عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تعديل الاتفاقية المعقودة بين العراق وحكومة جامايكا رقم (19) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-02-16 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية تعديل الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جامايكا الموقع عليها في كينغستون ( جامايكا ) بتاريخ 3/12/1982
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تعزيزا للعلاقات الحسنة بين العراق وجامايكا وحفاظا على حقوق العراق في الجزء المدفوع من القرض الممنوح الى جامايكا بموجب اتفاقية القرض والتعاون المعقودة بين البلدين في تشرين الثاني عام 1979، وذلك بالحصول على اكبر قدر من الفوائد على هذا القرض بعد ان عدلت حكومة جامايكا عن استخدامه في تنفيذ مشروع الالومينا المنصوص عليه بالاتفاقية المذكورة. وبعد أن تبين عدم امكانية استرجاع كامل القرض أو جزء منه، فقد تقرر تعديل تلك الاتفاقية وذلك بتخفيض مبلغ القرض من ( 50 ) مليون دولار الى ( 25 ) مليون دولار، وهو الجزء المدفوع من القرض ورفع معدل الفائدة السنوية عليه من 2.5 بالمائة الى 8.75 بالمائة. ولاجل تصديق الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية تعديل الاتفاقية
المعقودة بين حكومة الجمهورية
العراقية وحكومة جامايكا
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جامايكا اذ تؤكدان تعاونهما ورغبتهما في تعزيز العلاقات الحسنة بين البلدين واذ تلاحظان بأن المشروع ( مصنع الالومينا في جنوب ماتجستر ) المشمول باتفاقية القرض والتعاون واتفاق القرض التنفيذي بين الحكومتين والموقعين في بغداد بتاريخ 28 تشرين الثاني 1979 لم يتم تنفيذه، اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1
يكون مبلغ القرض الممنوح من قبل الجمهورية العراقية الى حكومة جامايكا ( 25 ) خمسة وعشرين مليون دولار امريكي.
مادة 2
1 – تحتسب فائدة سنوية بمعدل 8.75٪ مضافا اليها 1/2٪ سنويا تكاليف ادارية على مبلغ القرض المذكور في المادة الاولى والمودع حاليا لدى بنك جامايكا.
2 – تحتسب الفوائد والتكاليف أعلاه اعتبارا من 1 كانون الثاني 1983.
مادة 3
1 – اذا ما قررت حكومة جامايكا بأنها ترغب في استعمال أي جزء من القرض لتمويل مشاريع انمائية في جامايكا فأن تلك المشاريع يجب أن تقدم الى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الذي يتولى دراسة المقترحات وفق القواعد والانظمة المتبعة من قبله.
2 – أن أي مشروع تنموي يوافق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية على تمويله من هذا القرض سوف يحمل فائدة سنوية بمعدل 6٪ مضافا اليها تكاليف ادارية بمعدل 1/2٪ سنويا.
مادة 4
تقوم حكومة جامايكا بتسديد القرض الى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ابتداء من 1 كانون الثاني 1984 ووفق جدول السداد المرفق بهذه الاتفاقية.
مادة 5
تبقى جميع النصوص الاخرى لاتفاقية القرض والتعاون واتفاق القرض التنفيذي نافذة وذلك الى الحد الذي لا تتعارض مع التعديلات الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 6
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها وبصورة نهائية من تاريخ تبادل مذكرات بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليها وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما ويجب ان تتم المصادقة وتبادل المذكرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ما لم يتم الاتفاق على تمديد هذه الفترة.
حررت في كينغستون – جامايكا في 3 كانون الاول 1982 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية.
عن حكومة جامايكا عن حكومة الجمهورية
أ. ج. دبليو ميلز العراقية
وكيل وزارة المالية ماجد أدهم
سكرتير عام لجنة العلاقات
الاقتصادية الخارجية
مجلس الوزراء
المحتوى 1
جدول السداد
( المادة الرابعة )
تاريخ استحقاق الدفعات مبلغ الدفعات بالدولار
الامريكي ( مليون )
1/1/1984 1.470
1/7/1984 1.470
1/1/1985 1.470
1/7/1985 1.470
1/1/1986 1.470
1/7/1986 1.470
1/1/1987 1.470
1/7/1987 1.470
1/1/1988 1.470
1/7/1988 1.470
1/1/1989 1.470
1/7/1989 1.470
1/1/1990 1.470
1/7/1990 1.470
1/1/1991 1.470
1/7/1991 1.470
1/1/1992 1.470
1/7/1992 1.470
المجموع 25.000