نظام العجز لصندوق التقاعد

      التعليقات على نظام العجز لصندوق التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: نظام العجز لصندوق التقاعد
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-16 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى احكام المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها : –
1 العاهة – هي الأثر الدائم الذي تتركه الإصابة بطلق ناري او بآلة قاطعة او راضة او السقوط من علو او الغرق او الاحتراق او الاختناق او التكهرب او ضربة الشمس او التسمم او من الاصطدام بوسائل النقل او انقلابها او تحطمها او فقدان البصر كله او جزء منه والحالات الماثلة التي تقررها هيئة الصندوق المعرفة بالقانون 0
2 – العاجز – من اصيب بعاهة دائمة اثناء الخدمة او بسببها سواء اكانت تمنعه من الخدمة ام لا تمنعه منها 0
3 – اللجنة – أ – هي اللجنة الطبية المؤلفة بقرار من وزير الصحة 0
ب – الطبيب في المحلات النائية التي لا يوجد فيها اكثر من طبيب واحد 0
4 – الدائرة المختصة – هي الدائرة او المؤسسة المشمولة بأحكام قانون صندوق التقاعد التي ينتمي اليها الموظف 0

مادة 2
على الدائرة ان تبدأ حالا بإجراء التحقيق مباشرة او بواسطة جهات التحقيق المختصة في كل حادث يطرأ لأحد موظفيها يستلزم انقطاعه عن العمل فعلا وان ترسله فورا الى اقرب مستشفى او مستوصف رسمي لإسعافه ومعالجته والحصول على التقرير اللازم 0

مادة 3
عند عرض المصاب على اللجنة عليه تنظيم تقرير يتضمن ما يلي : –
1 – ماهية الضرر الحاصل له وأسباب حصوله فنيا 0
2 – مدة المعالجة اللازمة الى حين الشفاء او الوفاة 0
3 – النتائج الدائمة المتأتية عن الإصابة رغم الشفاء او التي يتحمل حصولها فنيا ان لم تقع الوفاة 0
4 – ما اذا كان للمصاب تقصير في المعالجة او التحفظ او وجود استعداد في البنية أدى الى حصول العاهة او تفاقمها او الوفاة 0
5 – تقدير ما اذا كانت مقدرة العاجز على تحصيل رزقه معدومة كليا او ضعيفة ضعفا ذا شأن او ضعفا طفيفا 0

مادة 4
على الدائرة المختصة : – د1 – بيان ماهية العمل الذي سبب الإصابة وما اذا كانت قد حدثت اثناء الخدمة او بسببها ومدى تجاوز المصاب حدود واجبه او تقصيره فيه وهل انتهت خدمته بسبها ام لم تنته 0
2 – ارسال كافة أوراق القضية والتقرير الطبي مشفوعة بمطالعتها حول النقاط الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الى المديرية العامة لصندوق التقاعد للنظر في طلب ذي العلاقة بخصوص منحه الحقوق التقاعدية المطالب بها بسبب العاهة 0

مادة 5
عند مطالبة ذي العلاقة باستحقاقه لحقوقه التقاعدية بسبب العاهة فعلى المديرية العامة للصندوق ان تبت في الطلب مستندة الى الأوراق التحقيقية والمعلومات الرسمية الواردة من الدائرة المختصة وتقرير اللجنة الطبية وتصدر قرارها ويبلغ ذو العلاقة بهذا القرار ويكون له حق الاعتراض عليه لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي يكون قراره قبلا للتمييز حسب احكام القانون 0

مادة 6
1 – اذا اصيب الموظف اثناء الخدمة او بسببها بعاهة دائمة لا تمنعه من الاستمرار في الخدمة وتوفرت فيه الشروط الواردة في هذا النظام فعلى المديرية العامة للصندوق ان تطلب من اللجنة تقدير نسبة العطل الناشئ عن العاهة
وتمنحه تعويضا ماليا وفق احدى النسب التالية اذا كانت خدماته لا تقل عن عشر سنوات 0
أ – الراتب الاسمي لثلاثة أشهر لمن قدرت نسبة عطله الناشئ من العاهة من خمسة بالمائة الى عشرة بالمائة 0
ب – الراتب الاسمي لستة أشهر لمن قدرت نسبة عطله الناشئ من العاهة بأكثر من عشرة بالمائة لغاية عشرين بالمائة 0
ج – الراتب الاسمي لتسعة أشهر لمن قدرت نسبة عطله الناشئ من العاهة بأكثر من عشرين بالمائة لغاية أربعين بالمائة 0
د – الراتب الاسمي لاثني عشر شهرا لمن قدرت نسبة عطله الناشئ من العاهة بأكثر من أربعين بالمائة 0
2 – اما اذا كانت خدمات الموظف تقل عن عشر سنوات فيمنح : –
أ – ثلاثة أرباع التعويض بإحدى النسب المتقدمة اذا كانت خدمته دون عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات 0
ب – نصف التعويض بإحدى تلك النسب اذا كانت خدمته دون خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات 0
ج – ربع التعويض بإحدى تلك النسب اذا قلت خدمته عن ثلاث سنوات 0

مادة 7
اذا تناول الموظف تعويضا وفقا للمادة السادسة من هذا النظام وانتهت خدمته بعد ذلك بسبب تفاقم تلك العاهة وعدم إمكان بقائه فيه فتقدر درجتها مجددا ويمنح ما يستحقه من الحقوق التقاعدية وفقا للمادة السابعة عشرة من القانون على ان يسترد منه مبلغ التعويض الذي استوفاه عنها سابقا ويعطى الفرق بين المكافأة والتعويض في حالة استحقاقه المكافأة 0

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان تسري احكامه على الدوائر والمؤسسات التي صدر بيان وزير المالية بشمولها بأحكام القانون رقم 122 لسنة 1959 0

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر سنة 1380 المصادف لليوم السادس عشر من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 400 في 24 / 8 / 1960