عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المبرمة بين العراق وصندوق النقد العربي رقم (44) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-05-15 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية عقد القرض التلقائي الاول المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية وصندوق النقد العربي الموقع عليها في أبو ظبي بتاريخ 5 / شباط ( فبراير ) 1983 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة