عنوان التشريع: قانون تعديل قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-02-05 00:00:00
مادة 1
تضاف المادة التالية الى قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم ( 71 ) لسنة 1978 وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة له :
المادة الرابعة عشرة ( مكررة )
اولا – يعاقب المستفيد من أراضي الاصلاح الزراعي والاستصلاح ، بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عند ثبوت مخالفته التعليمات والاوامر الصادرة من الجهة المختصة.
ثانيا – يخول المدراء العامون للهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات والمدراء العامون للمنشآت العامة الزراعية صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واستبدالها بالحبس عند الامتناع من دفعها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. على ان لا يخل ذلك بالصلاحيات الجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الادارية بموجب أحكام هذا القانون.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة