في مدينة بغداد بعد مرور سنتين على تاريخ نفاذ هذا القانون .
ثانيا – على مالك السيارة المجهزة بعداد حاليا ان يختار بين العمل بالعداد أو بدونه، وفي هذه الحالة الاخيرة عليه مراجعة الجهة المختصة في وزارة النقل والمواصلات لتأشير ذلك لديها ورفع العداد من السيارة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون .

مادة 3
لا يجوز منح اجازة عمل لسيارة جديدة لنقل الركاب في مدينة بغداد بعد نفاذ هذا القانون، الا بشرط تجهيزها بعداد .

مادة 4
اولا – تعطى لمن يلتزم بوضع عداد في سيارته وتشغيله اسبقية في شراء سيارة من المنشأة العامة لتجارة السيارات بعد مضي سنتين على تشغيله العداد .
ثانيا – على وزارة التجارة توفير العدد الكافي من السيارات تنفيذا لاحكام الفقرة ( أولا ) من هذه المادة .

مادة 5
تتحدد اجرة النقل لكامل سعة السيارة بموجب هذا القانون بضعف الاجرة التي يسجلها العداد وفقا للاسس التالية : –
اولا – أ – الانطلاق ( 120 ) مائة وعشرون فلسا .
ب – وحدة القياس ( 40 ) أربعون فلسا عن كل كيلو متر .
جـ – أجرة التوقف عن كل دقيقة أو انخفاض السرعة عن ( 30 ) كم ساعة في الدقيقة ( 20 ) عشرون فلسا .
ثانيا – تضاف نسبة ( 50٪ ) خمسة بالمائة على الاجور المستحقة وفقا للفقرة ( أولا ) من هذه المادة في فترة العمل الممتدة من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا .
ثالثا – يضاف مبلغ ( 100 ) مائة فلس على ما زاد على حقيبة أو قطعة واحدة من الامتعة الشخصية التي تنقل في صندوق السيارة أو فوق سطحها .

مادة 6
للجنة تنظيم التجارة، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية :
اولا – تعديد الاسس التي تحسب بمقتضاها اجرة النقل اذا دعت الحاجة الى ذلك .
ثانيا – تطبيق أحكام هذا القانون على أية مدينة اخرى غير بغداد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

مادة 7 – اولا – لوزارة النقل والمواصلات بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون ، استثناء من احكامه، أن تجيز عمل سيارات الاجرة غير المجهزة بالعدادات لنقل الركاب في مناطق محددة وعلى أساس الاجرة للشخص الواحد بنسبة واحد الى عدد الركاب المقرر للسيارات وفق الاجرة التي يعتمد في تحديدها نفس الاسس التي يجري بها حساب أجرة النقل بالسيارات المجهزة بالعدادات .
ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات ان تحدد ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . المناطق التي تطبق عليها احكام الفقرة ( أولا ) من هذه المادة وأجرة نقل الراكب في كل منها .

مادة 8
اولا – تلتزم وزارة النقل والمواصلات بتوفير العدد اللازم من العدادات وتقرير صلاحيتها من الناحية الفنية، وتتولى الجهة المختصة فيها عملية نصب العدادات وتحويرها عند الاقتضاء .
ثانيا – على وزارة النقل والمواصلات تأمين تصليح العداد العاطل خلال مدة ثلاثة أيام من تسليمه الى الجهة المختصة فيها .

مادة 9
تتولى أجهزة المرور مهمة الرقابة على صلاحية العداد وسلامة أختامه الرسمية عند الفحص السنوي للسيارة وأثناء عملها .

مادة 10
تتولى المنشأة العامة لنقل الركاب، بالتنسيق مع النقابة العامة للنقل والمواصلات، تنظيم جدول بأرقام سيارات الاجرة المجهزة بالعدادات التي تلتزم بالعمل من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا تراعى فيه كفاية عدد السيارات العاملة ليلا مع عدالة توزيعها فيما بين أصحابها .

مادة 11
يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( 10 ) عشرة دنانير ولا تزيد على ( 30 ) ثلاثين دينارا عند ارتكابه أحد الافعال الآتية :
اولا – الامتناع عن نقل الراكب دون عذر مشروع .
ثانيا – اتباع طريق غير اعتيادي وغير مناسب أو عدم ايصال الراكب الى الجهة المتفق عليها .
ثالثا – مطالبة الراكب بأجرة تزيد على التعرفة المقررة بموجب هذا القانون .
رابعا – الادعاء الكاذب بعطل العداد أو الامتناع عن تصغيره .

المحتوى 1
مادة 12
يعاقب سائق سيارة الاجرة بغرامة لا تقل عن ( 20 ) عشرين دينارا ولا تزيد على ( 100 ) مائة دينار عند ارتكابه أحد الافعال الآتية :
اولا – الاشتغال بسيارة مجهزة بعداد غير صالح للاستعمال .
ثانيا – الاشتغال عادة بسيارة مجهزة بعداد خارج حدود مدينة بغداد أو خارج المدينة التي يتقرر شمولها بسريان هذا القانون استنادا الى أحكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) منه .
ثالثا – الاشتغال بسيارة أجرة غير مجهزة بعداد في غير المنطقة المحددة لها وفقا لاحكام المادة (7 ) من هذا القانون .

مادة 13
أولا – يعاقب مالك أو سائق سيارة الاجرة المجهزة بعداد بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ( 250 ) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ( 500 ) خمسمائة دينار اذا قام بتحوير العداد أو أي جزء من أجزاء السيارة المؤثرة فيه بشكل يؤدي الى الاخلال بعمل العداد على الوجه الصحيح .
ثانيا – يعاقب كل من عاون مالك أو سائق السيارة على الاخلال بعمل العداد على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة بنفس عقوبة الحبس والغرامة المقررة فيها .

مادة 14
أولا – يكتسب ضابط المرور ومفوض المرور لحد الدرجة الرابعة سلطة جزائية لفرض العقوبة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون .
ثانيا – يحرر قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور ومفوض المرور بموجب الفقرة ( أولا ) من هذه المادة وفق النموذج المرفق بقانون المرور رقم ( 48 ) لسنة 1971 أو أي قانون آخر يحل محله .
ثالثا – يكون قرار الحكم الصادر وفقا لهذه المادة نهائيا .

مادة 15
لوزير النقل والمواصلات اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة 16
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتتولى لجنة تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من المبادئ التي تضمنتها رسالة السيد الرئيس القائد صدام حسين الموجهة الى المجلس الوطني بتاريخ 4/5/1983، في اعتبار أهم ما يعنينا في القوانين التي تشرع في ظل الثورة هو ما يتعلق منها بالجوانب التربوية الصميمة من حيث الاهداف والنتائج وكون المجتمع المنظم الذي يعرف كل مواطن فيه على وجه الدقة حقوقه وواجباته ومسالك اداء الواجبات ومتابعة الحقوق والتمتع بها هو المجتمع الذي ننشده ونناضل من أجله .
ولضرورة تأمين أفضل الخدمات للمواطنين وتنظيم قطاع النقل الخاص وفق أسس موضوعية، تحقيقا للتوازن العادل بين احتياجات الركاب وأعباء أصحاب سيارات الاجرة وسائقيها، ولاحلال أسلوب حضاري في التعامل بين أبناء الشعب الواحد، فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يستهدف تنظيم نقل الركاب بسيارات الاجرة المجهزة بعدادات، يجري تطبيقه على مراحل ، ابتداء بمدينة بغداد على أمل شمول بقية المدن بأحكامه في المستقبل، مع ترك الخيار لاصحاب السيارات بالعمل بسيارة مجهزة بعداد أو بدونه خلال مدة سنتين من نفاذ القانون يصبح بعدها استعمال العداد الزاميا بالنسبة للجميع، باستثناء السيارات الجديدة التي لا تمنح اجازة عمل الا بشرط تجهيزها بعداد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بالمقابل يعطي لمن يلتزم بوضع عداد في سيارته وتشغيله أسبقية في الحصول على سيارة جديدة بعد مضي سنتين على تشغيله العداد .
ولكل ما تقدم، فقد شرع هذا القانون .