المكتبات الجامعية

      التعليقات على المكتبات الجامعية مغلقة

عنوان التشريع: المكتبات الجامعية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

يقصد بالمكتبات الجامعية، المكتبات المركزية في الجامعات ومكتبات الكليات ومكتبات المعاهد الفنية ومكتبات مراكز البحث العلمي ومكتبة المركز القومي للحاسبات الالكترونية.

مادة 2
ا‌- تؤسس في كل جامعة مكتبة مركزية واحدة ترتبط برئيس الجامعة.
ب‌- تؤسس في كل كلية ومعهد من معاهد هيئة المعاهد الفنية مكتبة ترتبط بعميد الكلية او المعهد.
جـ- تؤسس في المركز القومي للحاسبات الالكترونية مكتبة ترتبط بمدير عام المركز.
د – تؤسس في كل مركز بحث علمي مكتبة ترتبط بمدير المركز.

مادة 3
تهدف المكتبات الجامعية الى خدمة برامج وسياسات التعليم العالي والبحث العلمي وتسهم بنهوض المجتمع علميا وثقافيا.

مادة 4
ا‌- تتولى المكتبات المركزية ما ياتي:
اولا- توفير مصادر المعلومات باشكالها وانواعها وموضوعاتها المختلفة وفق معايير ومواصفات معتمدة لهذا الغرض بما يؤمن سد احتياجات المستفيدين.
ثانيا- تنظيم مصادر المعلومات تنظيما علميا وخزنها بما يكفل الوصول اليها بالسرعة والدقة والسهولة ويضمن سلامتها والمحافظة عليها.
ثالثا- تقديم خدمات المكتبات والمعلومات للمستفيدين وفق الاساليب العلمية.
رابعا- تنشيط الافادة من مصادر وخدمات المكتبات والمعلومات التي تقدمها المكتبة من خلال التعريف بها، وتسهيل سبل الوصول اليها.
خامسا- تدريب وارشاد المستفيدين على كيفية استخدام المكتبة والافادة من مصادر وخدمات المعلومات فيها من خلال اعداد البرامج المناسبة للتدريب والارشاد.
سادسا- الاشراف الفني على مكتبات الكليات ومكتبات المعاهد المرتبطة بالجامعة ومكتبات المراكز بما يؤمن مركزية الاجراءات الفنية ولا مركزية الادارة والخدمات.
سابعا- تقديم الاستشارات الفنية في مجال المكتبات والمعلومات الى من يحتاجها من الجهات والافراد.
ثامنا- تنظيم الدورات التدريبية في ميدان المكتبات والمعلومات ضمن اطار برامج التعليم المستمر.
تاسعا- التعاون والتنسيق مع المكتبات ومراكز المعلومات وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه بما يحقق المنافع المتبادلة في الاجراءات والخدمات المكتبية.
عاشرا- تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمشاركة في مثل هذه النشاطات التي تنظمها جهات اخرى.
حادي عشر- اعداد الدراسات والبحوث في ميدان المكتبات والمعلومات واصدار النشرات والكشافات والمستخلصات والادلة وقوائم المؤلفات وغيرها من الاشكال التي تخدم المكتبة والمستفيدين.
ثاني عشر- اقامة معارض الكتب العامة والمتخصصة والمشاركة في المعارض التي تقيمها جهات اخرى.
ب‌- تتولى مكتبات الكليات والمعاهد والمراكز ما ياتي:
اولا – بناء مجموعة مكتبية ذات صلة بالاختصاصات العلمية للكلية او المعهد او المركز بما يؤمن سد احتياجات المستفيدين من المكتبة.
ثانيا- تقديم خدمات المكتبات والمعلومات المقننة الى المستفيدين منها.
ثالثا- خزن مصادر المعلومات وترتيبها وفق القواعد والمعايير المعتمدة في المكتبات الجامعية بما يضمن دقة التنظيم وسرعة الاسترجاع.
رابعا- التعاون مع المكتبات الاخرى.
خامسا- تدريب وارشاد المستفيدين على كيفية استخدام المكتبة والافادة من مصادر المعلومات والخدمات فيها.

مادة 5
يدير المكتبة المركزية في الجامعة موظف مختص في علم المكتبات والمعلومات من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه من اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس في الاقل ويسمى بـ(امين عام المكتبة المركزية) يعاونه عدد من امناء المكتبة والاداريين والفنيين, ويتولى ما ياتي:
ا‌- ادارة المكتبة واعداد السياسات والتعليمات والقواعد الخاصة بضمان الاستخدام الامثل للمكتبة.
ب‌- اختيار وترشيح الموظفين الذين يتولون اداء العمل في المكتبات.
جـ- التوصية الى رئيس الجامعة بترقية منتسبي المكتبة المركزية من اعضاء الهيئة التدريسية.
د – الاشراف على تطوير الاجراءات الفنية والخدمات في المكتبات المرتبطة بالجامعات كافة.
هـ- تمثيل المكتبة المركزية امام الجهات ذات العلاقة.
و- اعداد التقارير عن اعمال ومنجزات المكتبة وتقديمها الى رئيس الجامعة.
ز- اعداد الموازنة السنوية للمكتبة ومتابعة تنفيذها.
ح- تنفيذ تعليمات وتوجيهات الوزارة والجامعة المتعلقة باعمال المكتبة.
ط- توزيع الاعمال على شعب المكتبة ووحداتها والاشراف على تنفيذها.
ي- اصدار الاوامر الخاصة بتنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للمكتبة.
ك- ايفاد موظفي المكتبة لاغراض رسمية داخل العراق والتوصية الى رئيس الجامعة بايفادهم الى خارج العراق.
ل- التوصية بترشيح موظفي المكتبة للبعثات والزمالات والاجازات الدراسية داخل العراق وخارجه.
م- تقويم اداء موظفي المكتبة.

مادة 6
تتالف المكتبة المركزية من الشعب الاتية:
ا‌- شعبة الاجراءات الفنية: وتختص بالاعداد الفني لمصادر المعلومات من اختيار واقتناء ومعالجة فنية وخزن ويراسها موظف من حملة شهادة الماجستير في علم المكتبات والمعلومات في الاقل وتضم الوحدات الاتية:
اولا- وحدة التزويد.
ثانيا- وحدة الفهرسة والتصنيف.
ثالثا- وحدة التبادل والاهداء.
رابعا- وحدة صيانة المجموعات المكتبية.
ب‌- شعبة خدمات المستفيدين: وتختص بتقديم خدمات المكتبات والمعلومات التي تحقق الاستخدام الامثل لمصادر المعلومات وسد حاجات المستفيدين من المعلومات ويراسها موظف من حملة شهادة الماجستير في علم المكتبات والمعلومات في الاقل وتضم الوحدات الاتية:
اولا- وحدة الاعارة المتبادلة بين المكتبات.
ثانيا- وحدة الدوريات.
ثالثا- وحدة المراجع.
رابعا- وحدة الوسائل السمعية والبصرية.
خامسا- وحدة المجموعات الخاصة.
سادسا- وحدة الطبع والاستنساخ.
سابعا- وحدة المعلومات.
جـ- شعبة النظم الالية: وتختص بكل ما يتعلق باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في الاجراءات والخدمات المكتبية ويراسها موظف من حملة شهادة الماجستير في علوم الحاسبات او المكتبات والمعلومات في الاقل.
د – شعبة التعليم المستمر وتختص باعداد وتنفيذ برامج تدريب وتاهيل العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات اثناء الخدمة ويراسها موظف من حملة شهادة الماجستير في علم المكتبات والمعلومات.
هـ- شعبة الشؤون الادارية وتختص بادارة شؤون الموظفين والحسابات والخدمات الادارية والعلاقات العامة والاعلام ويراسها موظف من خريجي كلية القانون او الادارة والاقتصاد في الاقل. وتضم الوحدات الاتية:
اولا- وحدة الافراد.
ثانيا- وحدة الحسابات.
ثالثا- حدة العلاقات العامة والاعلام.
رابعا- وحدة الخدمات.

مادة 7
يتولى مسؤولية كل وحدة من الوحدات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات موظف من حملة شهادة بكالوريوس في علم المكتبات والمعلومات في الاقل عدا وحدات شعبة الشؤون الادارية والمالية فيتولى مسؤولية كل منها موظف من خريجي كلية القانون او الادارة والاقتصاد.

مادة 8
يتولى ادارة مكتبة الكلية او المعهد او المركز موظف مختص في علم المكتبات والمعلومات من اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس مساعد في الاقل ويسمى بـ(مدير المكتبة) يعاونه عدد من امناء المكتبة والاداريين والفنيين ويتولى ما ياتي:
ا‌- ادارة المكتبة بما يضمن حسن سير العمل.
ب‌- اعداد التقارير عن عمل المكتبة وتقديمها الى عميد المعهد او مدير المركز.
جـ- توزيع الاعمال على موظفي وحدات المكتبة والاشراف على تنفيذها.
د – تقديم المقترحات لتطوير عمل المكتبة.
هـ- تمثيل المكتبة امام الجهات ذات العلاقة.
و- تنفيذ القرارات المتعلقة باعمال المكتبة.
ز- التوصية بترشيح موظفي المكتبة الى البعثات والزمالات والاجازات الدراسية داخل العراق وخارجه.
ح- التوصية بايفاد موظفي المكتبة لاغراض رسمية.
ط- تقويم اداء موظفي المكتبة.

مادة 9
ا‌- تتالف مكتبة الكلية او المعهد او المركز من الوحدات الاتية:
اولا- وحدة الادارة.
ثانيا- وحدة الاجراءات الفنية.
ثالثا- وحدة الاعارة.
رابعا- وحدة المراجع.
خامسا- وحدة الدوريات.
سادسا- وحدة النظم الالية.
سابعا- وحدة الطبع والاستنساخ.
ب‌- يتولى مسؤولية كل وحدة من الوحدات المنصوص عليها في (ا) من هذه المادة موظف من حملة شهادة بكالوريوس في علم المكتبات والمعلومات في الاقل باستثناء الفقرة (اولا) (ا) من هذه المادة فيتولى مسؤوليتها موظف من حملة شهادة الدبلوم الفني في الاقل.

مادة 10
ا‌- يخصص لكل مكتبة جامعية مبنى تتوافر فيه الامكانات لحفظ مصادر المعلومات باشكالها وانواعها المختلفة وللمطالعة والدراسة والبحث وتتوافر فيه الشروط الصحية والتربوية من حيث التهوية والاضاءة والتدفئة والتبريد والفضاءات اللازمة لتسهيل حركة الموظفين والمستفيدين.
ب‌- تجهز المكتبة الجامعية بالاثاث واللوازم المكتبية المطلوبة وتقنيات المعلومات والاتصالات التي تؤمن سير العمل فيها بالمستوى المطلوب.
جـ- تخصص لكل مكتبة جامعية موازنة ضمن موازنة الجامعة او الكلية او المعهد او المركز.

مادة 11
يتم وضع خطط لتطوير المكتبات الجامعية ضمن خطط الوزارة وتحدد فيها اغراض وسبل التطوير وتحقيق الكفاية لنشاطاتها بما يكفل تحقيق اهدافها.

مادة 12
تشكل في مركز الوزارة لجنة للمكتبات تتولى النظر في الشؤون المكتبات الجامعية ومتابعتها.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي