قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-02-03 00:00:00

مادة 1
يحذف العدد ( 23 ) من الجدول الاول ( جدول الرسوم المقطوعة ) الملحق بقانون رسم الطابـع رقـم ( 16 ) لسنة 1974 ويحل محله ما يلي :
العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم
فلس دينار
23 شهادة منشأ البضاعة ـ 10 مقدم الشهادة

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة