قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983

عنوان التشريع: قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-04-05 00:00:00

مادة 1
تسري احكام هذا القانون على أموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .

مادة 2
1 – يكون سائق المركبة مسؤولا وفق احكام هذا القانون عن تعويض الضرر الذي يحدثه بالاموال المنصوص عليها في المادة الاولى بسبب سياقته المخالفة للقانون .
2 – اذا كان السائق يعمل لدى شركة عراقية خاصة او شركة غير عراقية خاصة أو عامة أو لدى شخص يستغل اخدى المؤسسات الصناعية أو التجارية وأحدث الضرر بهذه الاموال أثناء قيامه بخدماته يكون مستخدمه مسؤولا مدنيا عن تعويض هذا الضرر وفق احكام هذا القانون بالتضامن مع السائق نفسه .

مادة 3
1 – تقيم الجهة التي تضررت اموالها الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله، وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعد تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة .
2 – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية .
3 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب .
4 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .

مادة 4
1 – اذا اقيمت الدعوى المدنية يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال، قرارا بحجز المركبة التي احدثت الضرر اذا كانت ملكا للسائق أو المسؤول مدنيا عن فعله .
2 – تطبق على المركبة المحجوزة أحكام ادارة الاموال المحجوزة بمقتضى قانون اصول المحاكمات الجزائية .
3 – اذا اكتسب الحكم بالتعويض درجة البتات يتحول هذا الحجز الى حجز تنفيذي .

مادة 5
اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا أو كان نتيجة خطأ جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة أمثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثليه في الاحوال الاخرى .

مادة 6
1 – تنفذ دائرة التنفيذ الحكم البات الصادر بالتعويض وفق احكام قانون التنفيذ .
2 – لا يجوز لاي جهة تأخير تنفيذ هذا الحكم لاي سبب .

مادة 7
لدائرة التنفيذ أن تطلب كفالة بالمبلغ المحكوم به من السائق المدان أو من المسؤول مدنيا عن فعله، أو ممن يمثل المسؤول قانونا ان كان هذا المسؤول شركة وعند امتناعه تصدر قرارا بمنعه من السفر .

مادة 8
للمسؤول مدنيا ان يرجع على السائق المدان بما دفع بمقتضى هذا القانون .

مادة 9
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
وجد أن حماية اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة من الاضرار التي تصيبها بسبب سياقة المركبات بصورة مخالفة للقانون، تقتضي اعادة النظر في بعض قواعد التعويض وبعض قواعد الفصل في الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية وذلك بأن يحكم أكثر من التعويض المقدر اقتباسا من احكام قانون العقوبات العسكري الذي يقضي بالحكم بمثلي القيمة أو ثلاثة أمثالها أو خمسة امثالها في احوال معينة وأن تكون الشركة العراقية الخاصة أو الشركة الاجنبية الخاصة أو العامة أو الشخص الذي يستغل احدى المؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولا مدنيا بالتضامن مع السائق الذي يعمل لديها، وان تلتزم الجهة التي تضررت أموالها بأن تقيم الدعوى المدنية بالتعويض لدى السلطات الجزائية وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وان تلزم المحكمة الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية لا ان يترك الحق للمحكمة في رفض الدعوى المدنية بمقتضى المادة 19 من الاصول الجزائية اذا وجدت ان الفصل فيها يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية كما يجب ان تحجز المركبة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية بمجرد اقامة الدعوى المدنية اذا كانت المركبة ملكا للسائق أو المسؤول مدنيا عن فعله . فاذا صدر حكم ( بات بالتعويض ) انقلب هذا الحجز الى حجز تنفيذي وينفذ الحكم الصادر بالتعويض ولا يجوز لاي جهة تأخير تنفيذه لاي سبب .
لذلك شرع هذا القانون .

أضف تعليقك