قانون تصديق الاتفاقية المبرمة بين العراق وصندوق النقد العربي رقم (44) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المبرمة بين العراق وصندوق النقد العربي رقم (44) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المبرمة بين العراق وصندوق النقد العربي رقم (44) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-05-15 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية عقد القرض التلقائي الاول المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية وصندوق النقد العربي الموقع عليها في أبو ظبي بتاريخ 5 / شباط ( فبراير ) 1983 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة