تخفيض اجور الفحص والعلاج لموظفي الدولة

      التعليقات على تخفيض اجور الفحص والعلاج لموظفي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض اجور الفحص والعلاج لموظفي الدولة
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (46) في 14/5/1995م والحاقا ببياننا المرقم (30) في 29/5/1995م.

مادة 1
1- يتمتع موظفو الدولة والقطاع الاشتراكي وعوائلهم بتخفيض يعادل (50%) من اجور الفحص والعلاج والخدمات الواردة في بياننا اعلاه.

مادة 2
2- يعفى من الاجور الواردة في بياننا اعلاه كل من:
ا‌- المشمولون بالرعاية الاجتماعية استنادا لهوية الرعاية الاجتماعية.
ب‌- المصابون بالامراض المزمنة ممن يحملون دفاتر الامراض المزمنة.
جـ- المشمولون بالصحة المدرسية استنادا الى الاحالات من رياض الاطفال والمدارس والاعداديات والمعاهد والكليات.
د – المشمولون برعاية الامومة والطفولة المسجلين في المراكز الصحية ومراكز رعاية الامومة والطفولة.
هـ- حالات الطوارئ والحوادث المحالة من مراكز الشرطة.
و- معوقي الحرب بموجب الهويات الصادرة من هيئة رعاية مقاتلي القادسية.
ز- المصابون بالامراض المعدية والانتقالية عند مراجعتهم المؤسسات الصحية او رقودهم في المستشفيات.

مادة 3
يعامل المواطن العربي المقيم معاملة العراقي في استيفاء الاجور والاعفاء والتخفيض.

مادة 4
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة