قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم (9) لسنة 1983

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم (9) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم (9) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-17 00:00:00

مادة 1
أولا – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للادوية والمستلزمات الطبية ترتبط بوزارة الصحة وتدعى فيما بعد بالمؤسسة.
ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري في حدود هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقره مجلس الادارة، يراعى فيه النظام المحاسبي الموحد، وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 2
اولا – تهدف المؤسسة الى توفير الادوية والكيمياويات والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة الادوية والسموم، سواء استعملت للاغراض الطبية والعلمية أو لاغراض اخرى عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج أو صنعها في العراق أو المساهمة في صناعات اخرى للادوية في الدول العربية أو غيرها وتوزيعها على الجهات المعنية بما فيها المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.
ثانيا – تقوم المؤسسة تحقيقا لاهدافها بما يأتي :
أ – استيراد المواد الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الاولية ومستلزمات التصنيع من مكائن واجهزة ومواد احتياطية لها ومواد التعبئة والتغليف وغيرها مما يستعمل في الصناعات الدوائية والكيمياويات وذلك لحساب المنشآت والمصانع التابعة لها.
ب – الحصول على الوكالات الخاصة والتجارية بالمواد المذكورة في الفقرة ( أولا ) والبند ( أ ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة من أجل تحقيق أغراضها.
جـ – اتخاذ التدابير اللازمة لاستيراد ما يحتاجه القطر من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية والعلمية لتحقيق اغراضها المبينة في الفقرة ( أولا ) عدا ما استثنى منها بقانون خاص.
د – فتح المخازن والمذاخر باسمها في مختلف انحاء القطر مع مراعاة قانون مهنة مزاولة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 وقانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966.
هـ – فتح صيدليات تعليمية لاغراض التعليم الصيدلاني بالتعاون مع كليات الصيدلة مع مراعاة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
و – فتح فروع لمكتب الاعلام الدوائي في داخل القطر وخارجه.
ز – الحصول على براءات الاختراع والامتيازات التي تجدها محققة لاغراضها.
ح – تاسيس مصانع لتصنيع المواد الاولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف لاغراض الصناعات الدوائية
ط – المساهمة في تأسيس شركات أو منشآت عربية لتحقيق اغراضها المبينة في هذا القانون.
ي – اعتماد الوكلاء لتسويق منتجات المؤسسة داخل القطر وخارجه.

مادة 3
تختص المؤسسة بالامور الآتية : –
اولا – تنسيق احتياجات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص للادوية والمستلزمات الطبية والعمل على توفيرها.
ثانيا – التنسيق بين المنشآت والتشكيلات التابعة لها بالشكل الذي يضمن تحقيق اغراضها وفق البرامج والخطط المعتمدة
ثالثا – وضع القواعد الاساسية لتحديد الاسعار لكل صنف من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية لضمان السعر المناسب للمستهلك وللصيدليات والجهات ذات العلاقة.
رابعا – وضع القواعد الخاصة بانشاء وادارة المخازن والصيدليات التعليمية والمذاخر الرئيسية والفرعية لها والتأمين عليها وتنظيم العلاقات بين المذاخر والصيدليات الاهلية لضمان التوزيع.
خامسا – وضع القواعد التي تضمن تحديد التزام الجهات المعنية بتوفير حاجة المستهلك للادوية والمواد والمسلتزمات الطبية.

مادة 4
اولا – يتكون رأسمال المؤسسة من : –
أ – 1 – رؤوس اموال كل من المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) والمديرية العامة لصناعة الادوية في سامراء ( الملغاة ) والمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية ( الملغاة ) أو اية منشأة اخرى تستحدث وتلحق بالمؤسسة بحكم القانون.
2 – مساهمة الدولة في زيادة رأسمال المؤسسة.
ب – يكون رأسمال المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) هو رأسمال المؤسسة العامة للادوية مع احتياطاته قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1203 ) والمؤرخ في 3/11/1977 والبالغ عشرة ملايين دينار.
ثانيا – يكون لمركز المؤسسة موازنة خاصة لتغطية نفقاتها الجارية وتمول من المبالغ التي تخصص لها في موازنات المديريات والمنشآت التابعة لها.

مادة 5
تكون ديون المؤسسة من الديون الممتازة.

مادة 6
يكون للمؤسسة مجلس ادارة لتولي شؤونها ووضع الخطط التي تحقق اهدافها، ويتكون من : –
اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا.
ثانيا – عميد احدى كليات الطب ببغداد ينسبه الوزير المختص – عضوا.
ثالثا – عميد احدى كليات الصيدلة ينسبه الوزير المختص – عضوا
رابعا – مدير عام المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء – عضوا.
خامسا – مدير عام المنشأة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – عضوا.
سادسا – مدير عام المنشأة العامة لتسويق الادوية – عضوا.
سابعا – مدير عام المنشأة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – عضوا.
ثامنا – مدير عام المنشأة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – عضوا.
تاسعا – مدير مكتب الاعلام الدوائي المركزي – عضوا.
عاشرا – نقيب الصيادلة – عضوا.
أحد عشر – ممثلين اثنين عن العمال تنسبهما اللجنة النقابية في المؤسسة – أعضاء.

المحتوى 1
مادة 7
اولا – يمارس مجلس ادارة المؤسسة الصلاحيات التي تضمن تحقيق اغراضها وعلى وجه الخصوص :
أ – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
ب – الموافقة على الحسابات الختامية للمؤسسة ومنشآتها ومديرياتها.
جـ – اجراء التصرفات القانونية والاعمال التجارية اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة.
د – عقد القروض الداخلية والخارجية وفقا للقانون.
هـ – تحديد الاجور عن الخدمات التي تقوم بها المؤسسة.
و – قبول الهبات والترعات وفق القواعد المقررة.
ز – تعيين الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بانضباطهم وغير ذلك من الامور الادارية وفق القوانين والانظمة والقواعد المرعية.
ح – اقرار تشكيلات المؤسسة والمنشآت والمديريات التابعة لها وفتح فروع لها ولدوائرها داخل القطر وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.
ط – وضع قواعد للحوافز المادية والمعنوية للابداع وتطوير القابليات والتفاني ومنح المكافآت.
ي – الاستعانة بالخبراء والفنيين من عراقيين وعرب واجانب في حقول التنفيذ والتصميم والتدريب في المصانع التابعة للمؤسسة وفق القوانين والانظمة المرعية.
ك – تأليف لجان استشارية من بين أعضاء المجلس أو غيرهم من الخبراء أو الفنيين وتحديد اختصاصاتها وحقوقها ومكافآتها.
ثانيا – للمجلس ان يخول رئيس المؤسسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة ( أولا ) عدا تلك الواردة في البنود ( أ – ب – د – ح – ط ).

مادة 8
اولا – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يقوم مقامه مرة واحدة في كل شهر في الاقل أو بطلب من نصف عدد أعضائه ولا ينعقد المجلس الا بحضور اكثر من نصف عدد اعضائه وتصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس وللرئيس ان يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بخبرته دون أن يكون له حق التصويت.
ثانيا – للوزير ان يرأس جلسات مجلس ادارة المؤسسة.
ثالثا – ترفع قرارات المجلس الى الوزير من قبل رئيس المؤسسة للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها الى مكتبه ويعتبر القرار عند مضي هذه المدة وعدم اعتراض الوزير عليه مصادقا عليه، اما اذا قرر الوزير عدم المصادقة على قرار المجلس فيعاد النظر فيه مجددا وفي حالة اصرار المجلس على قراره يحال الى الوزير ثانية وعند اصراره يعتبر نهائيا وتعتبر قرارات المجلس نافذة اذا حضر الوزير جلسة ووافق عليها.
رابعا – للوزير تخويل رئيس المؤسسة صلاحية تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في الجلسات التي لم يحضرها وذلك في الحالات التي تتطلب التنفيذ الفوري على أن يشعر الوزير بها لاحقا.
خامسا – في حالة غياب الرئيس يقوم برئاسة المجلس من ينسبه الوزير.

مادة 9
اولا – يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات الآتية : –
أ – تنفيذ قرارات المجلس.
ب – تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات المعنية
جـ – تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في المؤسسة وعن وضعها المالي ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس من أجل تحقيق اغراض المؤسسة.
د – ممارسة جميع الصلاحيات الاخرى التي يخولها له مجلس الادارة.
ثانيا – لرئيس المؤسسة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة.

مادة 10
تتكون تشكيلات المؤسسة من : –
اولا – مركز المؤسسة.
ثانيا – المنشآت التابعة للمؤسسة وهي : –
أ – المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء
– يرأسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق اغراض المؤسسة بتصنيع الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وشراء واستيراد ما تحتاجه لهذه المهمة من مواد كيمياوية ومكائن وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف وتحل محل المديرية العامة لصناعة الادوية.
ب – المنشأة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – يرأسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق عين الاغراض الواردة في البند ( أ ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة.
جـ – المنشأة العامة لتسويق الادوية – يرأسها مدير عام وتكون مهمتها شراء واستيراد الادوية والمواد والمستحضرات الطبية والمواد الكيمياوية والمختبرية وخزنها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه وخزن وتسويق وتصدير الادوية والمواد المصنعة وتحل محل المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية.
د – المنشأة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – يرأسها مدير عام وتقوم بشراء واستيراد المستلزمات الطبية وتجهيزها للمؤسسات الصحية والحكومية ولها حق بيع هذه المستلزمات الى القطاع الخاص ممن له حق استعمالها وبيعها وفق القوانين المرعية وتحل محل مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة.
هـ – المنشأة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – يرأسها مدير عام وتكون مهمتها نصب وصيانة الاجهزة الطبية وتنقل اليها مديرية الهندسة التابعة للمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية.

مادة 11
تنقل الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية الملغاة.

مادة 12
اولا – تعمل المؤسسة بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) وبالتعليمات الصادرة بموجبها.
ثانيا – لوزير الصحة باقتراح من مجلس الادارة أو من رئيس المؤسسة اجراء التعديلات الضرورية على قواعد الخدمة المنوه عنها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بموافقة وزير المالية.

مادة 13
يتولى وزير الصحة مسؤولية الاشراف والتوجيه على المؤسسة وفق القانون.

مادة 14
يجوز اصدار نظام أو تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون.

مادة 15
يلغى قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم 158 لسنة 1965 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 746 الصادر في 23/5/1971 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 444 ) الصادر في 28/6/1972 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1202 في 3/11/1977 ولا يعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا للتوسع الكبير في اعمال المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية مما يقتضي معه اجراء التغييرات في هيكلها التنظيمي واستحداث منشآت جديدة فيها تتولى ممارسة واجباتها المتعددة في صنع واستيراد وتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل.
فقد شرع هذا القانون.