قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم (11) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم (11) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم (11) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-31 00:00:00

الفصل الاول
اهداف القانون ووسائل تحقيقها

مادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل أو وسيط لصالح شخص طبيعي أو معنوي، بأية تسمية كانت، وتنظيم اساليب تعامله وتعامل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاتحادات والمنظمات الجماهيرية والمهنية مع الشركات والجهات الاجنبية ، بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية القومية ويمنع التوسط غير المشروع ويحد من ظواهر الاستغلال ويسد الثغرات التشريعية التي قد تؤدي الى الحاق ضرر بالمصلحة الوطنية.

مادة 2
تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل التالية :
اولا – تنظيم اعمال الوكالة والوساطة عن طريق اخضاع ممارستها لنظام اجازة يؤمن مصلحة الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية ويجنبها مساوئ التسيب في علاقاتها مع الغير.
ثانيا – تطوير سجل الوكالات والوساطات وفق متطلبات العمل التجاري وجعله أساسا دقيقا ومرجعا موثوقا للمعلومات الخاصة بأعمال الوكالة والوساطة وللاشخاص الذين يحترفونها.
ثالثا – متابعة نشاط الوكلاء والوسطاء بترقية أسلوب الرقابة المفروضة على اعمالهم وتمييز العناصر المتمرسة والنزيهة والحريصة على الطارئين والمتطفلين على الوسط التجاري.

الفصل الثاني
تنظيم مهنة الوكالة

مادة 3
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون ما هو مبين ازاء كل منها :
اولا – الوكالة التجارية – كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي أو معنوي سواء كانت وكالة تجارية أو وكالة بالعمولة أو تمثيلا تجاريا وأية وكالة اخرى منصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة والشركات عموما.
ثانيا – الوساطة التجارية، كل عمل من أعمال التوسط التي تستهدف التقريب بين طرفين راغبين في التعاقد او تسجيل ابرام العقد بينهما.
ثالثا – الوكيل – الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة.
رابعا – الوسيط – الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بعمل من أعمال التوسط المبينة في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة.
خامسا – الاجازة – الشهادة التي تصدر عن مسجل الوكالات والوساطات التجارية وتجيز للوكيل او الوسيط ممارسة اعمال الوكالة أو الوساطة التجارية.

مادة 4
اولا – يشترط في الوكيل أو الوسيط ان يكون اسمه مسجلا في سجل الوكالات والوساطات التجارية ولا يسجل فيه الا من كان :
أ – متمتعا بالجنسية العراقية ومقيما في العراق، واذا كانت شركة أن تكون اسهمها أو حصصها كافة مملوكة لعراقيين وتكون مسجلة في العراق.
ب – متمتعا بالاهلية القانونية وأكمل الخامسة والعشرين من عمره.
جـ – معروفا بالاستقامة وحسن السلوك.
د – له محلا تجاري في العراق لممارسة عمله ويتخذ اسما تجاريا ومسجلا في السجل التجاري.
هـ – مسجلا في احدى الغرف التجارية في العراق.
و – متفرغا لعمله كوكيل أو وسيط تجاري.
ثانيا – لوزير التجارة أن يستثنى من احكام هذه المادة ببيان ينشر في نشرة السجل التجاري، دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

مادة 5
أولا – لمن تتوافر فيه الشروط المذكورة في المادة – 4 – ان يقدم طلبا الى مسجل الوكالات والوساطات للحصول على اجازة ممارسة اعمال الوكالة او الوساطة التجارية.
ثانيا – على مسجل الوكالات والوساطات ان يبت في الطب خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ولمقدم الطلب في حالة رفضه الاعتراض لدى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوما ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا.
ثالثا – على المسجل عند قبول الطلب اصدار الاجازة التي يجب أن تحتوي على رقم تسلسلها وتاريخها وعلى اسم الوكيل أو الوسيط وعنوانه وصورته أو صورة المدير المفوض اذا كان شركة.
رابعا – لا تسلم الاجازة للوكيل او الوسيط الا بعد تسجيل المعلومات المتعلقة به في سجل الوكالات والوساطات التجارية والاحتفاظ بصورته أو صورة المدير المفوض للشركة وبتعهده الخطي بتقديم المعلومات المطلوبة منه وفقا لاحكام هذا القانون وأية معلومات اخرى يتقرر تقديمها بموجب بيان ينشر في نشرة السجل التجاري.
خامسا – لوزير التجارة تصنيف الوكلاء والوسطاء حسب التخصص السلعي للمواد التي يتعاملون بها. وعند ذلك تمنح الاجازة ويسجل الوكيل او الوسيط على هذا الاساس.

مادة 6
اولا – على الوكيل أو الوسيط ان يقدم طلبا لتجديد اجازته خلال ستين يوما من ابتداء السنة وفقا للتقويم الميلادي مهما كان تاريخ منح الاجازة أو تجديدها السابق.
ثانيا – اذا لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فعلى المسجل الغاء اجازة الوكيل أو الوسيط، وللوكيل او الوسيط الاعتراض لدى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوما ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا.
ثالثا – الغاء اجازة الوكيل يستتبع الغاء جميع وكالاته بحكم القانون ودون حاجة الى قرار خاص بذلك.

مادة 7
لمسجل الوكالات والوساطات التجارية استنادا الى القرائن القانونية ان يعتبر أي نشاط تجاري الذي يقوم به في العراق شخص طبيعي أو معنوي وكالة أو وساطة تجارية تخضع لاحكام هذا القانون، ولذوي العلاقة الاعتراض لدى وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم به ويكون قرار الوزير بهذا الشأن قطعيا.

المحتوى 1
مادة 8
لمسجل الوكالات والوساطات التجارية الغاء اجازة أي وكيل أو وسيط في أي وقت عند انتفاء شرط من الشروط اللازمة لمنحها، وللوكيل أو الوسيط الاعتراض لدى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار الوزير قطعيا.

مادة 9
على الوكيل المجاز وفقا لاحكام هذا القانون أن يقدم طلبا لتسجيل جميع وكالاته عن الشركات والمؤسسات الاجنبية.

مادة 10
تمنع منعا باتا دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاتحادات والمنظمات الجماهيرية والمهنية من التعامل مع الوكلاء والوسطاء، مهما اتخذوا من تسميات، سواء كانوا اشخاصا طبيعية أو معنوية، من أفراد وشركات ومؤسسات، وتلتزم هذه الجهات عند حاجتها الى استيراد سلع أو مواد أو تعاقدها لانجاز أعمال أو القيام بخدمات بالتعامل مباشرة مع المنتجين والمجهزين الاجانب أو مع فروعهم المجازة في العراق أو عن طريق الملحقيات التجارية العراقية في الخارج

مادة 11
اذا تعذر على الجهات المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون التعامل مباشرة وفقا لما هو مبين فيها فعليها، عند الضرورة القصوى، التقدم بطلب لاستصحال موافقة وزير التجارة على التعامل عن طريق الوكلاء أو الوسطاء المجازين، على ان يحدد في الطلب اسم الشركة الاجنبية أو المنتج أو المجهز الاجنبي الذي يراد التعامل معه واسم الوكيل أو الوسيط التجاري المنوي التعاقد بواسطته مع بيان اسباب اللجوء الى خدماته. ولا يجوز للجهة مقدمة الطلب التعامل بهذه الطريقة قبل صدور موافقة وزير التجارة على ذلك.

مادة 12
اولا – على الوكيل أو الوسيط ان يمسك دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب أو حك أو تحشية أو فراغ لا تقتضيه اصول مسك الدفاتر، على أن يعرض على الكاتب العدل عند فتحه لتبيان عدد صفحاته وختم كل صفحة منها بختمه وكذلك في نهاية كل سنة مالية للتصديق على عدد الصفحات المستعملة منه خلال تلك السنة أو اذا انتهت صفحاته قبل نهاية السنة للتأشير بغلقه في آخر صفحة منه.
ثانيا – على الوكيل والوسيط ان يدون في الدفتر الخاص مقدار العمولة المتحققة له في داخل العراق وخارجه، مبينا مقدار ما حول منها الى العراق بتوسط المصارف المجازة ونسبتها الى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم من عمليات الاستيراد والتصدير لحساب موكليه أو موسطيه مع ذكر اسماء جمع ذوي العلاقة وعناوينهم الكاملة.
ثالثا – على الوكيل والوسيط ان يقدم الى مسجل الوكالات والوساطات التجارية كشفا بنسختين خلال ستين يوما من ابتداء السنة المالية بالاعمال التجارية التي قام بها خلال السنة السابقة، على ان يتضمن مجموع المبالغ المتحققة له من ممارسته اعمال الوكالة أو الوساطة التجارية على وجه التفصيل ومقدار ما تسلمه منها فعلا مع ذكر الجهات التي حولت له تلك المبالغ والوثائق المؤيدة لذلك وللمسجل قبول الكشف بعد مضي المدة المذكورة خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها اذا كان التأخير بعذر مشروع.

مادة 13
لمسجل الوكالات والوساطات التجارية حق الرقابة والاشراف على أعمال الوكيل والوسيط وله ارسال مندوب عنه لتفتيش محله وتدقيق دفاتره واوراقه.

مادة 14
يجوز منح موظفي سجل الوكالات والوساطات التجارية الذين لا تقل درجتهم عن درجة ملاحظ من الحاصلين على شهادة جامعية في القانون سلطة محقق بترشيح من وزير التجارة وقرار من وزير العدل للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولمسجل الوكالات والوساطات التجارية طلب اجراء التحقيق في أية جريمة من هذه الجرائم.

الفصل الثالث
العقوبات

مادة 15
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من قام بعمل من اعمال الوكالة او الوساطة التجارية قبل الحصول على الاجازة أو لم يسجل جميع وكالاته عن الشركات والمؤسسات الاجنبية. واذا كان المخالف شخصا معنويا فيعاقب المسؤولون عن ادارته بنفس العقوبة مع الحكم بحله وتصفيته ومصادرة عمولاته.

مادة 16
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت المسؤولون عن دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاتحادات والمنظمات الجماهيرية والمهنية التي تعمل خلافا لاحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا القانون.

مادة 17
يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل مكلف بخدمة عامة قام عن علم باعمال الوساطة من اجل ابرام عقد مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي أو اخل عمدا بسلامة أو حرية المزايدات أو المناقصات لقاء أجر أو عمولة او أية منفعة مادية اخرى.

مادة 18
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشر آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب فعلا مخالفا لاحكام هذا القانون من غير الافعال المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أخل بأحكام التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 19
على الوكلاء والوسطاء المجازين قبل نفاذ هذا القانون ان يكيفوا أوضاعهم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وفق أحكامه وبعكسه تعتبر اجازاتهم ملغاة.

مادة 20
لوزير التجارة اصدار التعليمات التي يقتضيها تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 21
تستوفى عن الاجراءات التي تتخذ بموجب هذا القانون الرسوم التالية :
1 – ( 50 ) خمسون دينارا عن اصدار الاجازة.
2 – ( 10 ) عشرة دنانير عن تجديد الاجازة.
3 – ( 5 ) خمسة دنانير عن تسجيل الوكالة التجارية.
4 – ( 1 ) دينار واحد عن صورة الاجازة.
5 – ( 1 ) دينار واحد عن تصحيح الاجازة.
6 – ( 1 ) دينار واحد عن طلب استشهاد أو تأييد أو الحصول على معلومات.
7 – ( 1 ) دينار واحد عن تقديم المعلومات.
8 – ( 2 ) ديناران عن تقديم الكشف.

مادة 22
اولا – يلغى قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969 وتعديلاته وقانون معاقبة الوساطة غير المشروعة رقم 8 لسنة 1976.
ثانيا – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانونين المذكورين في الفقرة – أولا – من هذه المادة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، لحين استبدال هذه التعليمات أو الغائها.

مادة 23
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر للدور المهم والفعال الذي تلعبه الوكالات التجارية وأعمال التوسط عموما في التقريب بين الاطراف الراغبة في التعاقد وتسهيل ابرام العقود بينها في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولضمان الجدية والنزاهة في ممارسة مهنة الوكيل أو الوسيط وتنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاتحادات والمنظمات الجماهيرية والمهنية مع الشركات والجهات الاجنبية المنتجة والمجهزة، بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية القومية ويمنع التوسط غير المشروع ويحد من ظواهر الاستغلال ويسد الثغرات التشريعية التي قد ينفذ منها الطارئون والمتطفلون على الوسط التجاري الى تحقيق اغراض شخصية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية، ولمضي مدة طويلة نسبيا على صدور قانون الوكالات التجارية رقم 208 لسنة 1969 وقانون معاقبة الوساطة غير المشروعة رقم 8 لسنة 1976 وما كشف عنه التعامل خلال هذه المدة من ثغرات فيهما شخصتهما الاجهزة المعنية في الدولة، وحيث ان ثمة ترابطا وثيقا بين احكام القانونين المذكورين فقد اقتضى اعادة النظر فيهما لتلافي تلك الثغرات وجمع أحكامهما في قانون واحد يسهل الرجوع اليه.
فقد شرع هذا القانون.