قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983

      التعليقات على قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-18 00:00:00

الفصل الاول
اهداف الوزارة

مادة 1
تهدف وزارة الصحة، الى تهيئة المستلزمات الضرورية التي تكفل للمواطن حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا وفق ما هو مبين في قانون الصحة العامة.

مادة 2
تقوم الوزارة تحقيقا لاهدافها بما يلي :
اولا – تأسيس وادارة الوحدات الصحية الوقائية والعلاجية، وتطويرها في القطر والمساهمة في رفع المستوى الصحي للاقطار العربية.
ثانيا – العناية بخدمات الرعاية الصحية الاولية، بما في ذلك رعاية الامومة والطفولة والشيخوخة والصحة المدرسية وصحة الاسرة.
ثالثا – مكافحة الامراض الانتقالية والسيطرة عليها ، ومراقبتها، ومنع تسربها من خارج القطر الى داخله وبالعكس، او من مكان الى آخر فيه، والحد من انتشارها في الاراضي والمياه والاجواء العراقية.
رابعا – حماية وتحسين البيئة وتطويرها، والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها.
خامسا – العناية بصحة وسلامة العاملين في مشاريع العمل ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من اخطار وامراض المهنة وامراض وحوادث العمل، ووضع الضوابط والمواصفات والشروط الخاصة وسلامة مواقع العمل فيها، ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط.
سادسا – العناية بالصحة النفسية والعقلية للمواطن، والمساهمة في توفير الخدمات اللازمة لها.
سابعا – غرس مفاهيم التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي.
ثامنا – توفير الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية المختلفة اللازمة لاداء الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية.
تاسعا – المساهمة في اعداد الكوادر الصحية المساعدة، ورفع المستوى العلمي للعاملين في قطاع الصحة، وتطوير الدراسات الطبية والصحية، وتشجيع البحث العلمي في المجالات الصحية المختلفة.
عاشرا – تنظيم ورقابة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

الفصل الثاني
تشكيلات الوزارة

الفرع الاول
مركز الوزارة

مادة 3
اولا – يتألف مركز الوزارة من : –
أ – الوزير.
ب – مجلس الوزارة
جـ – وكيل أو وكلاء الوزارة.
د – دائرة التخطيط والمتابعة.
هـ – دائرة العلاقات الصحية.
و – دائرة البحوث الصحية.
ز – الدائرة الادارية والقانونية.
ح – قسم التنظيم والاساليب.
ط – القسم الخاص.
ثانيا – يتألف مجلس الوزارة من : –
أ – الوزير – رئيسا.
ب – الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي – عضوا.
جـ – وكيل أو وكلاء الوزارة – أعضاء.
د – رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية – عضوا.
و – رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية – عضوا.
ز – مدير عام المنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية – عضوا.
ح – مدير عام دائرة العلاقات الصحية – عضوا.
ط – مدير عام دائرة البحوث الصحية – عضوا.
ي – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضوا ومقررا.
ك – رئيس نقابة الاطباء – عضوا.
ل – رئيس نقابة أطباء الاسنان – عضوا.
م – رئيس نقابة الصيادلة – عضوا.
ن – رئيس النقابة العامة للخدمات الاجتماعية – عضوا.
وللوزير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيهم.

الفرع الثاني
التشكيلات المرتبطة بالوزارة

مادة 4
ترتبط بالوزارة التشكيلات الآتية : –
اولا – الهيئة العامة للخدمات الصحية وتتألف من :
أ – مركز الهيئة ويضم :
1 – دائرة الخدمات الوقائية والبيئية.
2 – دائرة الخدمات العلاجية والتأمين الصحي.
3 – دائرة صحة الاسنان.
4 – دائرة الصيدلة والمختبرات.
ب – التشكيلات التابعة للهيئة وتضم :
1 – دوائر الصحة في محافظات القطر.
2 – دائرة مدينة الطب.
3 – دائرة اليرموك الطبية.
4 – المستشفيات التعليمية والتخصصية في محافظة بغداد التي يرتئي مجلس الوزارة ربطها بالهيئة مباشرة.
5 – المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.
6 – قسم الاسعاف الفوري.
ثانيا – الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي وتنظم بقانون.
ثالثا – المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية وتنظم بقانون.
رابعا – المنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية.
خامسا – مستشفى ابن سينا.

المحتوى 1
الفصل الثالث
اختصاصات مركز الوزارة

مادة 5
اولا – الوزير، هو الرئيس الاعلى للمؤسسة والمسؤول الاول عن أعمالها وتوجيه سياستها، وتصدر باسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والقانونية والتنظيمية ضمن الحدود المبينة قانونا وله أن يخول ما يراه من الصلاحيات الى وكيل أو وكلاء الوزارة أو الى أي من موظفيها.
ثانيا – أ – يتولى مجلس الوزارة ما يأتي : –
1 – تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء الاطار العام لاهداف خطة التنمية القومية والسياسة العامة للدولة.
2 – وضع الاطار العام للسياسة الصحية الوقائية والبيئية والعلاجية وكل ما له علاقة بالصحة العامة في القطر.
3 – مناقشة الخطط الاولية للوزارة بما فيها مشروع الموازنة السنوية، واقرارها ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها وابداء ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات وتوصيات لتذليل الصعوبات وحل المشاكل التي تبرز أثناء التنفيذ.
4 – دراسة واعتماد مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة.
5 – مناقشة التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوزارة وبيان ما يراه من ملاحظات وتوصيات بشأن تطوير الخدمات الصحية ورفع المستوى الفني والعلمي والعملي للعاملين في المجال الصحي.
ب – يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا كل شهرين في الاقل، ويجوز للوزير دعوة المجلس للانعقاد في حالات الضرورة.
ثالثا – وكيل أو وكلاء الوزارة ، ويكونون مسؤولين امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر ارتباطها بهم.
رابعا – دائرة التخطيط والمتابعة، وتتولى تجميع وتنسيق خطط الوزارة المعدة من قبل التشكيلات التنظيمية التابعة لها، وموازنة وبرمجة تلك الخطط واعادة صياغتها بشكل خطة موحدة متكاملة للوزارة في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية والتوجيهات المركزية ورقابة ومتابعة تنفيذها بعد تشريعها وجمع وتبويب وتقييم وتحليل البيانات والمعلومات الاحصائية الصحية والحياتية للاستفادة منها في مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات.
خامسا – دائرة العلاقات الصحية، وتتولى تنظيم علاقات القطر الصحية الخارجية وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات الصحية داخل القطر وشؤون العلاقات العامة للوزارة بما يؤدي الى تعزيز وتطوير ثقة المواطن بالاجهزة والكوادر الطبية والصحية العراقية والعناية بشؤون الاعلام الصحي.
سادسا – دائرة البحوث الصحية، وتتولى التخطيط والرقابة والتنسيق والتوجيه والاشراف على اعداد البحوث والدراسات الاساسية والتطبيقية الهادفة الى تطوير وتنمية الخدمات الصحية الوقائية والبيئية والعلاجية وتحسين مستلزمات العملية الصحية لتحقيق الامن الصحي للقطر بالتعاون مع مراكز البحوث العلمية العراقية والعربية والدولية وتشجيع ودعم حركة البحث العلمي الصحي ومتابعة تنفيذ خطط البحث العلمي في مراكز البحث العلمي التابعة للوزارة وتقييم نتائج البحوث واتخاذ الاجراءات اللازمة للاشراف على تطبيقاتها التجريبية.
سابعا – الدائرة الادارية والقانونية، وتتولى تنظيم الامور المالية والمحاسبية والتدقيق وشؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة في مركز الوزارة وابداء الرأي في القضايا القانونية والمساهمة في تهيئة مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات والعقود الخاصة بالوزارة والاشراف على تطبيق كل من ، قانون التدرج الطبي رقم ( 99 ) لسنة 1970 وقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ( 44 ) لسنة 1973 وقانون تدرج الصيادلة رقم ( 15 ) لسنة 1973 ومعالجة القضايا المالية والادارية ذات العلاقة والتي تخرج عن صلاحيات الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة وتنظيم الشؤون الخاصة بالزمالات والاجازات الدراسية الخاصة بالوزارة.
ثامنا – قسم التنظيم والاساليب، ويتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للوزارة.
تاسعا – القسم الخاص، ويتولى تنظيم مواعيد ومراسلات واجتماعات ومقابلات الوزير وتأمين اتصالاته والاشراف على شؤون البريد والحفظ السري لمركز الوزارة وحفظ المراسلات الخاصة بالمجالس واللجان التي يرأسها او يشارك في عضويتها الوزير.

الفصل الرابع
اختصاصات التشكيلات المرتبطة بالوزارة

مادة 6
اولا – الهيئة العامة للخدمات الصحية وترتبط بالوزير مباشرة، تتولى تقديم الخدمات الصحية الوقائية والبيئية والعلاجية وخدمات التأمين الصحي ورفع المستوى الصحي للمواطنين، وحماية وتحسين البيئة والاشراف على المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية والرقابة على أعمال ذوي المهن الطبية والصحية العاملين ضمن النشاط الخاص بالتعاون مع التنظيمات المهنية ذات الاختصاص.
ثانيا – المنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية، تتولى المساهمة في دراسة الجدوى للمشاريع الصحية التي تحتاجها الوزارة والمساهمة في اعداد التصاميم والمواصفات الهندسية لتلك المشاريع وتهيئة مواقع العمل ودراسة ومتابعة البرامج الزمنية المقررة للتنفيذ وعمليات الصيانة الدورية لتلك المشاريع بعد انجازها وتنفيذ فعاليات الصيانة الرئيسية لجميع الوحدات الصحية التابعة للوزارة.
ثالثا – مستشفى ابن سينا، يتولى تقديم الخدمات الصحية العلاجية بالصيغة والاسس التي يحددها الوزير.

المحتوى 2
الفصل الخامس
احكام عامة وختامية

مادة 7
يكون لكل من الهيئة العامة للخدمات الصحية، والمنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية ودوائر الصحة في المحافظات ولكل مستشفى تعليمي شخصية معنوية.

مادة 8
اولا – يكون في كل مستشفى تعليمي مجلس ادارة برئاسة مدير المستشفى على ان يكون عميد كلية الطب المستفيدة من خدمات المستشفى نائبا لرئيس مجلس الادارة ويشارك في عضوية المجلس رؤساء الفروع العلمية في كلية الطب المستفيدة ورؤساء الاقسام الفنية في المستشفى.
ثانيا – تشكل في كل مستشفى غير تعليمي لجنة استشارية برئاسة مدير المستشفى وعضوية رؤساء الاقسام الفنية فيها.
ثالثا – يخضع عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب المستفيدة من خدمات المستشفى التعليمي للانظمة والاوامر والقرارات التي تحكم عمل المستشفى في علاقة عضو الهيئة التدريسية بالمرضى ويكون مسؤولا تجاه مدير المستشفى عن ادائه لعمله العلاجي أو الوقائي الذي يمارسه داخل المستشفى.
رابعا – للوزير، كلما اقتضى العمل تشكيل لجنة استشارية في أية منشأة أو دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون.

مادة 9
اولا – يرأس الهيئة العامة للخدمات الصحية موظف بعنوان رئيس هيئة يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري ويكون رئيسا لمجلس ادارتها.
ثانيا – يرأس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون وكذلك المنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية، موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
ثالثا – يجوز أن يكون لرئيس الهيئة العامة نائب أو اكثر يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.

مادة 10
اولا – تطلق تسمية مستشفى على كل وحدة صحية وقائية او علاجية تضم ( 50 ) سريرا فاكثر.
اما الوحدات الصحية الوقائية والعلاجية الاخرى فتطلق عليها تسمية ( مركز صحي )
ثانيا – لمجلس الوزارة اطلاق تسمية ( مستشفى ) على أية وحدة صحية بغض النظر عن عدد الاسرة التي توجد فيها.
ثالثا – تحدد المستشفيات التعليمية ببيان يصدره الوزير.

مادة 11
تعين وتحدد بنظام : –
اولا – عضوية واختصاصات مجالس ادارة كل من الهيئة العامة للخدمات الصحية ودوائر الصحة في المحافظاتن والمنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية والمستشفيات التعلمية وكذلك كيفية اتخاذ القرارات والمصادقة عليها، وسير العمل فيها وتنظيم جلساتها.
ثانيا – صلاحيات وواجبات رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية والمديرين العامين للدوائر والمنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون.
ثالثا – أقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واختصاصات الدوائر والاقسام في كل من الهيئة العامة للخدمات الصحية ودوائر الصحة في المحافظات والمنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية.
رابعا – اختصاصات اللجان الاستشارية للمنشآت والدوائر والمستشفيات الوارد ذكرها في هذا القانون والعضوية فيها وأسلوب عملها.
خامسا – تصدر الانظمة المنوه عنها في هذه المادة خلال مادة أقصاها ( 180 ) يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 12
يراعى في الانظمة المنوه عنها في المادة – 12 – التدرج التالي في التشكيلات الادارية : –
اولا – أقسام.
ثانيا – شعب.
ثالثا – وحدات.

مادة 13
اولا – يصدر الوزير القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية للوزارة بما يتلاءم وأحكام هذا القانون. بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها.
ثانيا – تلغى المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية وتتولى الهيئة العامة للخدمات الصحية تطبيق قانون المؤسسة المذكورة الملغاة رقم (211) لسنة 1975 والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه لحين صدور ما يحل محلها وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
ثالثا – تنقل جميع حقوق والتزامات وامتيازات التشكيلات الملغاة أو التي اعيد النظر في ارتباطها أو تسميتها. أو التي الحقت بجهات اخرى بموجب أحكام هذا القانون وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة الاعتيادية وخطة التنمية القومية الى التشكيلات التي حلت محلها بموجب هذا القانون أو التي ستحل محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير.
رابعا – يستمر العمل بالتخصيصات المالية والاستثمارية وتبقى نافذة جميع حقوق والتزامات الوزارة والتشكيلات التابعة لها التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون. كما تبقى نافذة جميع الاتفاقيات والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بتلك الجهات.

مادة 14
اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق قوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا على جميع العاملين في الوزارة، ويحتفظ هؤلاء بجميع حقوقهم القانونية بموجب التشريعات السابقة.
ثانيا – استثناء من أحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة. تطبق على العاملين في كل من الهيئة العامة للخدمات الصحية والمنشأة العامة لتشييد المشاريع الصحية قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية.

مادة 15
يجوز اصدار نظام وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 16
اولا – يلغى قانون مؤسسة مدينة الطب رقم (154) لسنة 1970 وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها أو تبديلها أو الغائها.
ثانيا – يلغى نظام وزارة الصحة رقم (7) لسنة 1958.

مادة 17
ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تطوير اجهزة وزارة الصحة وفق النهج التشريعي للدولة في عهد ثورة السابع عشر من تموز القومية التقدمية ومن أجل زيادة فعالياتها وكفاءتها في اداء مهامها بمرونة عالية وتحقيق اهدافها المرسومة في هذا القانون بما يكفل للمواطن حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا ونشر الخدمات الصحية في أنحاء القطر كافة، لتمكين جميع المواطنين من الحصول على خدمات متكافئة تتطور وتواكب كل ما يستجد في مجال الطب.
وحيث ان هذه الوزارة تعمل بنظام أصبح لا يتماشى مع التطوير الكبير الذي توليه القيادة الكبيرة للحزب والثورة للقطاع الصحي.
فقد شرع هذا القانون.