قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-04-05 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من قانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 1969 وتكون الفقرة 6 لها .
6 – رعاية تجمعات الفنانين العراقيين والاجانب خارج القطر والتعريف بنتاجاتهم الفنية بمختلف وسائل الاعلام، وتطويرها وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة 17 – 30 تموز 1968 العظيمة .

مادة 2
اولا – تحذف عبارة ( غير محروم من الحقوق المدنية ) الواردة في الفقرة (1) من القانون .
ثانيا – تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
3 – أو أن يقدم وثيقة فنية من معهد فني باختصاصه معترف به رسميا، على أن لا تقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع ممارسة في احدى المنظمات الجماهيرية لا تقل عن سنتين في حقل اختصاصه بتأييد من جهة رسمية أو جمعية فنية .
ثالثا – تلغى الفقرة (4) من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
4 – أن يكون قد مارس احدى المهن الفنية المقررة في هذا القانون بصورة متصلة مدة لا تقل عن خمس سنوات بتأييد من دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط أو من جمعية فنية ذات اختصاص أو من منظمة جماهيرية وان تقيم موهبته الفنية من احدى اللجان المختصة الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .

مادة 3
تلغى الفقرة – 2 – من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
2 – ان يكون حاملا شهادة عالية فنية أو متخرجا في معهد فني معترف به ومارس اختصاصه لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

مادة 4
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الرابعة عشرة – اذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان، فيحل نائبه محله للمدة المتبقية من دورة مجلس النقابة، واذا كان مركز نائب النقيب شاغرا او شغر بعدئذ فيحل امين السر محل النقيب للمدة المتبقية .

مادة 5
تلغى الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
3 – تقوم لجنة المتابعة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتوصيات شعب ولجان النقابة .

مادة 6
تلغى الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
4 – تعيين عمال النقابة وتحديد اجورهم وتعديلها .

مادة 7
تلغى الفقرة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية والعشرون – لمجلس النقابة بتوصية من اللجنة الانضباطية او اللجان التحقيقية التي يشكلها توجيه احدى العقوبات الآتية :
1 – الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يلفت فيه نظره الى عدم تكرار المخالفة .
2 – الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى العضو المخالف يعلن فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه عقوبة اشد .
3 – منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بالنسبة للاعضاء من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، اما اعضاء النقابة من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط فيوصي مجلس النقابة بمعاقبتهم من قبل دوائرهم باحدى العقوبات الانضباطية أو التأديبية المنصوص عليها في قواعد انضباطهم

مادة 8
تلغى الفقرة (3) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
3 – لا يحق للجنة الشعبة الاتصال بدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط الا عن طريق النقيب او نائبه أو امين السر او بتخويل من احدهم .

مادة 9
تلغى الفقرات 1، 2 ، 3 ، 11 من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
1 – رسم الانتماء للاعضاء العاملين من العراقيين والعرب، خمسة دنانير وللمشاركين عشرة دنانير .
2 – رسم الاشتراك السنوي للاعضاء العاملين اثنا عشر دينارا، وللاعضاء المشاركين اربعة وعشرون دينارا .
3 – رسم اجازة اقامة المعارض الاهلية ورسم اجازة العروض المسرحية والحفلات الفنية بجميع أنواعها التي تقام في المحلات العامة والمسارح والقاعات ودور السينما والنوادي والمنتديات الليلية والفنادق والمطاعم وغيرها يحدد بتعليمات على ان لا يزيد على عشرة دنانير .
11 – 5٪ من اجور الفرق الفنية غير العراقية ومن اجور الفنانين غير العراقيين عند تقديم نتاجاتهم الفنية في أي نوع أو اختصاص للقطاعات الاشتراكي أو المختلط أو الخاص، وعلى تلك الجهات استقطاعها مباشرة من حساب الفرق أو الفنانين وتحويلها لحساب النقابة .

مادة 10
تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة والثلاثون – مزاولة المهنة الفنية هو العمل في احدى مهن الشعب المدرجة ادناه في مجالات الفنون المسرحية والاذاعية والسينمائية والتلفزيونية والموسيقية والتشكيلية .
1 – شعبة الفنون المسرحية والاذاعية .
أ – ادارة المسرح .
ب – التمثيل
جـ – الاخراج
د – تصميم المناظر
هـ – تصميم الملابس
و – التجميل ( الماكياج )
ز – تصميم الانارة
ح – رقص الحركات التعبيرية والايقاعية
2 – شعبة الفنون السينمائية والتلفزيونية
أ – التمثيل
ب – الاخراج
جـ – تصميم المناظر
د – تصميم الملابس
هـ – التجميل ( الماكياج )
و – التصوير
ز – التقطيع ( المونتاج )
ح – تصميم الانارة
ط – الطبع والتحميض
ي – رسم أفلام الكارتون
ك – السيناريو
ل – الانتاج السينمائي
م – الصوت السينمائي
ن – الانارة السينمائية
3 – شعبة الفنون الموسيقية
أ – العزف
ب – الغناء
جـ – التلحين
د – التأليف الموسيقي
هـ – المؤثرات الصوتية
4 – شعبة الفنون التشكيلية
أ – الرسم بأنواعه
ب – النحت بانواعه
جـ – الخزف والفخار
د – الخط العربي
هـ – الزخرفة
و – التصوير الفني
ز – المؤثرات الصورية

مادة 11
تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة ( 3 ) لها
3 – لا يجوز، بعد صدور قانون التعديل الثاني للقانون، لدوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط تعيين أي فنان بوظيفة فنية الا بعد تأييد النقابة .

مادة 12
تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة والثلاثون – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او كل من كان ممنوعا عن ذلك بموجب هذا القانون . ولا يشمل ذلك من يمارس المهنة في احدى المنظمات الجماهيرية .

مادة 13
تلغى المادة الثامنة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثامنة والثلاثون – لمجلس النقابة ان يمنع العراقيين وغيرهم من ممارسة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات وذلك وفقا لقواعد يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير على ان لا يتعارض ذلك مع القوانين والانظمة المرعية .

مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم الامور الفنية ووضع ضوابط في تعيين الفنانين، وزيادة الموارد المالية للنقابة .
فقد شرع هذا القانون .