قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية رقم (13) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية رقم (13) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية رقم (13) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-02-05 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية بشأن بعض احكام اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية لعام 1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
جاءت اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية خالية من الاحكام المتعلقة بكيفية تعديلها ولغرض سد النقص، فقد تم عام 1977 عمل اتفاقية اضيفت بموجبها الى اتفاقية انشاء الشركة النصوص اللازمة. ولعدم دخول اتفاقية عام 1977 حيز التنفيذ لعدم تصديق العدد اللازم من الاقطار العربية المساهمة في الشركة وحيث ان العراق من الاقطار المساهمة في الشركة ولم يصدق على الاتفاقية الاخيرة.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية
بشأن بعض أحكام
اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية.
الجمهورية العربية السورية.
جمهورية السودان الديمقراطية.
الجمهورية العراقية.
دولة الكويت.
الجمهورية العربية الليبية.
جمهورية مصر العربية.
المصدقة على اتفاقية الشركة العربية للملاحة البحرية والمكتتبة في رأس مالها.
بعد اطلاعها على اتفاقية انشاء الشركة التي وافق عليها المجلس الاقتصادي لدول الجامعة العربية بقراره رقم 239 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر ( كانون أول ) 1963 من دور انعقاده العادي التاسع.
وبعد اطلاعها على قرار الجمعية العمومية للشركة الصادر بتاريخ 10 يوليو ( تموز ) 1977.
توافق على الاحكام الآتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي بقرار رقم 702 بتاريخ 22/9/1977 من دور انعقاده العادي الثالث والعشرين.

مادة 1
تضاف الى اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية مادة جديدة نصها الآتي :
المادة الثانية عشرة – 1 – يجوز تعديل احكام اتفاقية انشاء الشركة والنظام الملحق بها بقرار من الجمعية العمومية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أصوات الاعضاء.
2 – يقوم مجلس الادارة باقتراح التعديل المطلوب وابلاغه للدول المساهمة في الشركة قبل شهرين من انعقاد الجمعية العمومية.
3 – تصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع المساهمين من تاريخ اقرارها من قبل الجمعية العمومية وتبلغ الى الامين العام لجامعة الدول العربية.

مادة 2
يلغى كل ما يتعارض مع النص السابق من احكام اتفاقية انشاء الشركة والنظام الملحق بها.

مادة 3
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التصديق عليها من قبل الجهات المختصة.
عملت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1977 م من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل دولة من دول الجامعة.

عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية.
جمهورية السودان الديمقراطية.
الجمهورية العربية السورية.
الجمهورية العراقية.
دولة الكويت.
الجمهورية العربية الليبية.
جمهورية مصر العربية.