عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية (نقطة الارتباط الوطني) والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بشأن برنامج الرصد والابحاث بين العراق والمنظمة الاقليمية رقم (18) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-02-14 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية برنامج الرصد والابحاث لمدة 18 شهرا الخاصة بالتلوث البحري المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية ( نقطة الارتباط الوطني ) و المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية، الموقع عليها في الكويت بتاريخ 21/4/1982.
مادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث أن الجمهورية العراقية قد صادقت بالقانون رقم ( 203 ) لسنة 1978 على اتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة المعقودة بين دول الخليج العربي الموقع عليها في الكويت بتاريخ 24/4/1978.
ويهدف اقامة نظام لرصد التلوث تنفيذا للالتزامات القانونية للاطراف المتعاقدة في الاتفاقية أعلاه والبروتوكولات المتعلقة بها.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية بين
حكومة الجمهورية العراقية
( نقطة الارتباط الوطني )
و
المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية
بشأن برنامج الرصد والابحاث لمدة 18 شهرا
فيما يتعلق بالتلوث البحري
أبرمت الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية باعتبارها موقعة على الاتفاقية الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية المعينة من قبل الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية حماية منطقة خطة عمل الكويت من التلوث والبوتوكولات المتعلقة بها.
1 – ان الالتزامات القانونية للاطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية منطقة خطة عمل الكويت من التلوث والبروتوكولات المتعلقة بها، وعلى وجه الخصوص.
1 – البند الثالث من اتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث التي أصبحت نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ 30 يونيو 1982.
2 – البند الرابع من البروتوكول الخاص بالتعاون في مجال مكافحة التلوث الناجم عن النفط والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة والذي أصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 30 يونيو 1979.
تتطلب اتفاقية اقامة نظام لرصد التلوث في منطقة خطة عمل الكويت.
2 – بناء على توصيات الاجتماع السنوي الاول للخبراء واجتماعات فريق العمل الخاص بالمحيطات وفريق العمل الخاص بالدراسات الاولية حول الملوثات النفطية وغير النفطية لقد تم وضع برنامج مدته 18 شهرا لرصد التلوث والابحاث للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية.
3 – ان الغرض من هذه الاتفاقية هو مساعدة حكومة الجمهورية العراقية ( نقطة الارتباط الوطني ) في تنفيذ برنامج الرصد الوطني الخاص بها وتحدد هذه الاتفاقية في الملحق الفني مكونات التعاون بين الطرفين المتعاقدين عليها.
4 – تظل هذه الاتفاقية وملحقاتها سارية المفعول لفترة أولية مدتها ثمانية عشر شهرا تبدأ في شهر سبتمبر 1982 ويجوز تمديدها وتعديلها أو تغييرها أو انهاؤها بموافقة الطرفين.
عن المنظمة الاقليمية لحماية
البيئة البحرية
التوقيع ( توقيع )
الاسم : د. عبد الرحمن العوضي
المنصب : وزير الصحة العامة
بدولة الكويت والسكرتير
التنفيذ بالوكالة
التاريخ : 21/4/1982.
الملحق الفني
برنامج الرصد الوطني
للجمهورية العراقية
الجزء الاول
المكونات الفنية للتعاون بين حكومة الجمهورية العراقية ( نقطة الاتصال الوطني ) والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في مجال رصد التلوث وذلك بموجب احكام اتفاقية الكويت لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية.
بنود المرجع
ان برنامج رصد التلوث والابحاث الذي مدته 18 شهرا يوفر الاطار الاساسي للانشطة التي يتوجب القيام بها تنفيذا لاحكام الاتفاقية التي يمثل هذا الملحق جزءا منها، كما أن أية تعديلات على برنامج فريق العمل الخاص بالمحيطات وفريق العمل الخاص بالدراسات الاولية والتي يتقرر اجراؤها في الاجتماعات القادمة للاطراف المتعاقدة والموقعة على اتفاقية الكويت الاقليمية لحماية البيئة تطبق تلقائيا فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية.
المحتوى 1
مسؤوليات نقطة الارتباط الوطني
تكون مسؤوليات نقطة الارتباط الوطني فيما يتعلق بفريق العمل الخاص بالمحيطات وفريق العمل الخاص بالدراسات الاولية كما يلي :
– مسؤولية تنسيق تنفيذ برنامج التلوث على المستوى الوطني.
– تحديد المؤسسات المشاركة التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ برنامج التلوث وفقا للتفاصيل الفنية الموضوعة من قبل فريق العمل الخاص بالمحيطات والملوثات النفطية وغير النفطية ووفقا لآليات التنسيق المتبناة على المستوى الوطني.
– تكون الارادة الوسيطة لكافة الاتصالات الرسمية بين المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية والمؤسسات الوطنية المشاركة والمعنية بما في ذلك طلبات الدعم.
عن حكومة الجمهورية العراقية
( نقطة الارتباط الوطني )
التوقيع ( توقيع )
الاسم : د. سعدون التكريتي
المنصب : مدير عام البيئة البشرية
الجمهورية العراقية
التاريخ : 21/4/1982
– اطلاع سكرتارية المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية على سير العمل ببرنامج الرصد وذلك باستخدام النماذج والجداول المتفق عليها.
– تزويد سكرتارية المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية على أساس ربع سنوي بالبيانات المقدمة من قبل المؤسسة الوطنية للمشاركة ضمن منطقة خطة عمل الكويت مع التأكد من التزامها بالنماذج والجداول المتفق عليها.
– عن طريق الاجتماعات المنتظمة لفرق العمل باعتبارها اعضاء في المجموعة، تقديم المشورة لسكرتارية المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية حول الامور الفنية والسياسية المتعلقة بأنشطة الرصد ومراجعة التقارير الفنية بما في ذلك التقرير الموحد وكالة البيانات التحليلية المعدة من قبل فرق العمل وذلك قبل تقديمها للاطراف المتعاقدة.
– تزويد سكرتارية المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية بتقرير مالي ربع سنوي حول الانفاقات المخصصة من قبل المنظمة لنطقة الارتباط الوطني. تكون مسؤوليات سكرتارية المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية كما يلي :
– مسؤولية التنسيق الشامل لفريق العمل الخاص بالمحيطات وفريق العمل الخاص بالدراسات الاولية وذلك وفقا لقرارات وتوصيات فريق العمل الخاص بالمحيطات وفريق العمل الخاص بالدراسات الاولية والاجتماع السنوي للخبراء ضمن خطة عمل الكويت.
– الاعداد للورش والدورات والندوات التدريبية بناء على طلب فرق العمل.
– القيام، بالتشاور مع الهيئات المتعاونة، بالتنسيق اليومي للاعمال التي تقوم بها المؤسسات الوطنية المتعاونة / المشاركة.
– تزويد نقطة الارتباط الوطني بكافة المعلومات المتوفرة والخاصة بالورش والدورات والحلقات الدراسية المتعلقة بالعلوم البحرية والتي تقام في المنطقة وتشجيع المؤسسات الوطنية على المشاركة في هذه الانشطة.
– العمل على توفير الخبراء أو المستشارين أو المعدات أو اجراءات الدعم وفقا للجدول المتفق والتابع لهذا الملحق.
– تجميع ونشر نتائج برامج فريق العمل الخاص بالمحيطات وفريق العمل الخاص بالدراسات الاولية ضمن منطقة خطة عمل الكويت.
– بالتشاور مع نقطة الارتباط الوطني والهيئات المشاركة، الدعوة لعقد الاجتماعات الدورية أو الخاصة للخبراء للمساعدة في تحليل ودمج وتفسير نتائج برامج فريق العمل الخاص بالمحيطات وفريق العمل الخاص بالدراسات الاولية
– القيام بالتوجيه العام، فيما يتعلق بمراقبة نوعية البيانات وخدمات الصيانة التي تنظمها وتقوم بها الهيئات المتعاونة المختصة أو المؤسسات الوطنية المختارة.
قنوات الاتصال
تكون كافة الاتصالات الرسمية المتعلقة المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية بين سكرتارية المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ونقطة الارتباط الوطني بالنيابة عن حكومة الجمهورية العراقية.
الجزء الثاني
وصف برامج تقييم الخصائص البحرية ومستويات
في المياه الاقليمية للجمهورية العراقية
برنامج المحيطات
تحديد الاماكن التي يشملها الرصد
تؤخذ شهريا عينات من موقعين لمياه البحر الرواسب يحددان كمحطات مرجع ضمن المياه الاقليمية التابعة للجمهورية العراقية وتؤخذ عينات من موقع واحد مرة كل ربع سنة. يجب أن تبعد مواقع اخذ العينات ما لا يقل عن ميل واحد عن الشاطئ وفي موقع لا يقل عمق الماء فيه عن 15 مترا، باستثناء المناطق الضحلة مثل شط العرب.
الامور التي يتوجب رصدها في كل محطة
عينات مياه البحر
يجب أخذ العينات عدة مرات على مدى فترة لاخذ العينات مدتها 25 ساعة وذلك لاخذ بعين الاعتبار التغيرات الناجمة عن دورات المد والجزر وذلك وفقا للتكرار المحدد ادناه. وتلخص بنود اخذ العينات وعدد العينات لكل فترة اخذ العينات على النحو التالي :
البند تكرار اخذ العينات
خلال فترة (25) ساعة
درجة الحرارة مرة كل ساعة
الملوحة مرة كل ساعة
الاوكسجين مرة كل ساعة
الرقم الهيدروجيني مرة كل ساعة
/ القلوية
العمق مرة واحدة
المغذيات :
الفوسفات مرة كل 6 ساعات
النترات مرة كل 6 ساعات
النيتريت مرة كل 6 ساعات
الامونيا مرة كل 6 ساعات
السليكات مرة كل 6 ساعات
الكلوروفيل مرة كل 3 ساعات
ك – 14 مرة كل 3 ساعات خلال النهار
البلانكتون مرة بالنهار ومرة بالليل
التعكر والمواد مرة كل 6 ساعات
الصلبة العالقة
التيارات / الامواج السطحية بصورة مستمرة
الكتيريا الاجمالية مرة كل 6 ساعات
بنود الارصاد الجوية مرة كل 3 ساعات
المحتوى 2
بالنسبة لكل من هذه البنود، وحسبما ينطبق ذلك، تؤخذ العينات عند السطح وكذلك على عمق 10 أمتار حيثما كان ذلك ممكنا.
عينات الرواسب
يجب تحديد خصائص الرواسب مرة واحدة على الاقل في كل موقع لاخذ العينات خلال فترة الدراسة التي تستغرق 18 شهرا وذلك على النحو التالي :
قياس الحبيبات
التحليل المعدني
اجمالي الكربون العضوي
معدل الترسيب
المسح البيئي
يجري مسح بيئي اولي في أماكن الوحل في مناطق المد التابعة للجمهورية العراقية.
المؤسسات التي تقوم بعمليات الرصد
مركز علوم البحار
جامعة البصرة
البصرة
الجمهورية العراقية
مدير المركز : الباحث المسؤول
الاجراءات التحليلية
ان الاجراءات التحليلية الواجب اتباعها مشتملة ضمن دليل اساليب ارصاد المحيطات وتحليل الملوثات الخاص بخطة عمل الكويت.
مناولة البيانات
– فيما يتعلق باعداد التقارير والتحليل الاحصائي للبيانات تتبع النماذج والاجراءات المعدة من قبل لجنة التبادل الدولي للبيانات حول المحيطات بشأن البنود المتعلقة بالمحيطات.
– تزود سكرتارية المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية نقطة الارتباط الوطني بمجموعة من نماذج التقارير والاجراءات الاخرى لكل بند ( حيثما ينطبق ذلك ).
– تقدم نقطة الارتباط الوطني البيانات السكرتارية مرة كل شهرين وتضع السكرتارية هذه البيانات تحت صرف فريق العمل ونقاط الارتباط الوطنية بالشكل التي تستلمها به.
– تكون فرق العمل مسؤولة عن دمج وتحليل كافة البيانات المستلمة ومن اعداد تقرير برفع للمنظمة الاقليمية كل سنة
الدراسات الاولية للملوثات النفطية وغير النفطية
في المناطق الساحلية ( فريق العمل الخاص بالدراسات الاولية )
تحديد مواقع اخذ العينات التي يتوجب رصدها
تكون مواقع اخذ العينات للحيويات في أماكن تقع على الشاطئ بالنسبة لمحطات المرجع المخصصة لبرنامج المحيطات ويجب أن تكون كافة المواقع الاخرى على بعد ميل واحد على الاقل من الاماكن المغمورة بحيث لا يقل عمق الماء فيها عن 15 مترا فيما عدا المناطق الضحلة مثل شط العرب.
الملوث، قوالب العينات وتكرار أخذ العينات ضمن البحث الاستطلاعي الخاص بالملوثات النفطية وغير النفطية
الملوث قوالب التكرار
هيدروكربونات تغطية : مسح للشاطئ لتحديد مرتين في السنة
الكسرات القارية
الذائبة / المتفرقة كل ربع سنة
الرواسب السطحية
المحار الصخري
محار اللؤلؤ مرتين في السنة
ذوات الصمامين
الاخرى ( كالمحار مثلا )
المعادن :
الزئبق الرواسب السطحية
الكادميوم جزئيات عالقة
الرصاص المحار صخري مرتين في السنة
محار اللؤلؤ
ذوات الصمامين الاخرى
الهيدروكربونات المكلورة
بي سي بي
دي دي تي / مشتقاته كالمعادن كالمعادن
الالدرين
الديلدرين
الليندين
تؤخذ من السنتمتر الاعلى من العينة المأخوذة بواسطة قاطع العينات الصندوقي.
المؤسسات التي تقوم بعمليات الرصد
مركز علوم البحار
جامعة البصرة
البصرة
الجمهورية العراقية
مدير المركز : الباحث المسؤول
المحتوى 3
مناولة البيانات :
– تزود سكرتارية المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية نقطة الارتباط الوطني بمجموعة من نماذج التقارير والاجراءات الاخرى لكل ملوث.
– تقدم نقطة الارتباط الوطني البيانات للسكرتارية كل ربع سنة وتضع السكرتارية هذه البيانات تحت تصرف فريق العمل ونقاط الارتباط الوطنية بالشكل الذي تستلمها به.
– يكون فريق العمل مسؤولا عن دمج وتحليل كافة البيانات التي تستلمها وعن رفع تقرير للمنظمة الاقليمية كل سنة.
– يكون الباحث المسؤول مسؤولا عن تحديد المشاركين في عملية التدريج الالزامي.
عن المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية
التوقيع : ( توقيع )
الاسم : الدكتور عبد الرحمن العوضي
المنصب : وزير الصحة العامة بدولة
الكويت والسكرتير التنفيذ بالوكالة
التاريخ : 21/4/1982
عن حكومة الجمهورية العراقية
التوقيع : ( توقيع )
الاسم : الدكتور سعدون التكريتي
المنصب : مدير عام البيئة البشرية
الجمهورية العراقية
نقطة الارتباط الوطني
التاريخ : 21/4/1982
ملحق الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية
العراقية ( نقطة الارتباط الوطني ) والمنظمة الاقليمية
لحماية البيئة البحرية بشأن برنامج رصد التلوث
والابحاث الذي مدته ( 18 ) شهرا
1 – التدريب الذي تقدمه المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية :
– تدريب 2 شخص / شهر في مجال الفصل الكروماتوغرافي للغاز.
– تدريب 2 شخص / شهر في مجال قياس الشدة النسبية لاجراء الطيف للامتصاص الذري.
2 – برنامج الدعم الذي تقدمه المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية :
تزود المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية نقطة الاتصال الوطني بالمعدات التالية :
1 – جهاز الفصل الكروماتوغرافي للغاز : المبيدات الحشرية وتحليل المركبات العضوية.
2 – جهاز قياس الشدة لاجزاء الطيف للامتصاص الذري :
تحليل المعادن.
3 – جهاز قياس الطيف بالفلور – لتحليل النفط
4 – سبكترونيك 20 ( للمختبر والميدان ).
5 – أجهزة اخذ العينات البحرية :
1 – نيشكين
2 – غورفلو
3 – اجهزة مرسلة
4 – اجهزة عكسية لقياس الحرارة
5 – اجهزة قياس التيارات
6 – جهاز قياس الملوحة
6 – جهاز اخذ عينات الرواسب :
1 – فان فين غراب
2 – جهاز صندوقي لحساب العينات الجوفية.
7 – أجهزة سي تي دي او سي تي دي ثابتة.
8 – محلل للزئبق او معدات أي أي اس الملحقة به.
9 – مقياس للملوحة
– تقدم المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية لنقطة الارتباط الوطني مبلغ ( 50.000 دولار امريكي ) كمصاريف تشغيلية.
مدير البيئة البشرية العامة وكالة