عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-02-06 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى المادة السابعة عشرة من قانون ايجار العقار رقم 78 لسنة 1979 وتكون الفقرة ( م ) لها :
م – 1 : اذا بنى زوج الستأجر عقارا لسكناهما في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة.
2 : اذا تملك زوج المستأجر أو كان يملك في حدود المدينة التي يقيمان فيها عادة، عقارا صالحا لسكناهما يمكن تخليته قانونا أو كان خاليا أو اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه.
مادة 2
يسري حكم الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة ( 3 ) من المادة الثالثة والعشرين على الفقرة ( م ) من المادة السابعة عشرة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة