عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين العراق وكندا رقم (17) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-02-14 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة كندا الموقع في بغداد بتاريخ 12/ تشرين الثاني / 1982.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وكندا في تمتين وتطوير علاقاتهما التجارية والاقتصادية والفنية بما ينسجم وتطور علاقات الصداقة بينهما.
فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين البلدين بتاريخ 12 / تشرين الثاني / 1982 ولغرض تصديق هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني
بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الكندية
ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الكندية اللتين سيشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين مقتنعتان بأهمية تعزيز وتوسيع وتنويع التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين بلديهما على اساس المنفعة المتبادلة ضمن اطار القوانين والانظمة السارية في كل بلد اتفقتا على عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبين مفوضين هما : –
سيادة حسن علي عضو مجلس قيادة الثورة وزير التجارة / عن حكومة الجمهورية العراقية سيادة جارلس لابوينت وزير الدولة للعلاقات الخارجية / عن الحكومة الكندية بعد أن قدم كل منهما الى الآخر أوراق تفويضية ووجداها صحيحة ومطابقة للاصول، اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الوسائل الممكنة لتطوير وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والفني بينهما.
مادة 2
1 – يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة اكثر الامم حظوة في جميع ما يتعلق بالرسوم الكمركية والتكاليف الاخرى مهما كانت والتي تفرض على، أولها علاقة باستيراد وتصدير السلع وفيما يتعلق بجميع القواعد والشكليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وفيما يتعلق بكافة الضرائب والتكاليف المحلية الاخرى مهما كانت.
2 – ووفقا لذلك، فأن منتجات أي من الطرفين المتعاقدين المستوردة من قبل الطرف المتعاقد سوف لن تخضع بقدر تعلق الامر بالمسائل المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى أية رسوم أو ضرائب أو تكاليف اخرى أو أعلى، أو لاية احكام أو شكليات اضافية اكثر عبئا من تلك التي تخضع لها المنتجات المماثلة العائدة لاي بلد ثالث حاضرا أو مستقبلا.
3 – وبنفس الشكل فان المنتجات المصدرة من أحد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر سوف لن تخضع بقدر تعلق الامر بالمسائل المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى أية رسوم أو ضرائب أو تكاليف أخرى أو اعلى، أو الى أية احكام وشكليات اضافية أكثر عبئا من تلك المنتجات المماثلة المشحونة الى أي بلد ثالث سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.
مادة 3
لا تسري أحكام المادة الثانية على : –
أ – المنافع والامتيازات الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أي من الطرفين المتعاقدين الى البلدان المجاورة لتسهيل تجارة الحدود.
ب – المنافع والامتيازات الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل الجمهورية العراقية العربية الى الاقطار العربية.
جـ – المنافع والامتيازات الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل كندا الى البلدان واقاليمها الواقعة ما وراء البحار المستحقة لمنافع التعريفة التفضيلية البريطانية، أو لدول معينة في رابطة الكومنولث البريطانية بموجب اتفاقيات تجارية
د – المنافع والامتيازات الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أي من الطرفين المتعاقدين للوفاء بالتزاماته أو لممارسة حقوقه بموجب الاتفاقيات والترتيبات الدولية.
هـ – أية اجراءات قد يتخذها أي من الطرفين المتعاقدين لحماية الامن الوطني والصحي.
مادة 4
لغرض تطوير وتنويع وتوسيع التجارة بين بلديهما، يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع المؤسسات والشركات المعنية في بلد كل منهما لابرام العقود ويفضل ان تكون هذه العقود طويلة الامد.
مادة 5
تتعهد الحكومة الكندية وبقدر الامكان بتشجيع المؤسسات والشركات الكندية لتسهيل أنشطة الترويج التي تقوم بها المؤسسات والشركات العراقية لتصدير المنتجات العراقية الى كندا.
مادة 6
1 – وفقا للقوانين والانظمة والاعراف في كلا البلدين، يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل المشاركة في اقامة المعارض الدائمة والمؤقتة واقامة المراكز التجارية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين.
2 – وفقا للقوانين والانظمة والاعراف في كلا البلدين يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل اقامة المكاتب التجارية والهندسية ومكاتب خدمات ما بعد البيع.
المحتوى 1
مادة 7
انسجاما مع أهداف هذا الاتفاق يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى الجهود لتطوير وتقوية التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما وخاصة في المجالات التالية : –
– الصناعة بضمنها التعدين واستخراج المعادن.
– الزراعة والغابات.
– الصناعة النفطية والبتروكيمياويات.
– توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
– الاشغال العامة بما في ذلك الاسكان.
– المياه والمجاري.
– مشاريع الري وحفظ المياه.
– النقل والمواصلات.
– الصحة والطب.
– نقل التكنولوجيا.
– الهندسة والتصاميم والانشاء.
– الطاقة المتجددة.
مادة 8
يسعى الطرفان المتعاقدان لتسهيل تنمية التعاون الاقتصادي والفني بين المؤسسات والشركات بما في ذلك : –
أ – دراسة جدوى، بناء، وتوسيع وتحديث القطاعات المشار اليها في المادة السابعة.
ب – تبادل المعلومات الفنية والعلمية.
جـ – تبادل زيارات الكوادر المتخصصة.
د – تهيئة الفرص الدراسية للكوادر العراقية في الجامعات والمعاهد الكندية وبقية المؤسسات التدريبية.
هـ – تدريب العراقيين في جميع المجالات المشار اليها في المادة السابعة.
و – توفير الخبرات الفنية الكندية لانشاء المعاهد الفنية في ميادين الزراعة والصناعة والاستشارات الهندسية والتصاميم والبناء في العراق.
ز – اتخاذ الترتيبات بين المؤسسات التعليمية والتدريبية العراقية والكندية لتبادل الكوادر والمعلومات والتعاون في مجال البحوث.
ح – استخدام الخبراء الكنديين في العراق.
ط – عقد الترتيبات المتعلقة بنقل التكنولوجيا بما في ذلك براءات الاختراع والرخص والبيانات التقنية.
ي – واية ميادين اخرى للتعاون الاقتصادي والفني والتي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
مادة 9
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتأكيد على مؤسساتهما وشركاتهما المعنية باهمية العوامل التالية لتوخي الحصول على الفائدة الكاملة من هذا الاتفاق :
أ – يجب ان تكون المواصفات الفنية ذات نوعية عالية.
ب – يجب تقديم العطاءات وابرام العقود وتنفيذ المشاريع بأقصى سرعة ممكنة.
جـ – يجب أن تكون الاسعار تنافسية.
د – يجب توفير الادوات الاحتياطية والمعدات والمواد والخدمات الضرورية لتنفيذ العقود المبرمة ضمن اطار هذا الاتفاق كذلك بأسعار تنافسية.
مادة 10
1 – لضمان التنفيذ المنتظم لهذا الاتفاق يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة اقتصادية مشتركة تضم ممثلين عنهما، تجتمع اللجنة بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين وبشكل دوري وبالتناوب في العراق وكندا.
2 – تقوم اللجنة الاقتصادية المشتركة بالمهام التالية : –
أ – مراجعة تنفيذ هذا الاتفاق.
ب – مناقشة مستوى التجارة الممكن بلوغه بين البلدين واقتراح الوسائل لتطوير هذه التجارة.
جـ – مراجعة المسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الطرفين المتعاقدين.
د – محاولة حل المشاكل التي قد تحصل في حقول التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين البلدين.
هـ – مراجعة التقدم الحاصل في ميادين التعاون التجاري والاقتصادي والفني لاجل تحديد المجالات ذات المنفعة المشتركة لتطوير هذه العلاقات.
و – تحديد مشاريع وبرامج معينة وتسهيل تنفيذها من قبل المؤسسات والشركات العراقية والاجنبية.
ز – دراسة التعاون في مجال نقل التكنولوجيا.
ح – مناقشة ومراجعة برامج التعاون الفني السنوية وذات الامد البعيد وعلى وجه الخصوص في القطاعات المشار اليها في المادة السابعة أعلاه.
مادة 11
للجنة الاقتصادية المشتركة ان تعمل على ايجاد الحلول المقبولة للمشاكل والنزاعات التي قد تنجم عن العقود والترتيبات التجارية المعقودة ضمن اطار هذا الاتفاق، دون ان يمنع ذلك من تطبيق الاحكام الخاصة بتسوية النزاعات المنصوص عليها في العقود ذات العلاقة.
مادة 12
1 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد حصول المصادقة عليه وفقا للاجراءات القانونية السارية المفعول في كل بلد ويبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بأشعار الطرف الآخر بنيته في انهاء العمل به وذلك قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء نفاذه.
2 – يمكن تعديل هذا الاتفاق بأي وقت وذلك بموافقة الطرفين المتعاقدين ووفق الاجراءات القانونية سارية المفعول في كل بلد.
حرر في بغداد بتاريخ 12/11/1982 بنسختين اصليتين كل منها باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، وتكون لكافة النصوص ذات الحجية.
عن حكومة كندا عن حكومة الجمهورية
جارلس لابوينت العراقية
وزير الدولة للعلاقات حسن علي
الخارجية عضو مجلس قيادة الثورة
وزير التجارة